الشيخ : لا يجوز .
السائل : ما هو وجه عدم جواز هذه المسألة ؟
الشيخ : هذا له علاقة ببيع التقسيط بيع بسعرين ، فهو لما يشتري نقدًا يضع له سعرًا بالتقسيط زيادة على سعر النقد ، فهو يستغل حاجة أخيه المسلم الذي لا يستطيع الوفاء نقدًا فيجعل للأجل ثمنًا ، والرسول - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن بيتعتين في بيعة ، وهذا أيضًا فيه أشرطة كثيرة فلا نطيل القول في ذلك .