امرأة تسأل عن والدها المُتوفى الذي في ذمَّته رقبتين ، مات في حادث سيارة ولم يحرِّر رقبة أو يصم شهرين متتابعين لجهلهم في هذا الأمر ؛ مع العلم أنه دفع ديتهم ، فهل لي أن أصوم شهرين عن كلِّ نفس ؟ وهل يمكن أن أتقاسمها مع أقاربي ؟ وهل يمكن إطعام ستين مسكين عن كل نفس ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : فضيلة الشيخ ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وحياكم الله ، أما بعد :
امرأة تسأل عن والدها المُتوفى الذي في ذمَّته رقبتين ، مات في حادث سيارة ولم يحرِّر رقبة أو يصم شهرين متتابعين لجهلهم في هذا الأمر ؛ مع العلم أنه دفع ديتهم ، فهل لي أن أصوم شهرين عن كلِّ نفس ؟ وهل يمكن أن أتقاسمها مع أقاربي ؟ وهل يمكن إطعام ستين مسكين عن كل نفس ؟
الشيخ : هو الولد هذا ؟
السائل : آ ؟
الشيخ : هو الولد الذي يسأل ؟ الولد ؟
السائل : السؤال للمرأة التي توفى والده .
الشيخ : طيب ؛ ولد المتوفى ؛ المرأة يعني ؟
الشيخ : نعم يجوز لها ذلك ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد صح عنه أنه قال : من ماتَ وعليه صيامٌ صامَ عنه وليُّه ، فقد اختلف العلماء في هذا الصيام ؛ أهو صيام رمضان كغيره أم هو غير صيام رمضان ؟
وأصحُّ الأقوال التي ملنا إليها بعد دراسة حجج كلٍّ من الفريقين أن هذا الصيام الذي جاء في هذا الحديث ذكره إنما هو غير صيام رمضان ، فيدخل فيه صيام الكفارة المذكور في هذا الحديث ؛ من مات وعليه صيامٌ صامَ عنه وليُّه ، كذلك العتق والعتق عن الآباء وعن الأمهات كالصدقات أو هو نوع من الصدقات ؛ فيجب على وليِّ المتوفى سواء كان رجلًا أو امرأة أن يقوم بذلك ، فإن عجزَ عن ذلك فساعده بعض أقاربه أو أباعده فيجوز ذلك إن شاء الله - تعالى - .
امرأة تسأل عن والدها المُتوفى الذي في ذمَّته رقبتين ، مات في حادث سيارة ولم يحرِّر رقبة أو يصم شهرين متتابعين لجهلهم في هذا الأمر ؛ مع العلم أنه دفع ديتهم ، فهل لي أن أصوم شهرين عن كلِّ نفس ؟ وهل يمكن أن أتقاسمها مع أقاربي ؟ وهل يمكن إطعام ستين مسكين عن كل نفس ؟
الشيخ : هو الولد هذا ؟
السائل : آ ؟
الشيخ : هو الولد الذي يسأل ؟ الولد ؟
السائل : السؤال للمرأة التي توفى والده .
الشيخ : طيب ؛ ولد المتوفى ؛ المرأة يعني ؟
الشيخ : نعم يجوز لها ذلك ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد صح عنه أنه قال : من ماتَ وعليه صيامٌ صامَ عنه وليُّه ، فقد اختلف العلماء في هذا الصيام ؛ أهو صيام رمضان كغيره أم هو غير صيام رمضان ؟
وأصحُّ الأقوال التي ملنا إليها بعد دراسة حجج كلٍّ من الفريقين أن هذا الصيام الذي جاء في هذا الحديث ذكره إنما هو غير صيام رمضان ، فيدخل فيه صيام الكفارة المذكور في هذا الحديث ؛ من مات وعليه صيامٌ صامَ عنه وليُّه ، كذلك العتق والعتق عن الآباء وعن الأمهات كالصدقات أو هو نوع من الصدقات ؛ فيجب على وليِّ المتوفى سواء كان رجلًا أو امرأة أن يقوم بذلك ، فإن عجزَ عن ذلك فساعده بعض أقاربه أو أباعده فيجوز ذلك إن شاء الله - تعالى - .
الفتاوى المشابهة
- قضاء كفارة القتل عن المتوفى وكيفية ذلك - ابن باز
- من مات وعليه صيام صام عنه وليه - اللجنة الدائمة
- إذا مات رجل وعليه صيام كفارة قتل فهل لجماعته... - ابن عثيمين
- حكم قضاء الصيام عن المتوفى - ابن باز
- الصوم عن المتوفى - الفوزان
- من مات في رمضان فهل تجب عليه الكفارة أم يصوم ع... - الالباني
- شرح حديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» - ابن باز
- صار على والدي حادث سيارة وتوفي شخص هل يج... - اللجنة الدائمة
- الصوم عن المتوفى - 2 - الفوزان
- امرأة تسأل عن والدها المتوفى الذي في ذمته رقبت... - الالباني
- امرأة تسأل عن والدها المُتوفى الذي في ذمَّته ر... - الالباني