تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

كيف نجمع بين قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا صلاة في يوم مرتين ) ، وبين فعل معاذ بحيث كان يصلي مرتين ، وكذلك يزيد بن الأسود ؟

الشيخ محمد ناصر الالباني

السائل : كيف نجمع بين الأحاديث الواردة في صلاة الرجل يعني : يعيد يصلي مرتين ، كحديث معاذ وحديث يزيد بن الأسود عندما صلى الفجر في مسجد الخيف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والحديث الآخر عن ابن عمر قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا تُصلوا صلاة في يوم مرتين ؟

الشيخ : سبق الجواب . ما كنت ؟

السائل : لا .

الشيخ : قلنا : لا صلاة في يوم مرتين بنية الفرض ، أما الصلاة الثانية ؛ فهي بنية النفل ، سواء في حديث الأسود أو في حديث - مثلًا - معاذ بن جبل حينما كان يصلي بالناس إمامًا ، فالثانية نفل ، كما قال - عليه السلام - - أيضًا - : سيليكم أمراء يؤخِّرون الصلاة عن وقتها ، فإذا أدركتموهم فصلُّوا أنتم الصلاة في وقتها ، ثم صلُّوها معهم تكون لكم نافلة ، فلا صلاة في يوم مرتين بنية الفرض فرض ... فرض ، هذا الذي نفاه الرسول - عليه السلام - ؛ فلا تعارض بين هذا وتلك الأحاديث . واضح الجواب ؟

السائل : إي نعم .

الشيخ : غيره ؟