هل يمكن أن يقال أن حديث الأمر بصبغ الشعر يدل على الوجوب ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : الصبغة يا شيخ ؟
الشيخ : نعم .
السائل : صبغ للحية ؟
الشيخ : والشعر بصورة عامة .
السائل : اصبغوا فإنهم لا يصبغون
الشيخ : نعم .
السائل : الأمر هنا .
الشيخ : إن لم يقل أحد بالوجوب فنحن ما نجرؤ أن نقول بالوجوب .
السائل : لماذا ؟
الشيخ : لأن نخشى أن نخالف طريق المسلمين وسبيل المسلمين .
السائل : ... بصفة عامة للوجوب يا شيخ.
الشيخ : معليش ، لما كان الأمر في دلالته على الوجوب ليس قطعيا نقف هذا الموقف، أما لو كان النص قطعيا فلا نُبالي .
السائل : الأمر في دلالته ليس قطعياً؟
الشيخ : لا ليس قطعيا ، لأنه ظني بدليل أن هناك أوامر كثيرة دخلها تخصيص ، مع ذلك سئل الإمام أحمد ، أو قال الإمام أحمد رحمه الله في الصَّبغ : " أخشى أن يكون فرضا " ، وهذا أيضًا ممَّا تأدَّبنا بأدب الإمام، لماذا قال أخشى لأنه فيما يبدو لم يجد له سلفا ، ولأمر ما نحن نتسمَّى بالسلفيين ، فلا نقول قولا لم نُسبق إليه وإن كانت القواعد قد تساعدنا على القول به ، لكن حينما يكون النص ليس قطعيا وإنما يكون ظنِّيا فيتعارض هنا شيئان الظَّنِّيُّ الدلالة هذا الأمر مثلا الذي تسأل عنه، وعدم وجود من قال من السلف بدلالة الأمر الظاهر هل يقتضي الوجوب الوجوب .
السائل : عدم الوجوب ولا لم يبلغنا أنه واجب قد يقال أنه موجود ولكن ما بلغنا.
الشيخ : هو صحيح وكل شيء يمكن أن يقال يعني ما بلغنا يعني مثلا نحن حينما نحكم ببدعية أمر ما ، ومن البدع التي يسميها الإمام الشاطبي بـ " البدعة الإضافية " ما حجتنا في إنكارنا ليس له حجة إلا أنه لم يقع عند السلف أو لم يعمل بها السلف لكن ليس عندنا نص ، ليس عندنا نص عن السلف أنّ هذا بدعة وهذا مكروه أو ما شابه ذلك ، لكن جريان العمل على ترك هذه البدعة التي أحدثها بعضهم يوحي إلينا بأنها لم تكن في عهد السلف، كما أضرب أنا مثلا في بعض المناسبات ، وهذا لعله يعني يكون قريباً جداً من سؤالك ، لو أن جماعة دخلوا المسجد يريدون أن يصلوا سنة الوقت أو تحية المسجد ، ثلاثة أربعة خمسة مش مهم العدد ، انتحى كل واحد منهم ناحية وتستر بستارة، فقال أحدهم وهو زعموا أفقههم : تعالوا يا جماعة نصلي جماعة أحسن ما نصلي فرادى، لأن الرسول قال : صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين وقال في الحديث الآخر المشهور : يد الله على الجماعة ، كيف نردُّ دلالة أو استدلال هذا الإنسان؟
السائل : لم يعرف عن السلف مع قيام المقتضى.
الشيخ : حسنًا ، عندك نص أن السلف ما كانوا يفعلون هذا ؟
السائل : الرسول...
الشيخ : ...يا دكتور.
السائل : تحية المسجد ...
الشيخ : ها شوف فتحت له مجال الآن أن يشرد عنا .
السائل : ...
الشيخ : لو سألك هذا الفقيه المزعوم .
السائل : نعم .
الشيخ : لم تنهاني عن أن نجتمع في سنة الفريضة القبلية أو البعدية ، أو أي سنة أخرى ؟ أنت أجبتَ لم يفعله السلف ، وأنا معك في هذا ، لكن ذاك لو قال لك : هل عندك نص في هذا ؟ ماذا تقول ؟
السائل : لم يصل إلينا.
الشيخ : ما يكفي هذا الجواب!
السائل : أنهم قد يعني نقلوا كل شيء ...
الشيخ : سؤالي بارك الله فيك والجواب واضح ، وهو أحد شيئين لا ثالث لهما ، عندك نص ؟ الجواب : نعم، لا، إذن سيرد عليك السؤال التالي والأخير لعله : ما دام ما عندك نص فلم تنكر عليَّ ؟
السائل : لأن هذا العمل لم يكن عندهم.
