تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الحرقالسؤال
العالم
طريقة البحث
الحرق بالنار لعلاج الصرع
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7501 ):
س4: يوجد امرأة مصروعة وعليها امرأة من الجن وعندما تضرب امرأة الجن لا تستجيب للخروج من المرأة المسلمة، فهل يجوز في هذه الحالة حرقها بالنار حتى تخرج من المرأة المسلمة؟

ج4: يحرم إحراقها بالنار مطلقًا؛ لأن النار لا يعذب بها إلاَّ الله. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.