في حالة الاعتدال من الصلاة من الركوع أيُّ الدعاء مستحب ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : وسأل سائل آخر ، وهذه المسألة يجب الانتباه لها ، وأكثر الناس عنها غافلون إن لم نقل ... جاهلون ، من الثابت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن المصلي إذا صلى وحده ، أو صلى في الناس إمامًا ؛ فإنه إذا رفع رأسه من الركوع يقول : سمع الله لمن حمده ، هذا يُسمَّى بورد الانتقال من الركوع إلى القيام الذي بعد الركوع ، فحينما يبدأ المصلي يرفع رأسه من الركوع يقول : سمع الله لمن حمده ، لا يقول : سمع الله لمن حمده بعد أن يستتمَّ قائمًا ... سمع الله لمن حمده وهو يرفع رأسه من الركوع =
- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، أهلًا مرحبًا ، مساك الله بالخير --
= وإذا رفع المصلي رأسه من الركوع قائلًا : سمع الله لمن حمده في حالة قيامه هذا نقول : ربنا ولك الحمد ؛ فإذًا هنا وردان لا يجوز الخلط بينهما ، ولا يجوز إقامة أحدهما مكان الآخر ؛ فإذًا قول القائل : سمع الله من حمده إنما هو ... رفع الرأس من الركوع حتى يستوي قائمًا ، فإذا استوى قائمًا قال : ربنا لك الحمد ، وله ألفاظ كثيرة بعضها قصير وبعضها طويل ، وكلما طال كان أفضل ، هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يصلي ، وهكذا قال آمرًا أمَّته أن يقتدوا بصلاته في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي مالك قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : صلُّوا كما رأيتموني أصلي ، هذه الصورة أو هذا الرفع من الركوع الذي تضمَّن وردين اثنين اتَّفق العلماء على شرعيَّتهما بالنسبة للمنفرد وبالنسبة للإمام ، لكنهم اختلفوا بالنسبة للمقتدي ، فكثيرون منهم يذهبون إلى أنَّ المقتدي إنما يقول بعد قول الإمام : سمع الله لمن حمده يقول المقتدي فقط : ربَّنا ولك الحمد ، وذهب الشافعية إلى أن المقتدي - أيضًا - كالمنفرد وكالإمام يجمع بين الوردين ، ولا يكتفي بالثاني دون الأول منهما .
والذي نراه اليوم =
-- سائل آخر : السلام عليكم . الشيخ : وعليكم السلام --
= في كثير من المصلين أنهم حينما يرفع الإمام رأسه من الركوع قائلًا : سمع الله لمن حمده فهم يقولون : ربنا ولك الحمد ، أي : أقاموا الورد الثاني مكان الورد الأول ، وهو خطأ ، وهذا لا يقول به أحد من العلماء ، وإن كان ولا بد من الاقتصار على الورد الثاني فإن محلَّه حين يستتمُّ قائمًا ، أما بالوجه الأول فهو كما ذكرنا لكم آنفًا وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء - فيما علمت - إنما هو بورد الانتقال من الركوع : سمع الله لمن حمده ، استتمَّ قائمًا جاء الورد الثاني ... .
فالآن جماهير المصلين يجعلون الورد الثاني مكان الورد الأول ، فما يكاد الإمام يرفع رأسه قائلًا : سمع الله لمن حمده إلا والمقتدون يتابعونه في قولهم : ربَّنا ولك الحمد ، فالقائمون ماذا يقولون ؟ طاح الورد ! لأن هنا دعوه في حالة الانتقال من الركوع ؛ إذًا على الإمام وعلى المنفرد وعلى المقتدي أن يقول كما كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول إذا رفع رأسه من الركوع : سمع الله لمن حمده وهو قائم : ربَّنا ولك الحمد ملء السماوات وملء إلى آخر الورد ... .
