سؤال حول قتل الخطأ .
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : يسأل السائل فيقول : بالنسبة للقتل الخطأ ؛ إذا اثنان في سيارة ، وتدهورت السيارة ، وتوفي الآخر - أي ليس السائق - ، وإذا صدم رجل رجلًا آخر على الطريق ، وعن غير عمد ، ومات الرجل ؛ أيهما قتل خطأ ؟ وأيهما تجب فيهما الدية والكفارة ؟
الشيخ : وضِّح القتيل واحد ولَّا اثنين ؟
السائل : لا ، هو المسألتين مختلفتين .
الشيخ : طيب خلينا في المسألة الأولى .
السائل : يقول اثنان في سيارة وتدهورت السيارة اللي مع السائق مات ؟
الشيخ : هذه المسألة فيما أرى فيها شيء من الدقة ، ينبغي دراسة سبب انقلاب السيارة ، فإن كان الأمر يعود إلى سائقها لجهله بالسوق أو يعود إلى خلل كان في السيارة ؛ كأن يكون عجلاتها كانت قديمة ، بحيث لا تتحمل السير عليها ولو بسرعة معتدلة لِقِدَمِها ، ونحو ذلك من العلل التي تكون عادة عند أهل العلم بميكانيك السيارة سببًا لانقلابها ، فإن وجد شيء من هذه الأشياء أو ما ذكرتُه من جهالة السائق ؛ فحينئذٍ يكون قتل خطأ ؛ فعليه الدية ، أما إذا لم يوجد شيء من هذه الأسباب المتعلقة بالسائق جهلًا بالقيادة منه ، أو من سيارته ، وعدم تهيئته لها بمثل ذلك الانطلاق ؛ فهذه الحالة تختلف عن الحالة الأولى ؛ فلا دية حينما يكون هو عارفًا وقائمًا بصيانة السيارة ، والعكس بالعكس تمامًا ، هذا رأيي في المسألة الأولى .
السائل : المسألة الثانية : وإذا صدم رجل رجلًا آخر على الطريق ، وعن غير عمد ، ومات الرجل ؟
الشيخ : ولا يخفى أن قتل الخطأ هو قتل غير عمد ، فالمهم أن هذا قتل خطأ ، فهو - المتوفى - ... تخرج الدية من تركته ، ... خطأ وعليه الدية ، ولو مات المتسبِّب بالخطأ .
الشيخ : وضِّح القتيل واحد ولَّا اثنين ؟
السائل : لا ، هو المسألتين مختلفتين .
الشيخ : طيب خلينا في المسألة الأولى .
السائل : يقول اثنان في سيارة وتدهورت السيارة اللي مع السائق مات ؟
الشيخ : هذه المسألة فيما أرى فيها شيء من الدقة ، ينبغي دراسة سبب انقلاب السيارة ، فإن كان الأمر يعود إلى سائقها لجهله بالسوق أو يعود إلى خلل كان في السيارة ؛ كأن يكون عجلاتها كانت قديمة ، بحيث لا تتحمل السير عليها ولو بسرعة معتدلة لِقِدَمِها ، ونحو ذلك من العلل التي تكون عادة عند أهل العلم بميكانيك السيارة سببًا لانقلابها ، فإن وجد شيء من هذه الأشياء أو ما ذكرتُه من جهالة السائق ؛ فحينئذٍ يكون قتل خطأ ؛ فعليه الدية ، أما إذا لم يوجد شيء من هذه الأسباب المتعلقة بالسائق جهلًا بالقيادة منه ، أو من سيارته ، وعدم تهيئته لها بمثل ذلك الانطلاق ؛ فهذه الحالة تختلف عن الحالة الأولى ؛ فلا دية حينما يكون هو عارفًا وقائمًا بصيانة السيارة ، والعكس بالعكس تمامًا ، هذا رأيي في المسألة الأولى .
السائل : المسألة الثانية : وإذا صدم رجل رجلًا آخر على الطريق ، وعن غير عمد ، ومات الرجل ؟
الشيخ : ولا يخفى أن قتل الخطأ هو قتل غير عمد ، فالمهم أن هذا قتل خطأ ، فهو - المتوفى - ... تخرج الدية من تركته ، ... خطأ وعليه الدية ، ولو مات المتسبِّب بالخطأ .
الفتاوى المشابهة
- ما الحكم لو قتل مسلمٌ كافرًا بالخطأ؟ - ابن باز
- مسلم قتل كافر صدما بالسيارة ماذا عليه ؟ - الالباني
- كفارة قتل الخطأ - اللجنة الدائمة
- كفارة قتل الخطأ - ابن باز
- كفارة قتل الخطأ - الفوزان
- حكم من قتل نفسه خطأ - ابن باز
- حكم من قتل ابنه خطأ - ابن عثيمين
- ما حكم من قتل شخصا خطأ ومات قبل أن يكفر هل ع... - ابن عثيمين
- حكم الكفارة على من قتل إنسانا خطأ ثم مات - ابن عثيمين
- قتل الخطأ - الفوزان
- سؤال حول قتل الخطأ . - الالباني