إذا طلق رجل أمرأته وراجعها في العدة فبماذا تكون الرجعة هل بالجماع أم بالقول ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : نعم.
السائل : إذا طلق رجل امرأته وراجعها في العدة فبماذا تكون الرجعة هل بالجماع أم بالقول وهل يشترط الجماع في القول أو فيه ؟
الشيخ : لابد من الإشهاد والحالة هذه.
السائل : إذا طلق رجل امرأته وراجعها في العدة فبماذا تكون الرجعة هل بالجماع أم بالقول وهل يشترط الجماع في القول أو فيه ؟
الشيخ : لابد من الإشهاد والحالة هذه.
الفتاوى المشابهة
- معنى قوله تعالى :" فطلقوهن لعدتهن " وبيان ال... - ابن عثيمين
- طلقها وراجعها ثم طلقها وراجعها ثم طلقها - اللجنة الدائمة
- طلقها وبعد انتهاء العدة راجعها ثم طلقها... - اللجنة الدائمة
- طلقها طلقة واحدة وراجعها بعدها بأربعة أيام - اللجنة الدائمة
- طلقها ثم راجعها في العدة ثم طلقها ثانية - اللجنة الدائمة
- إذا طلق الرجل زوجته بنية أن لا يراجعها ثم ظهر... - الالباني
- حكم رجل طلق زوجته طلقة رجعية ثم طلقها ثانية... - ابن عثيمين
- ما الجكم في رجل طلق زوجته ثم راجعها من غير إشه... - الالباني
- طلقها طلقتين فخرجت من العدة ثم راجعها - اللجنة الدائمة
- إذا طلَّق رجل امرأته وراجعها في العدَّة ؛ فبما... - الالباني
- إذا طلق رجل أمرأته وراجعها في العدة فبماذا تكو... - الالباني