ما حكم الإجهاض إذا كانت الأم مصابة بمرض معدي كالإيدز ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : أيضًا هذه مقدمة ثانية .
أعود لأقول: لا يعجز العالم عن الإجابة عن مثل هذا السؤال، لأن مثل هذا السؤال مطروق بمسائل أخرى بسيطة وبسيطة جدًّا وهي: الإجهاض دون أن يكون هناك مرض ورثه الجنين مِن أُمه كما صوّرت أنت أو جرثومة أو ما شابه ذلك، ما حكم الإجهاض ؟!
هذا درسه علماء الإسلام طيلة هذه القرون، وجوابهم إن نفخ فيه الروح فهذا قتل نفس لا يجوز وهي الموؤدة الصغرى، وإن لم يُنفخ فيه الروح فيجوز لكن مع الكراهة، وهناك في اللغة الشرعية شيء اسمه: العزل، وكان العزل يومئذٍ عزلًا بدهيًا فِطريًا وهو: أن يجامع الرجل زوجته فإذا ما آن وقت القذف صبَّ ماءه خارج الفرج، وعلى هذا جاء حديث البخاري مِن حديث جابر -رضي الله تعالى عنه- قال: كنا نعزل والقرآن ينزل ومِن مقاصد الشريعة حينما حضَّت على الزواج أولًا، ثم أباحت التزوج بأكثر مِن واحدة بالآية المعروفة: فانكحوا ما طاب لكم مِن النساء مثنى وثلاث ورباع مِن مقاصد الشرع المقاصد الحكيمة تكثير سواد الأمة المحمدية، تأكيدًا لهذا المقصِد الرائع قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة مِن أجل ذلك يُكره للزوجين أن يتعاطا أسباب العزل قبل نفخ الروح، لأن في ذلك تقليلًا لسواد الأمَّة ومخالفةً لهذا المقصد الحكيم مِن مقاصد الشرع حينما أمر بالزواج وبالإكثار مِن الزواج وأمر بتزوج الولود الودود، فإذا كان هذا من مقاصد الشرع فالمسلم حريص على أن يتجاوب مع قصد الشرع إلا إذا وُجد هناك شيءٌ يسوِّغ له أن لا يحقق مثل هذا المقصد، فحينئذٍ يُنظر فيما يحتج به من ابتعاده عن تحقيقه لهذا المقصد، فإن كان هو مجرد إراحة الزوجة كما هو الواقع اليوم في كثير مِن الرجال والنساء حينما يشكون تعب الزوجة مِن كثرة الولادة، فإذا عزل فما في مانع من ذلك، ولكن هذا الشيء مكروه لمخالفة ما ذكرنا آنفًا من حكمة التشريع.
أما إذا كان الإجهاض الذي مُقدمته الإنزال هو بعد نفخ الروح هنا يأتي الإشكال، لأن فيه قتل لنفس نُفخت فيه الروح، فأنت كان سؤالك واضحًا جدًّا، هل يجوز الإجهاض إذا ثبت أنَّ هذا الجنين مصاب بذاك الميكروب أو المرض ؟
والجواب سهل عند العلماء: ما دام أنه قبل نفخ الروح فهو جائز حتى ولو لم يوجد مثل هذا المبرر وهذا المسوغ الطبي.
لكن أعود لأقول: هل يعني أنَّ هذه المحاولة تجعلنا كما قلتَ أنتَ ووضعتَ الكلمة في غير محلها كالنعامة تتجاهل الصياد، لا، ليس الأمر كذلك، لكن نحن نتجاهل السبب الذي أودى إذا كان هذا موجود الآن في بعض العائلات المسلمة، نحن نتجاهل السبب الأصيل الذي أودى أن يوجد مثل هذا المرض وأن نفكر في استخراج حكم شرعي، فيقال: ما حكم الإجهاض، فيجب ألا يُشغلنا معالجتنا لبعض البثور الخارجة مِن البدن عن معالجة المرض من أصله الذي هو سبب هذه البثور، هذا مثل الكفار الذين يُعالجون هذه الظواهر ثم لا يحاولون استئصال المرض من أصله، إذن نحن نقول بأن هذا أمر جائز.
أعود لأقول: لا يعجز العالم عن الإجابة عن مثل هذا السؤال، لأن مثل هذا السؤال مطروق بمسائل أخرى بسيطة وبسيطة جدًّا وهي: الإجهاض دون أن يكون هناك مرض ورثه الجنين مِن أُمه كما صوّرت أنت أو جرثومة أو ما شابه ذلك، ما حكم الإجهاض ؟!
