تتمة طرق الخروج من النكاح وشروط الطلاق .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يبت الطلاق وهي حائض ولا يهمه. هذا غلط، غلط عظيم، ثم يأتي إلى أبواب العلماء يقول: أفتوني. وكان هذا القول - أعني القول: بأن الطلاق في الحيض لا يقع - كان هذا القول مهجوراً لا يعرفه الناس في هذه البلاد، حتى ظهرت الفتوى وانتشر أن الطلاق في الحيض لا يقع. وصار الزوج العامي الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه إذا طلق في الحيض جاء يستفتي وقال : إني طلقت في حيض. قال له المفتي: إذن وقع الطلاق عليك، قال: كيف يقع وأنا طلقت في حيض؟ والطلاق في الحيض لا يقع. وهو عامي جاهل. لكن لما كان له حظ نفس في هذه المسألة صار إيه؟ صار عالماً يحاج طلبة العلم. المهم لا تتهاونوا في الطلاق بالحيض. وأنا وإن كنت أرى أنه لا يقع. لكن أرى أن الإنسان على خطر ، لأن كل الأمة وأئمة الأمة يرون أنه يقع إلا ما ندر. ولهذا في هذا الجمع كل الذين أجابوا قالوا : يقع. وواحد منهم قال : إنه لا يقع. فمثلتم خلاف العلماء تماماً. أكثركم يقول: إنه يق. طيب. بالنسبة لي أنا إذا جاءني شخص وقال : إنني طلقت زوجتي في الحيض عام 1410، ثم طلقتها طلاقاً صحيحاً عام 1415، ثم طلقتها طلاقاً صحيحاً عام 1420 كم الطلاق؟ كم الطلاق؟ ثلاث. جاء يستفتيني وأنا أرى أن الطلاق في الحيض لا يقع. هل أقول: طلقتك الأولى لم تقع ولك المراجعة؟ أنا شخصياً لا أفتي بهذا. أقول : طلقتك الأولى وقعت. الدليل : لو أنها حين انقضت عدتها من طلقتها الأولى تزوجت إنساناً هل يأتي زوجها الذي طلقها ويقول للرجل : أنت الآن استحللت امرأتي؟ أجيبوا يا جماعة. لا يأتي أبداً. إذن الذي عندي أنه لو جاءني الرجل الذي طلق في الحيض في العدة فهنا أقول : طلاقك غير واقع والزوجة في عصمتك، لأنها لم تحل لغيرك الآن. لكن بعد أن انقضت العدة وندم وجاء يريد أن يفسد الأول ما أفتيه بأنه لم يقع. أقول : وقع. ويحسب عليك من الطلاق. انتبهوا إلى الخطة التي مشيت عليها تأسياً بعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين ألزم الناس بوقوع الطلاق الثلاث المجموعة لما انتهكوا حرمات الله وصاروا لا يبالون بالطلاق الثلاث المجموعة. بعض العلماء السابقين رحمهم الله أشار إلى هذه المسألة وقال : إن الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الثالثة انتبه! جاء يقول : إن أحد الشهود على عقد النكاح غير عدل ، غير عدل فاسق. علشان إيش؟ علشان إيش؟ علشان يبطل العقد، لأنه ليس بشهود عدول. وإذا بطل العقد بطل الطلاق المبني على العقد. فلا يحسب عليه، شوف هذا الرجل - والعياذ بالله - يتبع الهوى. لما كان يستحل زوجته ويطؤها ليلاً ونهاراً صار الشاهد على العقد عدلاً وإلا غير عدل؟ صار عدلا. ولما ضاقت عليه الحيلة صار الآن غير عدل. تلاعب هذا، تلاعب بآيات الله عز وجل. أقول : إن بعض العلماء المعاصرين قبل مدة ذكر هذا في بعض أجوبته المطبوعة. على كل حال لا يطلق في حيض.
ثانياً : لا يطلق المدخول بها في طهر جامع فيه، إلا أن تكون حاملاً. أفهمت كلامي؟ امش يا رجل. لا يطلق في طهر جامع فيه إلا أن تكون حاملا فلا بأس. ليش؟ لأنه لو جامع ثم طلق بعد الجماع فبماذا تعتد؟ أتعتد بالحمل أم بالحيض؟ لا، إن قلت : بالحمل، قلنا: لا، لاحتمال أنها لم تحمل. إن قلت : بالحيض، امش يا رجل قلنا: لا، ما تعتد بالحيض، لأنه يحتمل أنها حملت. انتبه للحكم العظيمة في الشريعة الإسلامية! إذا طلق في طهر جامع فيه فهو حرام ، في طهر جامع فيه لا حرام هذا، علل يا رجل، علل علل؟ لأنه لم يطلق لعدة متيقنة. يحتمل أن تكون حاملة فعدتها وضع الحمل، وأن لا تكون حملت فعدتها بالحيض. لما صار هذا محتملاً صار هذا باطلا يعني صار حراماً، صار حراماً، لأن الله تعالى قال : وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ . وإذا كنا لا ندري أعدتها عدة الحامل أم عدة غير الحامل لم نكن أحصينا العدة. وقد قال الله عز وجل : وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ .
