الحكومة الإسلامية إذا وجدت تجمع هي زكاة الفطر كما تجمع أنواعا من الزكاة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل :
هل سبق أن الحكومة الاسلامية إذا وجدت تجمع هي زكاة الفطر كما تجمع أنواعا من الزكاة
الشيخ:
لا زكاة الفطر شخصية أما الزكاة فهي حكومية وليست من الزكاة وإنما بعض أنواعها فزكاة
نقدين لا يتم جمعها من الافراد .. وإنما زكاة الأراضي وزكاة المواشي فهذه تتولاها الدولة
وتجمعها عندها وتوزعها حيث ما ترى أما زكاة النقدين فلا يجوز ان تُجمع ذلك خلافاً لما
يترجح لكلام بعض كُتاب العصر الحالي الذين يدندنون حول تنظيم القانون الإسلامي
وتوضيحه لبعض الناس فهم بسبب أنهم لم يتفقهوا في الإسلام لا سيما على الطريقة الّتي يدعى
إليها بالكتاب والسنة يشمل زكاة المقضي بزكاة المواشي وزكاة الاراضي وهذا خلط فإن خير
الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وهدى محمد لهذه القضية قضية الزكاة كانت على هذا
التقسيم زكاة النقدين ..مثال مؤمَن مبين على ذلك الزكاة وما حدا بيسألو دفعت زكاة مالك ولا لأ
أما بقية الأنواع الّتي ذكرناها آنفا فهناك .... يسمى بالساعي هذا يطوف على الناس على
أراضيهم وعلى مواشيهم ويجمع الصدقات منهم ووضع لهم الرسول عليه السلام نظاما بحيث
انهم ما يضرو بالمزكي من جهة ولا يضروا بالمال المسلمين من جهة أخرى فالآن عندنا بعض
المسائل مع أنه مضى وقت من الزمن ولكن هذه الأمور لا تقبل التأجيل في المسألة الأولى
بإيجاز أقول حكم صلاة ؟ ـ حكم صلاة العيد فرض من الفرائض كالصلوات الخمس : والمسألة
الثانية هذا الحكم يشمل النساء : والمسألة الثالثة وهذا الذي نريد أن نقف قليلاً عنده أننا نرى
وهذا ومن فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون نرى أن أنواع الإسلام هو
في يقظة وفي انتشار إلى حد لابأس به ومن ذلك أن يقدروا صلاة العيد قدرها ومن ذلك
المشارك في إقامتها النساء في المصلى مع الرجال ولكن يبدوا أن الوعي بخصوص صلاة
النساء في المصلى لم يصل إلى كماله كما نرجو وكما نريد ذلك لأن كثيراً من النساء يحضرن
لصلاة العيد وهن يلبسن غير لباس العيد وأعني ما أقول أنا لا أني لباس العيد اللباس الجميل أنا
أعني لباس المرأة للعيد هو الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح لما أمر
بإخراج النساء إلى صلاة العيد حتى البنات الأبكار يحضرن صلاة العيد ويشهدن الخير بجماعة
المسلمين قالت امرأة يا رسول الله إحدانا لا جلباب لها قال عليه السلام لتعطها أختها من جلبابها
هذا هو لباس العيد يعني عكس ما هو المفهوم عند الناس يعني امرأة لا جلباب لها وواجب عليها
تصلي صلاة العيد فهل تضيع هذه الصلاة لأنه لا جلباب لديها تستعير من جلباب أختها فإذا
كانت هذه النسوة اللآتي أشير إليهن أنهن يحضرن صلاة العيد بغير لباس العيد وإنما باللباس
الذي يعتدن أن يخرجن فيه وهذا طبعاً خلافٌ للشرع سواء كان ذلك يوم العيد أو في غير يوم
العيد لكن يوم العيد أحق بالإعتناء بطاعة الله عز وجل شأنها وشأننا جميعاً في ذلك شأننا في
رمضان مثلاً فرمضان يقول الرسول عليه السلام وكما ذكرنا في أول درس في رمضان قال
عليه السلام من لم يدع قول زور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه هذا حكم
خاص في رمضان ولكن هل قول الزور والشهادة به هو المحرم فقط في رمضان محرم في كل
الايام ولكن معنى هذا الحديث انه اذا كان قول الزور وشهادة الزور محرماً في كل الأيام وهذا
التحريم يستلزم ابتعاد المسلم عن ذلك فأولى به وأولى أن يبتعد عن قول الزور وشهادة الزور