وحجَّة من ذهب إلى التفصيل الذي ذكرناه آنفًا عن بعضهم ؛ وهو أن المقتدي لا يجمع بين الوردين حديث مروي في " صحيح مسلم " فيه قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : وإذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا : ربنا ولك الحمد ، ظنَّ بعض العلماء أن هذا الحديث ينفي شرعيَّة قول المقتدي مع الإمام : سمع الله لمن حمده ، لكن هذا الحديث لا يعني نفي ما ثبت ... في الأحاديث الأخرى التي ذكرنا بعضَها آنفًا ؛ لأنهما على ... من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في بعض الأحاديث الصحيحة المتَّفق عليها بين الشيخين : وإذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ؛ فقولوا : آمين ، فهذا الحديث لا يمكن أن يقول للمقتدي - أيضًا - آمين ، ليس لمجرَّد الرأي ، وإنما اتباعًا للحديث ، فكما علمت بهذا الحديث شرعية قول المقتدي : آمين ، كذلك لا ينفي ذاك الحديث : وإذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا : ربَّنا ولك الحمد .
الدليل على التأمين قوله - عليه الصلاة والسلام - : إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ؛ فإنه مَن وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفر له ما تقدَّم من ذنبه . فهذا النص كان صريحًا في جواز قول المقتدي مع الإمام أو بعيد قول الإمام : آمين أن يقول هو - أيضًا - : آمين ، فإذ ثبتت شرعية قول المقتدي : آمين لا ينبغي أن نفهم بالحديث السابق : فإذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا : آمين ، وإنما يعني أن ذلك ينبغي أن يكون بعد انتهاء الإمام من قراءة : ولا الضالين ، أما التحفيظ فقد جاء في الحديث الثاني ، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ، هنا للتوضيح نفى بأن الإمام زاد في هذا الحديث ما لم يأتِ في الحديث الأول ، الحديث الأول يقول : إذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ؛ فقولوا أنتم : آمين ، أما الحديث الثاني فقد جاء فيه زيادة ينبغي أن تُضاف إلى الحديث الأول ، الزيادة الأولى التقرير بتأمين المقتدي وراء الإمام ، والزيادة الثانية أن يقول بعد قول الإمام : آمين أو عند قول الإمام : آمين .
وبهذه المناسبة - أيضًا - لا بد من التذكير بخطأ يقع فيه جماهير من المصلين المقتدين وراء الإمام ، فإن الإمام لا يكاد ينتهي من قراءة : غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا وضجَّ المسجد بـ آمين قبل أن يرفع الإمام بـ آمين ، وهذا ضرب - كما يقول العلماء في بعض المناسبات - للحديث ... ؛ أي : مخالفة صريحة ، لأنه يقول : إذا أمَّن فأمِّنوا ، مش إذا انتهى من غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يقول : آمين ، لا ، يقول الحديث الثاني يُصوَّب ذلك ، وبذلك يقول أهل العلم ... استنباط الأحكام الشرعية منها يجب ضمُّ الأحاديث بالمسألة الواحدة بعضها إلى بعض ، ثم استخلاص الحكم من مجموعها وليس من فرد من أفرادها ؛ لولا حديث : إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ووقفنا عند اللفظ الأول إذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا : أمين ؛ أي : فقولوا : آمين ؛ أي : أن الإمام لا يؤمِّن ، وفعلًا ذهب بعض العلماء القدامى إلى راوي هذا الحديث وهو ... ، ولكن بعد أن سخَّر الله - تبارك وتعالى - في الأمة الإسلامية أئمة الحديث كالإمام أحمد والترمذي والبخاري ومسلم في " صحيحيهما " وغيره ، فجمعوا لنا السنة من أقصى البلاد أقاصيها وأدانيها ... السنة بعضها مع بعض ، صار من السَّهل حينئذٍ أن يكون في الفقه والاستنباط أقرب إلى الصواب مما لو اعتمد الفقيه على حديث واحد .
