تم نسخ النصتم نسخ العنوان
طرق الخروج من النكاح وشروط الطلاق . - ابن عثيمينالشيخ : أما بالنسبة للخروج من النكاح فلابد فيه من شروط. لابد فيه من شروط. الإنسان يخرج من النكاح إما بالطلاق وإما بالفسخ وإما بالموت. صحيح؟ أجيبوا يا جم...
العالم
طريقة البحث
طرق الخروج من النكاح وشروط الطلاق .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : أما بالنسبة للخروج من النكاح فلابد فيه من شروط. لابد فيه من شروط. الإنسان يخرج من النكاح إما بالطلاق وإما بالفسخ وإما بالموت. صحيح؟ أجيبوا يا جماعة. إما بالطلاق وإما بالفسخ وإما بالموت. إما بالطلاق : بأن يطلق الرجل امرأته وينتهي. أو بالفسخ : بأن تكون المرأة اشترطت على زوجها شرطاً ولم يفِ به فلها الفسخ. أو يجد الرجل بامرأته عيباً لم يعلم به فله الفسخ. أو يفارق الرجل زوجته على عوض فهذا فسخ. هل أحد يفارق امرأته على عوض؟ أجيبوا. نعم. تكون العشرة بينهما غير جيدة وتطلب الطلاق ويقول : لا أطلقك إلا بكذا وكذا. فتبذل هي أو وليها. فهذا فسخ. لا ينقص به عدد الطلاق ولا يحتسب من الطلاق. بل هو فسخ وفداء. ولهذا قال الله عز وجل : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه ِ. ثم قال : فَإِنْ طَلَّقَهَا الثالثة. قال ابن عباس : كل طلاق أجازه المال فهو خلع أي: أن كل طلاق فيه عوض فإنه خلع، أي: فسخ وليس بطلاق. ثم الطلاق هل هو كلما أراد الإنسان أن يطلق يطلق وإلا لابد من حدود؟ أجيبوا يا جماعة. لابد من حدود :
أولاً : لا تطلق المرأة بعد الدخول وهي حائض، لا تطلقها وهي حائض، انتظر. دليل ذلك قول الله تعالى : يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فسّر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بأن يطلقها طاهراً من غير جماع. وذلك في قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض. فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتغيظ فيه. أي: غضب. ليش يطلق وهي حائض؟ ثم قال لعمر : مره - أي: مر ابن عمر - فليراجعها ثم ليتركها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً . فالطلاق في الحيض منكر وحرام وتعدٍ لحدود الله. ولكن لو أن الإنسان أحمق ، أحمق فطلق في الحيض هل يقع أو لا يقع؟ نعم؟ يقع أو لا يقع؟ يقع أو لا يقع؟ ما يقع. إيه هو ده. هذا واحد بيقول: لا يقع والأكثرون يقولون: يقع. وهكذا العلماء - علماء الأمة - أكثر العلماء ومنهم المذاهب الأربعة يقولون : إذا طلق في الحيض فإنه يقع، فإنه يقع. وأظهر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أظهر أنه لا يقع الطلاق في الحيض. ونصر هذا القول واحتج له بما يقبل وما لا يقبل. فاعلموا - أيها الإخوة - أن طلاق الرجل امرأته في الحيض ليس أمراً هيناً يعني : لو طلقتها في الحيض وقلنا : إنه لا يقع. وجمهور العلماء على أنه يقع. ثم ردها بدون اعتبار لهذه الطلقة فإنه يطؤها وطء زنا. شوف أكثر العلماء يقولون هكذا. الآن مع الأسف الشديد تساهل الناس في هذا الأمر، صار الواحد على طول يبت الطلاق وهي حائض ولا يهمه، هذا غلط، غلط عظيم.

Webiste