هلاك الوديعة وعفو المودع
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6098 )
س2: هناك امرأة وضعت مالاً أمانة، وقد بدد هذا المال، مع علم هذه المرأة، وهي سامحة في هذا. فما حكم الدين في ذلك؟
ج2: جاءت الشريعة بالأمر بحفظ المال، والنهي عن التبذير والإضاعة، قال تعالى: وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال، وعلى من وضع عنده المال وفرط بإضاعته وتبديده غرم مثله، لكن إذا أسقط صاحب الحق حقه فلا حرج.
س2: هناك امرأة وضعت مالاً أمانة، وقد بدد هذا المال، مع علم هذه المرأة، وهي سامحة في هذا. فما حكم الدين في ذلك؟
ج2: جاءت الشريعة بالأمر بحفظ المال، والنهي عن التبذير والإضاعة، قال تعالى: وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال، وعلى من وضع عنده المال وفرط بإضاعته وتبديده غرم مثله، لكن إذا أسقط صاحب الحق حقه فلا حرج.
الفتاوى المشابهة
- هل المال المودع في البنك عليه زكاة - اللجنة الدائمة
- حكم استثمار الوديعة دون علم صاحبها - ابن باز
- هل صح في الحديث: صلوا صلاة مُوَدِّع؟ - ابن باز
- الوديعة - اللجنة الدائمة
- حديث : ( من أودعَ وديعةً فلا ضمان عليه ) ؛ ما... - الالباني
- مسألة في حكم ضمان المودَع للوديعة إذا سرقت ؟ - الالباني
- التصرف في الوديعة دون إذن المودع - اللجنة الدائمة
- هلاك الوديعة بدون تفريط من المودع لديه - اللجنة الدائمة
- حكم الوديعة إذا تلفت عند المودع - اللجنة الدائمة
- هل يجوز لمن عنده وديعة مال أن يأخذ منها على أن... - الالباني
- هلاك الوديعة وعفو المودع - اللجنة الدائمة