الشيخ : هذا دور بارك الله فيك بالبحث ، هل عندك نص أن هذا لم يكن من عمل السلف ؟
السائل : نعم ما كان عندهم.
الشيخ : سبحان الله ! هذه دعوى تجعلها دليلا ! هذا خطأ يا شيخ ، أنت تعيد الدعوى نفسها وأنا معك ، لكن أنا أبغى الدليل ، ما هو الدليل أن السلف لم يعملوا بهذا العمل الذي عمله هذا الفقيه المزعوم ؟
السائل : لم يُنقل عنهم يا شيخ .
الشيخ : هذا ملقِّن، وأنت متلق عند المحدثين.
السائل : أنا من الأول قلت أنه لم يُنقل عنهم يا شيخ مع قيام المقتضي.
الشيخ : إذن لم يُنقل حجَّة ، يعني حينما نقول نحن هذا الشي لم يُنقل فهو حجَّة .
السائل : مع قيام المقتضي يعني العملية ممكن تقع وما وقعت .
الشيخ : جميل ، هو كذلك ، نطرِّد هذا ؟
السائل : كيف ؟
الشيخ : نطرِّده ؟
السائل : هذه الفائدة ؟
الشيخ : أيوا .
السائل : مطَّردة يعني .
سائل آخر : والله ممكن تكون مطَّردة .
الشيخ : كلمة يمكن هذه مثل قد، يعني هكذا وهكذا .
السائل : ما بدها يمكن.
سائل آخر : نعم ، إذا قام المقتضي على فعل ذلك الشيء ولم يُفعل دلَّ ذلك على أنه ... مضطردة.
سائل آخر : طيب أنا عندي شيء بخصوص الموضوع.
الشيخ : تفضل .
السائل : الي نعرفه عن ابن القيم وعن بعض العلماء أنه إذا وجد النص فليس من شرط العمل به أن نعرف أنه سبق العمل به ... .
الشيخ : ونحن نقلناه في الرد على الذين يستحلون الذهب المحلَّق للنساء ، نقلناه عن ابن القيم ، لكن أنا قلت آنفا كلاما أنّ هذا حينما لا يحتمل النص معان متعددة ، يكون نصاً كما قلت أنت في كلامك في نقلك عن ابن القيم ، لكن حينما يكون النص محتملًا لوجهين أو أكثر من معنى فحينئذٍ نمشي نحن مع المتوارث عند العلماء حتى نجد من أخذ بالقول الآخر الذي يبدو لنا أنه الصواب ، لكن كما قلت للشيخ آنفا : لا نجرؤ على أن نقول به حتى نجد لنا سلفاً لأننا سلفيون.
السائل : لكن لا مؤاخذة ألا نقول إن السلف قد وضعوا لنا قواعد لتطبيق النصوص ، وهي أن الأمر يقتضي الوجوب ما لم يوجد صارف يصرفه إلى الاستحباب ، فهذه القاعدة من وضع السلف لنطبقها على النصوص.
سائل آخر : قرينة تؤكد الوجوب هناك قرينة في الحديث مؤكدة للوجوب .
سائل آخر : كيف بارك الله فيك ، ما هي القرينة ؟
سائل آخر : هي خالفوهم ، فإنهم لا يصبغون ، المخالفة للمشركين وأهل الكتاب بالأصل واجبة ، قاعدة ثابتة شرعية ، فالصَّبغ هنا مخالفة لهم يعني فيه أمر بالصبغ مع أمر المخالفة بالأصل فانضمَّت هذه إلى هذا فهذا يؤكد ، فيه تأكيد .
الشيخ : المخالفة نفسها لا تستلزم وجوب المخالفة في كل جزئيات المخالفة.
السائل : القاعدة العامة .
الشيخ : هاي المشكلة ، كالأمر تماما ، يعني الأمر الأصل فيه الوجوب لكن ليس دائما ، ومخالفة الكفار أيضاً الأصل فيه الوجوب لكن ليس دائما .
السائل : إذا انضمَّت هذه مع تلك ما يؤكد الوجوب؟
الشيخ : ما أظن يفيد شيئاً أكثر مما يفيد الأمر .
السائل : طيب يا شيخ إذا لم تكن للوجوب .
الشيخ : نعم .
السائل : تكون للندب ؟ إذا لم يكن للوجوب .
الشيخ : يكون إما للندب أو للسنية.
السائل : طيب يكفينا العمل .
الشيخ : ما اختلفنا هذا ما أحد يخالف في هذا.
الشيخ : نعم .
السائل : صبغ للحية ؟
الشيخ : والشعر بصورة عامة .
السائل : اصبغوا فإنهم لا يصبغون
الشيخ : نعم .
السائل : الأمر هنا .
الشيخ : إن لم يقل أحد بالوجوب فنحن ما نجرؤ أن نقول بالوجوب .
