يقول إذا وضع الزوج ثدي زوجته في فمه على سبيل الاستمتاع أربع مرات هل تحرم عليه أم لا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ويقول إذا وضع الزوج ثدي زوجته في فمه على سبيل الاستمتاع أربع مرات هل تحرم عليه أم لا؟
الشيخ : الحمد لله، أباح الله سبحانه وتعالى للزوج أن يستمتع بزوجته كيف شاء حتى في كيفية الإتيان فإن الله تعالى يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ولكن انتبه لقوله فأتوا حرثكم فإن الحرث هو محل البذر والزرع وذلك هو الفرج فيجوز للإنسان أن يستمتع بزوجته حال الجماع في الفرج يعني سواء أتى من جهة الأمام أو من جهة الخلف أو أتاها وهي قائمة أو مضطجعة أو على أي حال كان بشرط أن يكون ذلك في الفرج.
السائل : نعم.
الشيخ : وكذلك يستمتع بها بالضم والتقبيل والمباشرة كما شاء ليس في ذلك حصر إلا أنه يحرم عليه أن يطأها في حال الحيض أو أن يطأها في الدبر مطلقا وعلى هذا، هذه القاعدة العامة نقول إذا استمتع الرجل بالتقام ثدي امرأته فلا حرج عليه في ذلك ولا تحرم عليه به حتى ولو رضع منها فإنها لا تحرم عليه على قول جمهور أهل العلم.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه من شرط الرضاع المحرم أن يكون قبل الفطام وأما إذا كان بعد الفطام فإنه لا يحرّم ولا يؤثر شيئا، كذلك لا بد أن يكون الرضاع خمس مرات فأكثر فأما ما دون خمس رضعات فإنه لا يؤثر شيئا أبدا حتى لو كان طفلا يرتضع ولا يتغذى إلا باللبن ثم رضع أربع مرات من امرأة فإنه لا يكون ابنا لها بهذه الرضعات.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن المحرم خمس رضعات لا أقل، نعم.
السائل : هذه رسالة وردتنا من بلاد بني عمرو.
الشيخ : الحمد لله، أباح الله سبحانه وتعالى للزوج أن يستمتع بزوجته كيف شاء حتى في كيفية الإتيان فإن الله تعالى يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ولكن انتبه لقوله فأتوا حرثكم فإن الحرث هو محل البذر والزرع وذلك هو الفرج فيجوز للإنسان أن يستمتع بزوجته حال الجماع في الفرج يعني سواء أتى من جهة الأمام أو من جهة الخلف أو أتاها وهي قائمة أو مضطجعة أو على أي حال كان بشرط أن يكون ذلك في الفرج.
السائل : نعم.
الشيخ : وكذلك يستمتع بها بالضم والتقبيل والمباشرة كما شاء ليس في ذلك حصر إلا أنه يحرم عليه أن يطأها في حال الحيض أو أن يطأها في الدبر مطلقا وعلى هذا، هذه القاعدة العامة نقول إذا استمتع الرجل بالتقام ثدي امرأته فلا حرج عليه في ذلك ولا تحرم عليه به حتى ولو رضع منها فإنها لا تحرم عليه على قول جمهور أهل العلم.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه من شرط الرضاع المحرم أن يكون قبل الفطام وأما إذا كان بعد الفطام فإنه لا يحرّم ولا يؤثر شيئا، كذلك لا بد أن يكون الرضاع خمس مرات فأكثر فأما ما دون خمس رضعات فإنه لا يؤثر شيئا أبدا حتى لو كان طفلا يرتضع ولا يتغذى إلا باللبن ثم رضع أربع مرات من امرأة فإنه لا يكون ابنا لها بهذه الرضعات.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن المحرم خمس رضعات لا أقل، نعم.
السائل : هذه رسالة وردتنا من بلاد بني عمرو.
الفتاوى المشابهة
- أرضعت إحدى قريباتي بنتاً صغيرة وذلك بواسطة ا... - ابن عثيمين
- حكم الزوجة إن ظهر للزوج أن زوجته رضعت من جدته - ابن باز
- تزوج امرأة رضعت من زوجة أخي زوجته الأولى - اللجنة الدائمة
- الزوج محرم لأم الزوجة من الرضاعة - ابن باز
- حرمت زوجها عليها - اللجنة الدائمة
- رضاع الزوج من زوجته أثناء الجماع - اللجنة الدائمة
- رجل رضع من زوجته أكثر من خمس رضعات مشبعات فهل... - الالباني
- رجل رضع من أمِّ زوجته وهو صغير كالآتي : أخذ ال... - الالباني
- إذا رضع من إحدى زوجتي الرجل حرمت عليه ال... - اللجنة الدائمة
- بما أن الاستمتاع يحصل من الزوج والزوجة فلماذ... - ابن عثيمين
- يقول إذا وضع الزوج ثدي زوجته في فمه على سبيل... - ابن عثيمين