النهي عن مشاركة البوذيين
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6397 ):
س1: مشاركة المسلم في الاحتفالات التي يقيمها البوذيون لموتاهم: (أ) الحضور عند حرق الجثة. (ب) التبرع لمثل هذه الحفلات في حالة عدم الحضور. (ج) تقديم الأزهار السوداء لأهل الميت. (د) تعليق شارة سوداء على الذراع أو وضع رباط أسود في العنق. (هـ) زيارة أهل الميت في بيته وتقديم العزاء لهم.
ج1: لا يجوز فعل شيء من ذلك، بل فعله حرام؛ لما في ذلك من مشاركة الكفرة وإعانتهم على ما لا يجوز في الإِسلام. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
س1: مشاركة المسلم في الاحتفالات التي يقيمها البوذيون لموتاهم: (أ) الحضور عند حرق الجثة. (ب) التبرع لمثل هذه الحفلات في حالة عدم الحضور. (ج) تقديم الأزهار السوداء لأهل الميت. (د) تعليق شارة سوداء على الذراع أو وضع رباط أسود في العنق. (هـ) زيارة أهل الميت في بيته وتقديم العزاء لهم.
ج1: لا يجوز فعل شيء من ذلك، بل فعله حرام؛ لما في ذلك من مشاركة الكفرة وإعانتهم على ما لا يجوز في الإِسلام. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم المشاركة في الانتخابات النيابية - الالباني
- حكم المشاركة بتهنئة الكفار بعيد الكرسمس - الفوزان
- هل يجوز المشاركة في الاحتفال بذكرى المعراج - اللجنة الدائمة
- مشاركة الكفار في الأعمال التجارية - اللجنة الدائمة
- مشاركة النصارى في أعيادهم - اللجنة الدائمة
- المشاركة في الإثم - اللجنة الدائمة
- مشاركة النصارى أفراحهم - اللجنة الدائمة
- الإجابة عن سؤال حول البوذية - ابن باز
- المشاركة في الكريسماس - اللجنة الدائمة
- حكم مشاركة الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم - اللجنة الدائمة
- النهي عن مشاركة البوذيين - اللجنة الدائمة