إذا أخذ شخصٌ صك أرضٍ من أخيه فوضعها باسمه ثم تقدم بها إلى البنك العقاري، ثم بعد ذلك أعاد الأرض إلى صاحبها وكتب الصك باسم صاحبها الأول، وفيه ما يكون بمقابل وقد يكون بغير مقابل، فهل هذا معارضٌ للأمانة أم لا.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول : إذا أخذ شخصٌ صك أرضٍ من أخيه فوضعها باسمه ثم تقدم بها إلى البنك العقاري. ثم بعد ذلك أعاد الأرض إلى صاحبها وكتب الصك باسم صاحبها الأول. وفيه ما يكون بمقابل وقد يكون بغير مقابل. فهل هذا معارضٌ للأمانة أم لا؟
الشيخ : نعم. والله هذا معارض للأمانة، جامع بين الكذب والخيانة وأكل المال بالباطل وحصول المشاكل في المستقبل. لذلك أقول : هذا عمل محرم لا يحل للمسلم أن يفعله.
وهذا آخر سؤال لأن الوقت انتهى.
الشيخ : نعم. والله هذا معارض للأمانة، جامع بين الكذب والخيانة وأكل المال بالباطل وحصول المشاكل في المستقبل. لذلك أقول : هذا عمل محرم لا يحل للمسلم أن يفعله.
وهذا آخر سؤال لأن الوقت انتهى.
الفتاوى المشابهة
- استعمال الصك مقابل الحصول على عملات دولية - اللجنة الدائمة
- حكم بيع محصول مزرعة بصك مزرعة أخرى - ابن عثيمين
- حكم استخراج صك للمتزوجة بأنها مطلقة لأجل الضمان... - ابن باز
- رجل نزل اسمه في البنك العقاري فباعه هل هذا ا... - ابن عثيمين
- ما حكم بيع قرض البنك العقاري لآخر بأرض أو بغ... - ابن عثيمين
- سائل يقول : أريد أن أتقدم إلى البنك العقاري... - ابن عثيمين
- حكم أخذ زيادة من الأرض على ما في الصك - ابن باز
- لي أرض لم أخرج عليها صكاً، فقال لي أحد الناس... - ابن عثيمين
- ما حكم من يملك أرضين يزرع فى أرض بغير صك ويب... - ابن عثيمين
- ما حكم من يعطي صكه لغيره لإدخاله في صوامع ال... - ابن عثيمين
- إذا أخذ شخصٌ صك أرضٍ من أخيه فوضعها باسمه ثم... - ابن عثيمين