لذلك إذا جمعنا بين هذين الحديثين لنعود بعد ذلك إلى المسألة نخرج بنتيجة أن قول الرسول - عليه السلام - : إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا : آمين لا ينفي ما ثبتت روايته في حديث آخر وهو : إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ، فيجب أن نقول قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا : ربنا ولك الحمد ، لو لم يكن في البال إلا هذا الحديث لَقلنا كما قلنا آنفًا في حديث : إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين ؛ فقولوا : آمين ، لا يقول الإمام : آمين ، ولكن لما جاء الحديث ... بشرعيَّة قول المقتدي : آمين ضممنا أحدهما إلى الآخر وخرجنا بنتيجة واحدة ؛ هي أن المقتدي يؤمِّن - أيضًا - كما يؤمِّن الإمام ، لكن لا يسبقه بآمين كما ذكرت آنفًا ، كذلك إذا نظرنا إلى قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا : ربنا ولك الحمد لا ينفي شرعية أن يقول المقتدي - أيضًا - : سمع الله لمن حمده ، وإنما الغاية عدم مسابقة الإمام ، وهذه الغاية تتحقَّق بأكملها فيما إذا اتَّبعنا الإمام ، الإمام يقول أول ما يقول حينما يرفع رأسه من الركوع : سمع الله لمن حمده ، فإذا قلنا نحن بعده : سمع الله لمن حمده جاء قولنا : ربنا ولك الحمد بعد أن يقول الإمام ، وبذلك نكون أولًا قد حقَّقنا أمر الرسول - عليه الصلاة والسلام - في قوله : صلُّوا كما رأيتموني أصلي ... ، وثانيًا نكون قد حافظنا على السنة التي تلقَّينا عن الرسول - عليه السلام - ، ولا يخالف ... فالسنة التي تلقَّينا عنه كما شرحت آنفًا .
وبهذه الكلمة الأخيرة أختم جوابًا عن هذا السؤال : تعلَّمنا أن الرسول - عليه السلام - سنَّ لنا عن الله - تبارك وتعالى - أن ورد الانتقال من الركوع : سمع الله لمن حمده ، وورد الانتقال والقيام بعد الركوع هو : ربَّنا ولك الحمد ، وإن لم نفعل هكذا خالفنا هذه السنة ، وخالفنا أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ثمَّ جعلنا الورد الثاني مكان الورد الأول .
وبهذا القدر كفاية ، والحمد لله رب العالمين .
- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، أهلًا مرحبًا ، مساك الله بالخير --
= وإذا رفع المصلي رأسه من الركوع قائلًا : سمع الله لمن حمده في حالة قيامه هذا نقول : ربنا ولك الحمد ؛ فإذًا هنا وردان لا يجوز الخلط بينهما ، ولا يجوز إقامة أحدهما مكان الآخر ؛ فإذًا قول القائل : سمع الله من حمده إنما هو ... رفع الرأس من الركوع حتى يستوي قائمًا ، فإذا استوى قائمًا قال : ربنا لك الحمد ، وله ألفاظ كثيرة بعضها قصير وبعضها طويل ، وكلما طال كان أفضل ، هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يصلي ، وهكذا قال آمرًا أمَّته أن يقتدوا بصلاته في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي مالك قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : صلُّوا كما رأيتموني أصلي ، هذه الصورة أو هذا الرفع من الركوع الذي تضمَّن وردين اثنين اتَّفق العلماء على شرعيَّتهما بالنسبة للمنفرد وبالنسبة للإمام ، لكنهم اختلفوا بالنسبة للمقتدي ، فكثيرون منهم يذهبون إلى أنَّ المقتدي إنما يقول بعد قول الإمام : سمع الله لمن حمده يقول المقتدي فقط : ربَّنا ولك الحمد ، وذهب الشافعية إلى أن المقتدي - أيضًا - كالمنفرد وكالإمام يجمع بين الوردين ، ولا يكتفي بالثاني دون الأول منهما .
والذي نراه اليوم =
-- سائل آخر : السلام عليكم . الشيخ : وعليكم السلام --
= في كثير من المصلين أنهم حينما يرفع الإمام رأسه من الركوع قائلًا : سمع الله لمن حمده فهم يقولون : ربنا ولك الحمد ، أي : أقاموا الورد الثاني مكان الورد الأول ، وهو خطأ ، وهذا لا يقول به أحد من العلماء ، وإن كان ولا بد من الاقتصار على الورد الثاني فإن محلَّه حين يستتمُّ قائمًا ، أما بالوجه الأول فهو كما ذكرنا لكم آنفًا وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء - فيما علمت - إنما هو بورد الانتقال من الركوع : سمع الله لمن حمده ، استتمَّ قائمًا جاء الورد الثاني ... .