هذا درسه علماء الإسلام طيلة هذه القرون، وجوابهم إن نفخ فيه الروح فهذا قتل نفس لا يجوز وهي الموؤدة الصغرى، وإن لم يُنفخ فيه الروح فيجوز لكن مع الكراهة، وهناك في اللغة الشرعية شيء اسمه: العزل، وكان العزل يومئذٍ عزلًا بدهيًا فِطريًا وهو: أن يجامع الرجل زوجته فإذا ما آن وقت القذف صبَّ ماءه خارج الفرج، وعلى هذا جاء حديث البخاري مِن حديث جابر -رضي الله تعالى عنه- قال: كنا نعزل والقرآن ينزل ومِن مقاصد الشريعة حينما حضَّت على الزواج أولًا، ثم أباحت التزوج بأكثر مِن واحدة بالآية المعروفة: فانكحوا ما طاب لكم مِن النساء مثنى وثلاث ورباع مِن مقاصد الشرع المقاصد الحكيمة تكثير سواد الأمة المحمدية، تأكيدًا لهذا المقصِد الرائع قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة مِن أجل ذلك يُكره للزوجين أن يتعاطا أسباب العزل قبل نفخ الروح، لأن في ذلك تقليلًا لسواد الأمَّة ومخالفةً لهذا المقصد الحكيم مِن مقاصد الشرع حينما أمر بالزواج وبالإكثار مِن الزواج وأمر بتزوج الولود الودود، فإذا كان هذا من مقاصد الشرع فالمسلم حريص على أن يتجاوب مع قصد الشرع إلا إذا وُجد هناك شيءٌ يسوِّغ له أن لا يحقق مثل هذا المقصد، فحينئذٍ يُنظر فيما يحتج به من ابتعاده عن تحقيقه لهذا المقصد، فإن كان هو مجرد إراحة الزوجة كما هو الواقع اليوم في كثير مِن الرجال والنساء حينما يشكون تعب الزوجة مِن كثرة الولادة، فإذا عزل فما في مانع من ذلك، ولكن هذا الشيء مكروه لمخالفة ما ذكرنا آنفًا من حكمة التشريع.
أما إذا كان الإجهاض الذي مُقدمته الإنزال هو بعد نفخ الروح هنا يأتي الإشكال، لأن فيه قتل لنفس نُفخت فيه الروح، فأنت كان سؤالك واضحًا جدًّا، هل يجوز الإجهاض إذا ثبت أنَّ هذا الجنين مصاب بذاك الميكروب أو المرض ؟
والجواب سهل عند العلماء: ما دام أنه قبل نفخ الروح فهو جائز حتى ولو لم يوجد مثل هذا المبرر وهذا المسوغ الطبي.
لكن أعود لأقول: هل يعني أنَّ هذه المحاولة تجعلنا كما قلتَ أنتَ ووضعتَ الكلمة في غير محلها كالنعامة تتجاهل الصياد، لا، ليس الأمر كذلك، لكن نحن نتجاهل السبب الذي أودى إذا كان هذا موجود الآن في بعض العائلات المسلمة، نحن نتجاهل السبب الأصيل الذي أودى أن يوجد مثل هذا المرض وأن نفكر في استخراج حكم شرعي، فيقال: ما حكم الإجهاض، فيجب ألا يُشغلنا معالجتنا لبعض البثور الخارجة مِن البدن عن معالجة المرض من أصله الذي هو سبب هذه البثور، هذا مثل الكفار الذين يُعالجون هذه الظواهر ثم لا يحاولون استئصال المرض من أصله، إذن نحن نقول بأن هذا أمر جائز.
الفتاوى المشابهة
- تركت أجرت الإجهاض وصامت والدم ينزل - اللجنة الدائمة
- حكم دم الإجهاض - ابن باز
- الإجهاض إذا كان فيه خطر على الأم - اللجنة الدائمة
- إجهاض الحمل - الفوزان
- حكم الإجهاض تعمدًا - ابن باز
- ما حكم إسقاط الجنين ( الإجهاض ) ؟ - الالباني
- هل يجوز الإجهاض خوفاً من كون الولد غير سوي .؟ - الالباني
- حكم إجهاض الجنين - ابن باز
- حكم الإجهاض - الفوزان
- ما حكم الإجهاض ؟ - الالباني
- ما حكم الإجهاض إذا كانت الأم مصابة بمرض معدي ك... - الالباني