إذا طلَّق رجل امرأته وراجعها في العدَّة ؛ فبماذا تكون الرَّجعة ؟ هل بالجماع أم بالقول ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : إذا طلَّق رجل امرأته وراجعها في العدَّة ؛ فبماذا تكون الرجعة ؟ هل بالجماع أم بالقول ؟ وهل يُشترط الجماع في القول أو في ؟
الشيخ : لا بد من الإشهار والحالة هذه .
نعم .
الشيخ : لا بد من الإشهار والحالة هذه .
نعم .
الفتاوى المشابهة
- عدة مَن طُلقت في عدَّتها غير الطَّلقة الأولى - ابن باز
- معنى قوله تعالى :" فطلقوهن لعدتهن " وبيان ال... - ابن عثيمين
- حكم رجل طلق زوجته طلقة رجعية ثم طلقها ثانية... - ابن عثيمين
- طلقها وبعد انتهاء العدة راجعها ثم طلقها... - اللجنة الدائمة
- طلقها طلقة واحدة وراجعها بعدها بأربعة أيام - اللجنة الدائمة
- طلقها وراجعها ثم طلقها وراجعها ثم طلقها - اللجنة الدائمة
- طلقها ثم راجعها في العدة ثم طلقها ثانية - اللجنة الدائمة
- إذا طلق الرجل زوجته بنية أن لا يراجعها ثم ظهر... - الالباني
- طلقها طلقتين فخرجت من العدة ثم راجعها - اللجنة الدائمة
- إذا طلق رجل أمرأته وراجعها في العدة فبماذا تكو... - الالباني
- إذا طلَّق رجل امرأته وراجعها في العدَّة ؛ فبما... - الالباني