فالآن جماهير المصلين يجعلون الورد الثاني مكان الورد الأول ، فما يكاد الإمام يرفع رأسه قائلًا : سمع الله لمن حمده إلا والمقتدون يتابعونه في قولهم : ربَّنا ولك الحمد ، فالقائمون ماذا يقولون ؟ طاح الورد ! لأن هنا دعوه في حالة الانتقال من الركوع ؛ إذًا على الإمام وعلى المنفرد وعلى المقتدي أن يقول كما كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول إذا رفع رأسه من الركوع : سمع الله لمن حمده وهو قائم : ربَّنا ولك الحمد ملء السماوات وملء إلى آخر الورد ... .
وحجَّة من ذهب إلى التفصيل الذي ذكرناه آنفًا عن بعضهم ؛ وهو أن المقتدي لا يجمع بين الوردين حديث مروي في " صحيح مسلم " فيه قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : وإذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا : ربنا ولك الحمد ، ظنَّ بعض العلماء أن هذا الحديث ينفي شرعيَّة قول المقتدي مع الإمام : سمع الله لمن حمده ، لكن هذا الحديث لا يعني نفي ما ثبت ... في الأحاديث الأخرى التي ذكرنا بعضَها آنفًا ؛ لأنهما على ... من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في بعض الأحاديث الصحيحة المتَّفق عليها بين الشيخين : وإذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ؛ فقولوا : آمين ، فهذا الحديث لا يمكن أن يقول للمقتدي - أيضًا - آمين ، ليس لمجرَّد الرأي ، وإنما اتباعًا للحديث ، فكما علمت بهذا الحديث شرعية قول المقتدي : آمين ، كذلك لا ينفي ذاك الحديث : وإذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا : ربَّنا ولك الحمد .
الدليل على التأمين قوله - عليه الصلاة والسلام - : إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ؛ فإنه مَن وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفر له ما تقدَّم من ذنبه . فهذا النص كان صريحًا في جواز قول المقتدي مع الإمام أو بعيد قول الإمام : آمين أن يقول هو - أيضًا - : آمين ، فإذ ثبتت شرعية قول المقتدي : آمين لا ينبغي أن نفهم بالحديث السابق : فإذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا : آمين ، وإنما يعني أن ذلك ينبغي أن يكون بعد انتهاء الإمام من قراءة : ولا الضالين ، أما التحفيظ فقد جاء في الحديث الثاني ، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ، هنا للتوضيح نفى بأن الإمام زاد في هذا الحديث ما لم يأتِ في الحديث الأول ، الحديث الأول يقول : إذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ؛ فقولوا أنتم : آمين ، أما الحديث الثاني فقد جاء فيه زيادة ينبغي أن تُضاف إلى الحديث الأول ، الزيادة الأولى التقرير بتأمين المقتدي وراء الإمام ، والزيادة الثانية أن يقول بعد قول الإمام : آمين أو عند قول الإمام : آمين .
وبهذه المناسبة - أيضًا - لا بد من التذكير بخطأ يقع فيه جماهير من المصلين المقتدين وراء الإمام ، فإن الإمام لا يكاد ينتهي من قراءة : غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا وضجَّ المسجد بـ آمين قبل أن يرفع الإمام بـ آمين ، وهذا ضرب - كما يقول العلماء في بعض المناسبات - للحديث ... ؛ أي : مخالفة صريحة ، لأنه يقول : إذا أمَّن فأمِّنوا ، مش إذا انتهى من غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يقول : آمين ، لا ، يقول الحديث الثاني يُصوَّب ذلك ، وبذلك يقول أهل العلم ... استنباط الأحكام الشرعية منها يجب ضمُّ الأحاديث بالمسألة الواحدة بعضها إلى بعض ، ثم استخلاص الحكم من مجموعها وليس من فرد من أفرادها ؛ لولا حديث : إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ووقفنا عند اللفظ الأول إذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا : أمين ؛ أي : فقولوا : آمين ؛ أي : أن الإمام لا يؤمِّن ، وفعلًا ذهب بعض العلماء القدامى إلى راوي هذا الحديث وهو ... ، ولكن بعد أن سخَّر الله - تبارك وتعالى - في الأمة الإسلامية أئمة الحديث كالإمام أحمد والترمذي والبخاري ومسلم في " صحيحيهما " وغيره ، فجمعوا لنا السنة من أقصى البلاد أقاصيها وأدانيها ... السنة بعضها مع بعض ، صار من السَّهل حينئذٍ أن يكون في الفقه والاستنباط أقرب إلى الصواب مما لو اعتمد الفقيه على حديث واحد .
