قوله - تعالى - : (( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ )) الآية ؛ هل هذا الأمر للوجوب أم للندب ؟ وإذا كان للندب ؛ فما الصَّارف ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الحلبي : يقول السَّائل : قوله - تعالى - : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ الآية ؛ هل هذا الأمر للوجوب أم للندب ؟ وإذا كان للندب ؛ فما الصارف ؟
الشيخ : ما نعلم صارفًا بل هو للوجوب ، وأظنِّي ذكرت هذا في " أحكام الجنائز " تذكر هذا ؟ إي نعم ، ذكرنا هذا في أول " كتاب الجنائز " .
نعم .
الشيخ : ما نعلم صارفًا بل هو للوجوب ، وأظنِّي ذكرت هذا في " أحكام الجنائز " تذكر هذا ؟ إي نعم ، ذكرنا هذا في أول " كتاب الجنائز " .
نعم .
الفتاوى المشابهة
- باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد... - ابن عثيمين
- هل ينبغي أن يكون الصَّارف للأمر عن الوجوب متأ... - الالباني
- حكم ترك المطلوبات الشرعية ندبا - ابن عثيمين
- ما معنى قوله:( إنه لندب بالحجر ) .؟ - ابن عثيمين
- هل الأمر للوجوب في جميع النصوص إلا اذا وجدنا... - ابن عثيمين
- ما هو الصارف عن القول بوجوب صبغ اللحية.؟ - ابن عثيمين
- تفسير الآية : (( وإذا حضر القسمة أولوا القرب... - ابن عثيمين
- القاعدة الأصولية تقول: إن الأصل في الأوامر وال... - الالباني
- قوله تعالى ( وإذا حضر القسمة ... ) الآية , هل... - الالباني
- قوله تعالى " وإذا حضر القسمة أولوا القربى والم... - الالباني
- قوله - تعالى - : (( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ... - الالباني