في رمضان ولذلك أقول من الواجب على المرأة المسلمة أن تلبس اللباس الساتر المشروع في
كل أيامها فإذا كانت لم يكمل بعد إيمانها ودينها ولذلك فهي لا تزال تتساهل بأن تلبس اللباس
غير الساتر لجميع لبدنها على الأقل لتستعر من جلباب أختها لتحضر صلاة العيد لتشهد الجماعة
هناك ولا تفتن الناس بلباسها الذي أقل ما يقال فيه أنه مخالف للشرع أما حكم صلاة العيد فلا
أريد الإطالة فيه يكفي أن تعرف انه فرض من الفرائض وليست سنة فقط يخير الإنسان فيها إن
صلى كان له ماشاء الله من الأجر وإن لم يصلي فلم يكن عليه شيء من الوزر ليس الأمر كذلك
صلاة العيد فرض من الفرائض ويكفي أن تعرفوا هذا الحكم ولو بصورة سريعة بأن تستحضرو
الحديث السابق حيث أمر الرسول النساء أن يخرجن وليس النساء العجائز وإنما حتى الأبكار
حتى ذوات الخدور منهن أمرهن رسول الله أن يخرجن فماذا نقول عن الرجال وماذا نقول عن
الشباب لذلك أوجب عليهم العذر وذلك يدلكم على هذا الحكم ان تعلموا أنه ثبت في السنة
الصحيحة أنه اذا اجتمع
في يوم العيد يوم الجمعة فقد ثبت في أعوام مضت يوم الجمعة في يوم العيد فقد ثبت في السنة
أن اجتماع هذه العيدين يوم الجمعة ويوم العيد فصلاة العيد تسقط على من صلى العيد فانتبهوا
لما أقول فصلاة العيد بالمناسبة العيد ... إن شاء الله رأيت أن أجعل درس اليوم او المسائل
تتعلق بصدقة الفطر من جهة ومسائل أخرى تتعلق بصلاة العيد من جهة أخرى فمن هذه
المسائل حكم صدقة الفطر فالعلماء اختلفوا في حكمها فالجمهور على أنها فرض والحنفية
تخرجوا عن الجمهور وقالو لوجوبها دون فرضيتها وإنما ذهبوا مذهبهم هذا لأن لهم مذهباً عتبر
عندهم قاعدة وهي التفريق بين الفرض وبين الواجب أنه اختلافا تفرد به الحنفية دون غيرهم
من الأئمة وليس من المناسب الآن أن أتكلم عن هذا التفريق من الناحية الإسلامية لأنه سيأخذ
وقتنا المفصل في المسائل ---وإنما أريد أن أذكر بأن أي قاعدة توضع وتطبيقها يؤدي إلى
مخالفة ما كان عليه السلف الصالح ذلك أكبر دليل على أن القاعدة غير.. فنحن لو بحثنا في كتب
السنة وفي كتب الآثار الّتي تُعنى عناية خاصة وآثار الصحابة الّتي فيها إلا قولهم فرض رسول
الله صلى الله عليه وسلم فهناك حديثان صحيحان الأول في صحيح البخاري ومسلم في حديث
ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من
شعير او صاع من تمر إلخ ... الحديث الشاهد منه قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله
عليه وسلم زكاة الفطر والحديث الآخر حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة
للمساكين ولا بد هنا من إتمام الحديث لأن له صلة من بعض المسائل الآتية وطعمة للمساكين
فمن أداها قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من
الصدقات ففي هذا الحديث أيضا تفريق .. القران عبد الله ابن عباس بأن الرسول صلى الله عليه
وسلم فرض صدقة الفطر بعد مجيء هاذين الخبرين الصحيحين رواية وعن اؤلئك الصحابيين
الجليلين من العبادلة المشهورين عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس كل منهما أخبر عن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم بأنه فرض زكاة الفطر فكيف يجوز لهذا المسلم أن يقول صدقة الفطر
ليست فرضا وإنما هي واجب فقط ولذلك ينغي الاعتماد على هاذين الحديثين الصحيحين من
فهم الحكم الصحيح لصدقة الفطر بأنها فرض فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك
انه فرض فرضه هو بالجوانب فليس من عند نفسه لأن الشرع في --- إنما هو من وحي الكلام
