حكم حج امرأة سافرت إلى بلدها بعد طوافها للإفاضة ورميها لجمرة العقبة ليلًا ، وهل قاصد ترك الواجب أو فعل المحظور في الحج تكفيه الكفارة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : امرأة سافرت في اليوم العاشر من ذي الحجة مساء بعد رمي جمرة العقبة ، وذلك في الساعة الثانية عشر ليلًا بعد أن طافت الإفاضة ؛ فما حكم فعلها هذا ؟
الشيخ : أعد عليَّ .
السائل : امرأة سافرت في اليوم العاشر من ذي الحجة مساءً بعد رمي جمرة العقبة ، وذلك في الساعة الثانية عشر ليلًا بعد أن طافت طواف الإفاضة ؟
الشيخ : يعني ما رجعت إلى منى وأقامت ورجمت بقيَّة أيام الرجم التشريق ؛ أهكذا تعني ؟
السائل : نعم هي رمت ، هي طافت .
الشيخ : الجمرة الكبرى رمتها ؟
السائل : نعم طافت الإفاضة ليلًا .
الشيخ : ليلًا .
السائل : عصرًا يا شيخ .
الشيخ : عصرًا .
السائل : ثم رجعت إلى منى ، وجلست حتى الساعة الثانية عشر .
الشيخ : آ ، رجعت إلى منى وجلست .
السائل : إلى الساعة الثانية عشر ليلًا .
الشيخ : ثم ... ؟
السائل : ثم انتقلت ورحلت إلى بلدها .
الشيخ : إي نعم ، إذا فعلت ذلك عامدة وعالمة ؛ فهي آثمة !
السائل : عامدة يا شيخ .
الشيخ : عامدة ؛ فهي آثمة ؛ لأنها تركت واجبات في طريقها ، وهو البيات ، ورمي الجمرات أيام التشريق ، وكثير من أهل العلم يُوجبون عليها الدَّم ؛ بسبب ترك الواجب ، فضلًا عن الواجبات ، لكني أنا ما رأيت في الشرع ما يُلزم خاصَّة القاصد للمخالفة أنه يكفِّر عن خطئه بالدَّم ، فحسبه الإثم .
السائل : طيب يا شيخ ، هؤلاء الذين يوجبون الدم هل دم واحد يكفي ولَّا لا بد لِـ ؟
الشيخ : هذا سؤال بالبريد المستعجل توجِّهه إليهم ، أنا لا أستطيع أن أُجيب عنه .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياك .
أهلًا مرحبًا ... .
الشيخ : أعد عليَّ .
السائل : امرأة سافرت في اليوم العاشر من ذي الحجة مساءً بعد رمي جمرة العقبة ، وذلك في الساعة الثانية عشر ليلًا بعد أن طافت طواف الإفاضة ؟
الشيخ : يعني ما رجعت إلى منى وأقامت ورجمت بقيَّة أيام الرجم التشريق ؛ أهكذا تعني ؟
السائل : نعم هي رمت ، هي طافت .
الشيخ : الجمرة الكبرى رمتها ؟
السائل : نعم طافت الإفاضة ليلًا .
الشيخ : ليلًا .
السائل : عصرًا يا شيخ .
الشيخ : عصرًا .
السائل : ثم رجعت إلى منى ، وجلست حتى الساعة الثانية عشر .
الشيخ : آ ، رجعت إلى منى وجلست .
السائل : إلى الساعة الثانية عشر ليلًا .
الشيخ : ثم ... ؟
السائل : ثم انتقلت ورحلت إلى بلدها .
الشيخ : إي نعم ، إذا فعلت ذلك عامدة وعالمة ؛ فهي آثمة !
السائل : عامدة يا شيخ .
الشيخ : عامدة ؛ فهي آثمة ؛ لأنها تركت واجبات في طريقها ، وهو البيات ، ورمي الجمرات أيام التشريق ، وكثير من أهل العلم يُوجبون عليها الدَّم ؛ بسبب ترك الواجب ، فضلًا عن الواجبات ، لكني أنا ما رأيت في الشرع ما يُلزم خاصَّة القاصد للمخالفة أنه يكفِّر عن خطئه بالدَّم ، فحسبه الإثم .
السائل : طيب يا شيخ ، هؤلاء الذين يوجبون الدم هل دم واحد يكفي ولَّا لا بد لِـ ؟
الشيخ : هذا سؤال بالبريد المستعجل توجِّهه إليهم ، أنا لا أستطيع أن أُجيب عنه .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياك .
أهلًا مرحبًا ... .
الفتاوى المشابهة
- حكم تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة - ابن باز
- حكم رمي جمرة العقبة يوم العيد - اللجنة الدائمة
- رمي الجمرات كلها يوم العيد - اللجنة الدائمة
- ما الحكم لو أن رجلاً رمى الجمرة الكبرى وطاف طو... - الالباني
- حكم رمي الجمرات ليلا - ابن عثيمين
- هل يوكل على رمي الجمرات ثم يسافر قبل وقت... - اللجنة الدائمة
- رمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل - اللجنة الدائمة
- حكم من رمي جمرة العقبة والطواف قبل منتصف ليلة ا... - ابن باز
- تأخير رمي جمرة العقبة إلى ما بعد طواف ال... - اللجنة الدائمة
- ما حكم حج امرأة سافرت إلى بلدها بعد طوافها للإ... - الالباني
- حكم حج امرأة سافرت إلى بلدها بعد طوافها للإفاض... - الالباني