لذلك إذا جمعنا بين هذين الحديثين لنعود بعد ذلك إلى المسألة نخرج بنتيجة أن قول الرسول - عليه السلام - : إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا : آمين لا ينفي ما ثبتت روايته في حديث آخر وهو : إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ، فيجب أن نقول قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا : ربنا ولك الحمد ، لو لم يكن في البال إلا هذا الحديث لَقلنا كما قلنا آنفًا في حديث : إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين ؛ فقولوا : آمين ، لا يقول الإمام : آمين ، ولكن لما جاء الحديث ... بشرعيَّة قول المقتدي : آمين ضممنا أحدهما إلى الآخر وخرجنا بنتيجة واحدة ؛ هي أن المقتدي يؤمِّن - أيضًا - كما يؤمِّن الإمام ، لكن لا يسبقه بآمين كما ذكرت آنفًا ، كذلك إذا نظرنا إلى قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا : ربنا ولك الحمد لا ينفي شرعية أن يقول المقتدي - أيضًا - : سمع الله لمن حمده ، وإنما الغاية عدم مسابقة الإمام ، وهذه الغاية تتحقَّق بأكملها فيما إذا اتَّبعنا الإمام ، الإمام يقول أول ما يقول حينما يرفع رأسه من الركوع : سمع الله لمن حمده ، فإذا قلنا نحن بعده : سمع الله لمن حمده جاء قولنا : ربنا ولك الحمد بعد أن يقول الإمام ، وبذلك نكون أولًا قد حقَّقنا أمر الرسول - عليه الصلاة والسلام - في قوله : صلُّوا كما رأيتموني أصلي ... ، وثانيًا نكون قد حافظنا على السنة التي تلقَّينا عن الرسول - عليه السلام - ، ولا يخالف ... فالسنة التي تلقَّينا عنه كما شرحت آنفًا .
وبهذه الكلمة الأخيرة أختم جوابًا عن هذا السؤال : تعلَّمنا أن الرسول - عليه السلام - سنَّ لنا عن الله - تبارك وتعالى - أن ورد الانتقال من الركوع : سمع الله لمن حمده ، وورد الانتقال والقيام بعد الركوع هو : ربَّنا ولك الحمد ، وإن لم نفعل هكذا خالفنا هذه السنة ، وخالفنا أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ثمَّ جعلنا الورد الثاني مكان الورد الأول .
وبهذا القدر كفاية ، والحمد لله رب العالمين .
الفتاوى المشابهة
- تذكير الشيخ بالإقتداء بالإمام في ( سمع الله لم... - الالباني
- حكم ترك: (سمع الله لمن حمده) بعد الرفع من الركوع - ابن باز
- تذكير الشيخ بالاقتداء بالإمام في ( سمع الله لم... - الالباني
- ماذا يقول المأموم إذا قال الإمام : ( سمع الله... - الالباني
- التنبيه على خطأ يقع فيه المصلين عند موضع التأم... - الالباني
- مناقشة آراء العلماء في قول المأموم: سمع الله ل... - الالباني
- حكم الضم بعد الاعتدال من الركوع - ابن باز
- توضيح الشيخ لحكم قول الإمام والمأموم سمع الله... - الالباني
- ما يقول إذا رفع من الركوع - اللجنة الدائمة
- التنبيه على خطأ يقع فيه كثير من المصلين عند ال... - الالباني
- في حالة الاعتدال من الصلاة من الركوع أيُّ الدع... - الالباني