ما حكم العمولة التي يأخذها السمسار من البائع أو المشتري ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : أيضًا شيخنا ، في عمولة بتكون اثنين بالمئة طبعًا من الدولة حاطيتها إنه على البائع اثنين بالمئة وعلى المشتري اثنين بالمئة إذا هذا الإنسان وفق بين اثنين ومقابل أتعاب ومقابل جهد .
الشيخ : سمسرة .
السائل : سمسرة نعم .
الشيخ : إذا كان على بيان ما في مانع .
السائل : إي نعم على بيان هذا يعلم وهذا يعلم .
الشيخ : ما في مانع .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : إي نعم .
الشيخ : سمسرة .
السائل : سمسرة نعم .
الشيخ : إذا كان على بيان ما في مانع .
السائل : إي نعم على بيان هذا يعلم وهذا يعلم .
الشيخ : ما في مانع .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : إي نعم .
الفتاوى المشابهة
- إذا وجد المشتري في سلعة ما عيباً هل يجب على... - ابن عثيمين
- إذا اشترط البائع على المشتري ألا يعتق العبد... - ابن عثيمين
- هل أجرة السمسار حقِّ له أم للمالك؟ - ابن باز
- سؤال عن ضابط الضمان بين البائع والمشتري ؟ - ابن عثيمين
- حكم المال الذي يحصل عليه السمسار - ابن عثيمين
- ما حكم السمسرة.؟ وهل ثبت حديث في لعن السمسار .؟ - الالباني
- ما حكم المال الذي يأخذه السمسار. ؟ - الالباني
- كلَّفَني رجل بأن أبيع له أرضًا ؛ يعني أن أكون... - الالباني
- كلفني رجل بأن أبيع له أرضاً يعني أن أكون له سم... - الالباني
- حكم السمسرة أو الوساطة بين البائع والمشتري - ابن باز
- ما حكم العمولة التي يأخذها السمسار من البائع أ... - الالباني