ولكن يختلف بين ان يكون هذا الوحي جاء من القران الكريم وان يكون هذا الوحي جاء من
السنة الصحيحة وفرضية صدقة الفطر جاءت من السنة الصحيحة كما سمعتم وكما ذكرنا مرارا
وتكرارا ونبهنا انه لا يجوز للمسلم أن يفرق بين الله ورسوله وبين كتاب الله وحديث نبيه فذلك
كله يساوي شرعا كما قال رسول الله عليه السلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم
بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى .... إذا صدقة فطر فرض من الفرائض فينبغي على
المسلم أن يبادر على التزامها ولا يتقاعس ولا يهملها وإلا كان آثما لأنه يكون ضيع فريضة من
فرائض الإسلام يأتي الحديث الأول في حديث ابن عمر أن الصدقة الّتي فرضها رسول الله
صلى الله عليه وسلم صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب وفي هذا الحديث أو
في غيره صاع من أقط وفي غيره قطعا ذكر البُر القمح ولكن على أساس أن المسائل المذكورة
في البر هو نصف الصاع وليس صاعا كما هو في الأنواع الأخرى وهنا تأتي مسألة طالما
إختلف العلماء فيها ألا وهي هل يجب إخراج الزكاة من هذه الأعيان من هذه الأنواع التي
جاءت تسميتها في الحديث أو الأحاديث الصحيحة ولا يجوز إخراج بدل عنها أم يجوز إخراجها
سنة ، الشافعي وغيرهم على الأول أي يجب إخراج زكاة من هذه الأشياء الّتي جاء ذكرها في
الأحاديث أما أبو حنيفة رحمه الله فيرى جواز إخراج قيمة هذه الأشياء والّذي أراه والّذي تبين
لي منذ أمد طويل أن سبب هذا الاختلاف بين هؤلاء العلماء يعود إلى النظر إلى هذه الفريضة
فريضة صدقة الفطر هل هي عبادة تعبدية محضة لا يُعرف الغاية الّتي رمى من ورائها القارئ
فحين إذٍ يلتزم فيها النص ولا يُنتهك في التفقد في هذا النص أم هذه الصدقة هي من العلاجات
المعقولة المعنى وأنا تطرقت في هذا النحو أكثر من مرة ولا أريد أيضا أن أعيد الكلام فيه وإن
كنت أشعر بأن البعض قد يخفى عليه المقصود من هذا التَفصيل هل العبادة تكون تعبدية محضة
وغير معقولة المعنى أو تكون تعبدية معقولة المعنى لكن لعلَّ البحث في ما نحن في صدده الآن
قد ندل المعنى المقصود في تلك العبارتين ، صدقة الفطر هل هي معقولة المعنى أم هي تعبدية
محضة الّذين يذهبون إلى أنها تعبدية هم اللّذين وقفوا عند النص والتزموه بحرفيته وقالوا يجب
إخراج الشعير والتمر أو إلخ... أما الّذين فهموا أن المفهوم من هذه الفريضة مفهوم الغاية منه
ألا وهو .... على المساكين فهؤلاء يقولون يجوز لنا إخراج القيمة وأن يكون أنفع للفقير من
إخراج هذه الأعيان لا سيما في هذا الزمن ونتيجة استعمال الفكر في هذه المسألة تبين لي أن
الأرجح أن صدقة الفطر معقولة المعنى وكثير من العبادات يؤخذ معقولية معناها من دلالة
النص نفسه أو من تفهم النص بالأحرى لكن هذه الفريضة بالذات قد وجدنا الحديث قد صَرح
بالغاية المقصودة بشرعية هذه الصدقة وذلك في الحديث الثالث من حديث ابن عباس حيث قال
فيه طعمة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فإذا هذا الحديث يبين لنا أن الغاية من
شرعية صدقة الفطر واضحة شيئ يعود إلى المزكي وشيء آخر يعود إلى الفقير أما الذي يعود
إلى المزكي فهو قوله عليه السلام طهرة للصائم من اللغو والرفث أما الّذي يعود إلى الفقير وهو
قوله طعمة للمساكين فإذا كان هذا واضحا كما أرجوا ثم نعود إلى الأعيان أو الأشياء الّتي جاء
ذكرها في الحديث الصحيح إذا أن نتمسك بحرفية الحديث بين النظر إلى هذا الّذي نحن في
صدده دوامه فأخرجنا مثلاً من الشعير بل ومن القمح وأعطينا من فقرائنا من هذه البلدة لم يستفد