السائل : لماذا ؟
الشيخ : لأن نخشى أن نخالف طريق المسلمين وسبيل المسلمين .
السائل : ... بصفة عامة للوجوب يا شيخ.
الشيخ : معليش ، لما كان الأمر في دلالته على الوجوب ليس قطعيا نقف هذا الموقف، أما لو كان النص قطعيا فلا نُبالي .
السائل : الأمر في دلالته ليس قطعياً؟
الشيخ : لا ليس قطعيا ، لأنه ظني بدليل أن هناك أوامر كثيرة دخلها تخصيص ، مع ذلك سئل الإمام أحمد ، أو قال الإمام أحمد رحمه الله في الصَّبغ : " أخشى أن يكون فرضا " ، وهذا أيضًا ممَّا تأدَّبنا بأدب الإمام، لماذا قال أخشى لأنه فيما يبدو لم يجد له سلفا ، ولأمر ما نحن نتسمَّى بالسلفيين ، فلا نقول قولا لم نُسبق إليه وإن كانت القواعد قد تساعدنا على القول به ، لكن حينما يكون النص ليس قطعيا وإنما يكون ظنِّيا فيتعارض هنا شيئان الظَّنِّيُّ الدلالة هذا الأمر مثلا الذي تسأل عنه، وعدم وجود من قال من السلف بدلالة الأمر الظاهر هل يقتضي الوجوب الوجوب .
السائل : عدم الوجوب ولا لم يبلغنا أنه واجب قد يقال أنه موجود ولكن ما بلغنا.
الشيخ : هو صحيح وكل شيء يمكن أن يقال يعني ما بلغنا يعني مثلا نحن حينما نحكم ببدعية أمر ما ، ومن البدع التي يسميها الإمام الشاطبي بـ " البدعة الإضافية " ما حجتنا في إنكارنا ليس له حجة إلا أنه لم يقع عند السلف أو لم يعمل بها السلف لكن ليس عندنا نص ، ليس عندنا نص عن السلف أنّ هذا بدعة وهذا مكروه أو ما شابه ذلك ، لكن جريان العمل على ترك هذه البدعة التي أحدثها بعضهم يوحي إلينا بأنها لم تكن في عهد السلف، كما أضرب أنا مثلا في بعض المناسبات ، وهذا لعله يعني يكون قريباً جداً من سؤالك ، لو أن جماعة دخلوا المسجد يريدون أن يصلوا سنة الوقت أو تحية المسجد ، ثلاثة أربعة خمسة مش مهم العدد ، انتحى كل واحد منهم ناحية وتستر بستارة، فقال أحدهم وهو زعموا أفقههم : تعالوا يا جماعة نصلي جماعة أحسن ما نصلي فرادى، لأن الرسول قال : صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين وقال في الحديث الآخر المشهور : يد الله على الجماعة ، كيف نردُّ دلالة أو استدلال هذا الإنسان؟
السائل : لم يعرف عن السلف مع قيام المقتضى.
الشيخ : حسنًا ، عندك نص أن السلف ما كانوا يفعلون هذا ؟
السائل : الرسول...
الشيخ : ...يا دكتور.
السائل : تحية المسجد ...
الشيخ : ها شوف فتحت له مجال الآن أن يشرد عنا .
السائل : ...
الشيخ : لو سألك هذا الفقيه المزعوم .
السائل : نعم .
الشيخ : لم تنهاني عن أن نجتمع في سنة الفريضة القبلية أو البعدية ، أو أي سنة أخرى ؟ أنت أجبتَ لم يفعله السلف ، وأنا معك في هذا ، لكن ذاك لو قال لك : هل عندك نص في هذا ؟ ماذا تقول ؟
السائل : لم يصل إلينا.
الشيخ : ما يكفي هذا الجواب!
السائل : أنهم قد يعني نقلوا كل شيء ...
الشيخ : سؤالي بارك الله فيك والجواب واضح ، وهو أحد شيئين لا ثالث لهما ، عندك نص ؟ الجواب : نعم، لا، إذن سيرد عليك السؤال التالي والأخير لعله : ما دام ما عندك نص فلم تنكر عليَّ ؟
السائل : لأن هذا العمل لم يكن عندهم.
الشيخ : هذا دور بارك الله فيك بالبحث ، هل عندك نص أن هذا لم يكن من عمل السلف ؟
السائل : نعم ما كان عندهم.
الشيخ : سبحان الله ! هذه دعوى تجعلها دليلا ! هذا خطأ يا شيخ ، أنت تعيد الدعوى نفسها وأنا معك ، لكن أنا أبغى الدليل ، ما هو الدليل أن السلف لم يعملوا بهذا العمل الذي عمله هذا الفقيه المزعوم ؟
السائل : لم يُنقل عنهم يا شيخ .
