تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لو صامت على أساس أنه التاسع من ذي الحجة أو ا... - ابن عثيمينالسائل : طيب لو صامت على أساس أنه التاسع من ذي الحجة أو التاسع والعاشر من شهر المحرم هل يقع ذلك الصيام عن نفس اليوم أم لا يقع؟الشيخ : يعني نوته نفلا؟الس...
العالم
طريقة البحث
لو صامت على أساس أنه التاسع من ذي الحجة أو التاسع والعاشر من شهر المحرم هل يقع ذلك الصيام عن نفس اليوم أم لا يقع ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : طيب لو صامت على أساس أنه التاسع من ذي الحجة أو التاسع والعاشر من شهر المحرم هل يقع ذلك الصيام عن نفس اليوم أم لا يقع؟

الشيخ : يعني نوته نفلا؟

السائل : نعم، نوته نفلا وعليها واجب من رمضان.

الشيخ : إي نعم، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فمنهم من يرى أنه لا يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بنفل قبله.

السائل : نعم.

الشيخ : ومنهم من يرى أنه يجوز أن يتطوع بنفل قبله وذلك لأن هذا القضاء وقته موسع.

السائل : نعم.

الشيخ : حيث يجوز للإنسان أن يؤخره إلى شعبان إلى أن يبقى بينه وبين رمضان الثاني بمقدار ما عليه فإذا كان وقته موسعا فالتنفل قبله جائز كما يجوز للإنسان أن يتنفل قبل صلاة الفريضة في وقتها يعني أنه يجوز للإنسان أن يتنفل قبل صلاة الظهر إذا دخل وقت الظهر وقبل صلاة العصر إذا دخل وقت العصر لأن الوقت موسع فإذا كان مضيّقا بحيث لم يُبقى عليه من شعبان إلا بمقدار ما عليه من رمضان فهنا لا يصح التطوع.

السائل : نعم.

الشيخ : وأما مع سعة الوقت فإن التطوع يصح.

السائل : نعم.

الشيخ : ولكن يحصل المقصود بدون محذور إذا فعلت ما أشرنا إليه سابقا بأن نوت بهذا اليوم شيئا من القضاء عليها.

السائل : نعم.

الشيخ : نعم.

Webiste