الفقير من هذه الصدقة لا أقول بأنه لم يستفد شيئاً لكني أقول أنه قطعاً لم يستفد الفائدة لكنني أقول
أنه قطعاً لم يستفد الفائدة الّتي رما إليها الشارع من فرض الصاع من الشعير ونصف الصاع من
البر أيضاً لذلك لأن فقيرنا هنا إن جائته الصيعان من هذا أو هذا فيعود بها إلى البائع الأول إلى
العلاف فيبيعها له وبثمن أقل مما إشتراه منه الغني بقليل أو كثير ولذلك يعود الفقير بصدقة أقل
مما فرض الله له أعني لو أراد الغني أن يعطي صدقته من القمح فسيعطيه نصف الصاع هذا
النصف من الصاع ثمنه ليرة سورية ... يدفع ليرة سورية للعلاف ويأتي بالقمح إلى الفقير ثم
يقود الفقير بالقمح إلى العلاف فيأخذ ثمن ثمانين خمسة وسبعين أقل أو أكثر الله أعلم المهم أنه لا
يأخذ حقه تماما بسبب ماذا بسبب أننا لم نرعى ولم نلاحظ الغاية الّتي رمى إليها الشارع في
فرضية هذا الحكم بعض المساكين فهو يعطى طعمة الشعير للمكان الّذي يأتي منه الشعير
ويحمدون الله كثيراً على هذا الخبز وأن هؤلاء إغلاء كثيرة على هذا .. وأن أوضاعهم كانت
كما نعلم جميعا أوضاع ... جدا وإذا أعطوا قمحا فذلك ... ولكن في تلك في الأيام كانت الحياة
لأكثر البلاد الّتي كانت فيها أو كان منبع الإسلام منها كانت حياتهم على هذه الأنواع من الحبوب
الّتي ذُكرت في الحديث وبالتالي كان أكثر البيوت تحوي على التنانير الّتي يخبزون فيها
الخبز من القمح وكل بيت فيه الطاحونة الصغيرة المعروفة بالجاروشة اليوم لا يوجد مثل هذه
الوسائل الّتي تسهل على الفقير أن يأكل الخبز من الشعير الّذي يصحبه بيدة وتخبزه زوجته
بيدها اليوم أصبح الخبز يُشترى من الفرن لذلك في هذه الحالة نرى أن تطبيق معنى الحديث
الّذي رمى اليه الشرع يكون بإخراج القيمة وفي خلاف ذلك تماما في القرى الّتي لا تزال تعيش
على نحو الحياة السابقة ... ولا تزال كثير من القرى تدخر القوت من القمح والشعير ولا تزال
تستعمل الجاروشة والتنور ونحو ذلك فالصدقة في مثل هذه القرى تقديرها للأعيان الّتي جاء
النص عليها في الحديث هو الواجب حينذاك لأن أولاً نص الحديث وثانيا هو الّذي يحقق
مصلحة الفقير عكس الفقير في العواصم فهناك إذا أعطيت القيمة فهو سيفعل عكس ما يفعل
الفقير هنا ينزل الى السوق ويشتري القمح والشعير ويتدخر ثمنه ---فإذا أنت جئته بهذا القوت
غالباً من القمح أو الشعير أولا أعطيته حقه وثانيا وفرت عليه أن يشتري هذا الّذي قدمته
إليه ثم أنت قدمت له قيمة هذه الأشياء لذلك فأنا أفهم من ما ذهب اليه ... رحمه الله من قوله
بجواز إخراج القيمة أن هذا ينبغي أن يلاحظ فيه حينما تكون القيمة أنفع للفقير ولا تتخذ قاعدة
في القيمة القاعدة هو ما نص عليه الحديث لكن في بعض البيوت في بعض البلاد إذا كان من
المفهوم كما نعتقد أن القيمة أنفع للفقير كما ذكرناه سابقا فهنا يجوز إخراج القيمة أما في القرى
فيلتزم بها تمثيل وتطبيق نص الحديث هذا في ما جاء بما يتعلق في الأنواع الّتي يجوز أو يجب
إخراج الصدقة منها أو إخراج قيمتها عندما تكون القيمة أنفع للفقير وإلا فسوف يكثر السؤال ولا
سيما العيد بيننا وبينه يوم أو يومين ما قيمة هذه الصدقة يعني نحن ...... نذهب الى العلاف
نقول له من فضلك أعطيني عشر صيعان من الشعير لأن عندي عشر صدقات أنا وزوجتي
وثمانية أولاد مثلاً ولكن كل ما يفعله أن يخرج القيمة في هذه الحالة ينبغي أن نعرف القيمة
العادة أن وزارة الأوقاف تنشر نشرة هذه النشرة فيها مراعاة حق الفقير أكثر مما فرض الله وانا