إذن متى يحرم طلاق المرأة المدخول بها؟ متى يحرم يا رجل؟ إذا كانت حائضاً، أو في طهر جامع فيه هذا حرام. طيب. إذا كانت في طهر لم يجامع فيه فالطلاق جائز. إذا كانت حاملاً فالطلاق صحيح ولو جامعها ولو لم يغتسل من جماعها. طيب غير المدخول بها إذا طلقها وهي حائض رجل عقد على امرأة والدخول بعد شهر في أثناء هذه المدة طلقها عليها عدة أو لا؟ اه نعم. حرام وإلا حلال، حلال. لماذا؟ لأنه ليس عليها عدة، وقد قال الله تعالى : فَطَلِّقُوهُنّ كمل لِعِدَّتِهِنَّ . فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة، ويطلق متى شاء ولو حائضاً.
سؤال : لو طلقها وهي نفساء عليها الدم حلال وإلا حرام؟ حلال، لأنه طلق للعدة، إذ أن النفساء إذا طُلقت شرعت في العدة من حين الطلاق. فيكون قد طلق لإيش؟ للعدة.
فإذا أورد علينا شخص فقال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر : مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً قال : طاهرا؟ فنقول : هو يخاطب رجلاً طلق امرأته في؟ في حيض. والمعنى : طاهرة من الحيض لا مطلق الطهر. وعلى هذا فالطلاق في النفاس جائز وليس بطلاق بدعي. وهو نافذ، لأنه إذا طلقها في هذه الحال طلق للعدة.
والآن حان وقت الأذان وبعده الأسئلة إلى أن يحين وقت الإقامة إن شاء الله عز وجل.
السائل : جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا.
ثانياً : لا يطلق المدخول بها في طهر جامع فيه، إلا أن تكون حاملاً. أفهمت كلامي؟ امش يا رجل. لا يطلق في طهر جامع فيه إلا أن تكون حاملا فلا بأس. ليش؟ لأنه لو جامع ثم طلق بعد الجماع فبماذا تعتد؟ أتعتد بالحمل أم بالحيض؟ لا، إن قلت : بالحمل، قلنا: لا، لاحتمال أنها لم تحمل. إن قلت : بالحيض، امش يا رجل قلنا: لا، ما تعتد بالحيض، لأنه يحتمل أنها حملت. انتبه للحكم العظيمة في الشريعة الإسلامية! إذا طلق في طهر جامع فيه فهو حرام ، في طهر جامع فيه لا حرام هذا، علل يا رجل، علل علل؟ لأنه لم يطلق لعدة متيقنة. يحتمل أن تكون حاملة فعدتها وضع الحمل، وأن لا تكون حملت فعدتها بالحيض. لما صار هذا محتملاً صار هذا باطلا يعني صار حراماً، صار حراماً، لأن الله تعالى قال : وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ . وإذا كنا لا ندري أعدتها عدة الحامل أم عدة غير الحامل لم نكن أحصينا العدة. وقد قال الله عز وجل : وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ .
إذن متى يحرم طلاق المرأة المدخول بها؟ متى يحرم يا رجل؟ إذا كانت حائضاً، أو في طهر جامع فيه هذا حرام. طيب. إذا كانت في طهر لم يجامع فيه فالطلاق جائز. إذا كانت حاملاً فالطلاق صحيح ولو جامعها ولو لم يغتسل من جماعها. طيب غير المدخول بها إذا طلقها وهي حائض رجل عقد على امرأة والدخول بعد شهر في أثناء هذه المدة طلقها عليها عدة أو لا؟ اه نعم. حرام وإلا حلال، حلال. لماذا؟ لأنه ليس عليها عدة، وقد قال الله تعالى : فَطَلِّقُوهُنّ كمل لِعِدَّتِهِنَّ . فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة، ويطلق متى شاء ولو حائضاً.
سؤال : لو طلقها وهي نفساء عليها الدم حلال وإلا حرام؟ حلال، لأنه طلق للعدة، إذ أن النفساء إذا طُلقت شرعت في العدة من حين الطلاق. فيكون قد طلق لإيش؟ للعدة.
فإذا أورد علينا شخص فقال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر : مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً قال : طاهرا؟ فنقول : هو يخاطب رجلاً طلق امرأته في؟ في حيض. والمعنى : طاهرة من الحيض لا مطلق الطهر. وعلى هذا فالطلاق في النفاس جائز وليس بطلاق بدعي. وهو نافذ، لأنه إذا طلقها في هذه الحال طلق للعدة.
والآن حان وقت الأذان وبعده الأسئلة إلى أن يحين وقت الإقامة إن شاء الله عز وجل.
السائل : جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا.
الفتاوى المشابهة
- الطلاق الذي على غير السنة فهل يقع.؟ - ابن عثيمين
- الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- هل يقع الطلاق في غير العدة. - ابن عثيمين
- هل الطلاق حال الحيض يقع.؟ - ابن عثيمين
- لو طلَّق رجل زوجته في الحيض ؛ فهل شروط الطلاق... - الالباني
- من أحكام الطلاق - ابن عثيمين
- ثانيا : ذكر العدة في الطلاق . - ابن عثيمين
- الطلاق في الحيض والطلاق في طهر جامعها فيه. - ابن عثيمين
- ما هي شروط الطلاق ؟ - الالباني
- طرق الخروج من النكاح وشروط الطلاق . - ابن عثيمين
- تتمة طرق الخروج من النكاح وشروط الطلاق . - ابن عثيمين