تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تعويض الزوجة - الفوزانسؤال: والدي متزوج من اثنتين، الأولى لها ولدان وأربع بنات، والثانية لها ولدان وابنتان، فحين أراد الذهاب لأداء فريضة الحج، أوصى للأولى بقطعة أرض مما يملك،...
العالم
طريقة البحث
تعويض الزوجة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: والدي متزوج من اثنتين، الأولى لها ولدان وأربع بنات، والثانية لها ولدان وابنتان، فحين أراد الذهاب لأداء فريضة الحج، أوصى للأولى بقطعة أرض مما يملك، زاعمًا أنه أكل من مالها وأراد أن تسامحه، ومنذ عدة سنوات، توفيت قبل أن نقتسم الميراث، ومنذ عام بالتحديد، أراد والدي أن يقسم بيننا الأرض، فأبقى ما أوصى به للزوجة، خارج الميراث وأضافه لأبنائها مما أثارنا نحن أبناء الزوجة الثانية، واحتججنا على ذلك، فهل يحق لوالدي أن يعطي زوجته الأولى، على الرغم أنها توفيت قبل أن يقسم الميراث، وهل يحق لولديها فقط أن يأخذوا نصيبها دون أخواتهما؟

الجواب: إذا كان على الصفة التي ذكرتها من أن أباكم أعطى هذه الأرض
لزوجته في مقابل أنه أكل شيئًا من مالها، فهذا يكون من باب المعاوضة، وتكون الأرض ملكًا لها، لأنه دفعها إليها في مقابل ما تمول من مالها، فهذه الأرض التي أعطيت لها عوضًا عن مالها، تكون ملكًا لها وإذا ماتت تكون لورثتها من بعدها الذكور والإناث، وليس لكم فيها أي استحقاق.
أما بالنسبة لقسم والدكم بقية الأراضي وهو على قيد الحياة، هذا لا يسمى ميراثًا، وإنما يسمى هذا من باب العطية، فإذا كان سوى بينكم في العطية ولم يخصص بعضكم دون بعض، فهذا لا بأس به، أما إذا كان فيه تفضيل لبعض الأولاد على بعض، فهذا حرام ولا تنفذ هذه العطية.

Webiste