الشيخ : هذا ملقِّن، وأنت متلق عند المحدثين.
السائل : أنا من الأول قلت أنه لم يُنقل عنهم يا شيخ مع قيام المقتضي.
الشيخ : إذن لم يُنقل حجَّة ، يعني حينما نقول نحن هذا الشي لم يُنقل فهو حجَّة .
السائل : مع قيام المقتضي يعني العملية ممكن تقع وما وقعت .
الشيخ : جميل ، هو كذلك ، نطرِّد هذا ؟
السائل : كيف ؟
الشيخ : نطرِّده ؟
السائل : هذه الفائدة ؟
الشيخ : أيوا .
السائل : مطَّردة يعني .
سائل آخر : والله ممكن تكون مطَّردة .
الشيخ : كلمة يمكن هذه مثل قد، يعني هكذا وهكذا .
السائل : ما بدها يمكن.
سائل آخر : نعم ، إذا قام المقتضي على فعل ذلك الشيء ولم يُفعل دلَّ ذلك على أنه ... مضطردة.
سائل آخر : طيب أنا عندي شيء بخصوص الموضوع.
الشيخ : تفضل .
السائل : الي نعرفه عن ابن القيم وعن بعض العلماء أنه إذا وجد النص فليس من شرط العمل به أن نعرف أنه سبق العمل به ... .
الشيخ : ونحن نقلناه في الرد على الذين يستحلون الذهب المحلَّق للنساء ، نقلناه عن ابن القيم ، لكن أنا قلت آنفا كلاما أنّ هذا حينما لا يحتمل النص معان متعددة ، يكون نصاً كما قلت أنت في كلامك في نقلك عن ابن القيم ، لكن حينما يكون النص محتملًا لوجهين أو أكثر من معنى فحينئذٍ نمشي نحن مع المتوارث عند العلماء حتى نجد من أخذ بالقول الآخر الذي يبدو لنا أنه الصواب ، لكن كما قلت للشيخ آنفا : لا نجرؤ على أن نقول به حتى نجد لنا سلفاً لأننا سلفيون.
السائل : لكن لا مؤاخذة ألا نقول إن السلف قد وضعوا لنا قواعد لتطبيق النصوص ، وهي أن الأمر يقتضي الوجوب ما لم يوجد صارف يصرفه إلى الاستحباب ، فهذه القاعدة من وضع السلف لنطبقها على النصوص.
سائل آخر : قرينة تؤكد الوجوب هناك قرينة في الحديث مؤكدة للوجوب .
سائل آخر : كيف بارك الله فيك ، ما هي القرينة ؟
سائل آخر : هي خالفوهم ، فإنهم لا يصبغون ، المخالفة للمشركين وأهل الكتاب بالأصل واجبة ، قاعدة ثابتة شرعية ، فالصَّبغ هنا مخالفة لهم يعني فيه أمر بالصبغ مع أمر المخالفة بالأصل فانضمَّت هذه إلى هذا فهذا يؤكد ، فيه تأكيد .
الشيخ : المخالفة نفسها لا تستلزم وجوب المخالفة في كل جزئيات المخالفة.
السائل : القاعدة العامة .
الشيخ : هاي المشكلة ، كالأمر تماما ، يعني الأمر الأصل فيه الوجوب لكن ليس دائما ، ومخالفة الكفار أيضاً الأصل فيه الوجوب لكن ليس دائما .
السائل : إذا انضمَّت هذه مع تلك ما يؤكد الوجوب؟
الشيخ : ما أظن يفيد شيئاً أكثر مما يفيد الأمر .
السائل : طيب يا شيخ إذا لم تكن للوجوب .
الشيخ : نعم .
السائل : تكون للندب ؟ إذا لم يكن للوجوب .
الشيخ : يكون إما للندب أو للسنية.
السائل : طيب يكفينا العمل .
الشيخ : ما اختلفنا هذا ما أحد يخالف في هذا.
الفتاوى المشابهة
- حكم صبغ الشعر - ابن باز
- الأمر للوجوب - اللجنة الدائمة
- ما حكم صبغ اللحية وبأي صبغة وماذا على من لا يص... - الالباني
- ما حكم صبغ المرأة شعر وجهها ويديها ورجليها ؟ - الالباني
- صبغ الشعر - اللجنة الدائمة
- الكلام على حكم صبغ الشعر. - الالباني
- توضيح مفهوم " لم يُنقل عن السلف " ، وعدم صحة ا... - الالباني
- ما هو حكم صبغ الشعر ؟ - الالباني
- ما حكم من صبغ شعره .؟ - ابن عثيمين
- حكم صبغ اللحية ، هل هو واجب ؟ - الالباني
- هل يمكن أن يقال أن حديث الأمر بصبغ الشعر يدل ع... - الالباني