تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

قوله - تعالى - : (( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ )) الآية ؛ هل هذا الأمر للوجوب أم للندب ؟ وإذا كان للندب ؛ فما الصَّارف ؟

الشيخ محمد ناصر الالباني

الحلبي : يقول السَّائل : قوله - تعالى - : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ الآية ؛ هل هذا الأمر للوجوب أم للندب ؟ وإذا كان للندب ؛ فما الصارف ؟

الشيخ : ما نعلم صارفًا بل هو للوجوب ، وأظنِّي ذكرت هذا في " أحكام الجنائز " تذكر هذا ؟ إي نعم ، ذكرنا هذا في أول " كتاب الجنائز " .
نعم .