تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما الذي دعا الأحناف إلى تقسيم الأحناف الكراهة... - الالبانيالسائل : عفوًا شيخنا ، بالنسبة لكراهة التنزيه يعني هم الأحناف أول من قسموا الكراهة إلى قسمين ، يعني ما الذي دعاهم إلى تقسيم الكراهة إلى تنزيهية وتحريمية...
العالم
طريقة البحث
ما الذي دعا الأحناف إلى تقسيم الأحناف الكراهة إلى قسمين كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : عفوًا شيخنا ، بالنسبة لكراهة التنزيه يعني هم الأحناف أول من قسموا الكراهة إلى قسمين ، يعني ما الذي دعاهم إلى تقسيم الكراهة إلى تنزيهية وتحريمية ؟

الشيخ : هو في الواقع تقسيمهم ليس له علاقة بالبحث السابق .

السائل : إي نعم .

الشيخ : هم لهم مذهب انفردوا فيه عن جماهير الأئمة فهم يقولون ما ثبت تحريمه بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة أو بعبارة أدق ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة فهو للتحريم ، فإذا اكتمل أحد الشرطين كأن يكون الدليل قطعي الثبوت لكن ليس قطعي الدلالة أو كان قطعي الدلالة ليس قطعي الثبوت فإنما يأخذون منه كراهة تحريمية ، نفس النص الذي يفيد التحريم جاء بطريق غير قطعي الثبوت اصطلحوا على أن يأخذوا منه الكراهة التحريمية ليس الحرام وكذلك قالوا بالنسبة للأوامر الشرعية إذا كان الأمر الشرعي قطعي الثبوت قطعي الدلالة أفاد الفرضية وإذا اختل أحد الشرطين أفاد الوجوب فكأنما كراهة التحريم عندهم في منزلة دون التحريم كذلك الواجب عندهم في منزلة دون منزلة الفرض هكذا كان اصطلاحهم فكراهة التنزيه هذا أمر ... يحمل على أنه لكراهة التنزيه وهذا معناه أنه إذا فعله إنسان لا يأثم ولا يعاقب بخلاف كرهة التحريم أو الحرام فهذا يبقى اصطلاح مختص بين الأحناف وبين الجماهير ومنهم الشافعية .

السائل : نعم .

الشيخ : وفي الحقيقة يعني يترتَّب من وراء هذا الاصطلاح أمور غريبة جدًّا ، مثلًا : صدقة الفطر ، تعلم أنه جاء النص في " الصحيحين " من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : " فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر " إلى آخر الحديث ، مع ذلك الأحناف ما يقولون بفرضية زكاة الفطر وإنما بوجوبها على الرغم من وجود مثل هذا النص ، فجوابهم حسب القاعدة السابقة إنه هذا النص لم يرد في كتاب الله وإنما جاء في أحاديث آحاد وتعرف أن الآحاد يعني أنه هو غير متواتر ، ولذلك فهم في كثير من الأحيان يخرجون عن دلالة النص بسبب عدم قطعية ثبوت النص ، ثبوته غير قطعي بحاولوا بقى يفهموا النص بطريقة تلتأم وتتفق مع قاعدتهم فهنا فرض يقولون أوجب وليس معناه الفريضة وهكذا - مثلًا - قوله - عليه السلام - : لا صلاة لِمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، هذا النَّصُّ واضح أنه ينفي صحة الصلاة لترك الفاتحة فهم أجابوا لا ، هذا النص باعتباره غير متواتر فلا نستطيع أن نثبت به فرضًا بل ركنًا من أركان الصلاة ولذلك فهم يقولون بوجوب قراءة الفاتحة وليس بركنيتها ، وهكذا أشياء وأشياء كثيرة .
الطالب : السلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله بركاته .
الطالب : السلام عليكم .

الشيخ : أهلًا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
الطالب : غلبناكم معنا .

الشيخ : عفوًا ... .

Webiste