أقول لا بأس بذلك لكن بشرط أن يعلم الذي يجب عليه أولاً ثم إن شاء هو بعد ذلك إذا أراد أن
يتطوع فلا بأس بذلك إما أن يقال هذا هو الواجب عليه والواجب دون ذلك بقليل أو كثير هذا لا
أراه صوابا لذلك أقول كما هي عادة ... ونظرا لإرتفاع أسعار القمح والشعير في هذه الأيام قيمة
الصاع من الشعير مية وثلاثين خمسة وثلاثين قرش فإذا أخرجت منه مية وخمسين بتكون
أخرجت فريضة ونافلة والقمح قيمة النصف صاع عبارة عن ليرة سورية بعض العلماء يرون
عدم التفريق بين الشعير وبين القمح فيجب إخراج صاع من البر ولا يجب إخراج مثله من
الشعير ولكن نحن رأينا بعض الأحاديث الصحيحة أن الواجب من البر نصف الصاع بخلاف
الأنواع الأخرى أنواع اللي منها صاع فعلا هذا فصدقة الفطر على ليرة فصاعدا وانا بهمني هذا
التفصيل النسبة ذكرتها ... وهي أن طاقة المزكين أو المخرجين لصدقة الفطر تختلف من إنسان
الى أخر فرب شخص ما بتفرق معه ليرة والا خمسه والا عشرة ورب إنسان أخر يفكر في
جيبو .... ليرة وليرتين لذلك نحن علينا ان نبين الواجب من هذه الصدقة ثم كل إنسان حسيب
نفسه قبل أي شيء هل هناك فقير لا يستطيع أن يخرج قيمة الصاع عن نفسه وزوجته وأولاده
قد يوجد وقد يوجد من هو أغنى منه قليلا لكن هو لا يستطيع أن يجني قيمة الصاع ليرة فإذا
يخرج ليرة فهكذا الغني يستطيع أن يخرج صاع من الزبيب يساوي ربما عشر ليرات فلذلك لما
نعطي القيمة بنعطي أقل القيمة حتى الفقير يستعجل الرخصة أيضاً ليزكي عن صيامه فإذا قدمنا
هذه الخلاصة وهو أدنى قيمة وهي من ليرة ونص فصاعدا أفسحنا المجال لأكثر الصائمين أن
يخرجوا صدقة فطر بخلاف ما إذا غلونا في السعر ورفعنا السعر ...فقراء فحين إذ سيكون
هناك فقراء ينتفعون ... من صدقة الفطر لكن لما غلونا السعر ورفعناه حرمناهم من هذه
الصدقة ولذلك الحض الحض وهو الواجب في كل الأحكام الشرعية
هو الأصل في الصاع وهذا يلزم كل إنسان منكم ما يحتاج شيء ولا يحتاج... كل واحد منكم
عنده فراغ عنده وقت يروح لعند العلاف ... نصف صاع أربعة وصاع... كل ما بيحط شي
إحتياط ... إيش يعمل فيهن الصاع ...هذا من حيث أنواع أو قيمة أنواع مثل
وقت إخراج زكاة الفطر الحديث في صحيح البخاري الصريح في حديث إبن عمر قال أمر
رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد النص هكذا ودائما الأولى
تلقين هذا النص كما هو والتفصيل الّذي أخذناه سابقا بمعقول معنى أو تعبدي هذا ليس كل إنسان
يستطيع أن يصنعه بل العلماء أنفسهم يختلفون فيه فالواجب تطبيقه حرفيا الا من بدا له أنه ....
حرفية النص يحمل صاحبه في بعض الأحيان في بعض الأحيان أن يأتي بشيء منكر مضحك
في أن واحد ولا بأس أن نذكركم أن بالّذي يفهم من قول حديث الرسول عليه السلام عن أبي
هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد فيقول المنهي عنه هو
ما دل عليه نص الحديث وهو البول في الماء الراكد أما إذا بال في إناء فارغ ثم أراق هذا البول
في الماء الراكد جاز هذا منكر واضح لأن النتيجة واحدة ولكن تمسكه في حرفية النص دون
النظر الى ما رمى اليه النص من المحافظة على طهارة الماء أو على الأقل على نقاوته دون
النظر الى هذا خرج منه هذا الحكم الغريب العجيب ومثله مثلا لما قال الرسول عليه السلام في
الحديث---النساء وقال أثناء الحديث عن البكر وأنها ---فقال ذلك الذي يتمسك في حرفية النص
دون أن النظر ما يرمي اليه النص قال فلو قالت البكر رضيت ما صحت فيجب علها أن
تصمت الحديث يحمل حكما هو صحيح يحمل حكما لكن هذا الحكم هل أراد التيسير على الفساد
على ----الم ينطبق في إيمان وفي قلب كل فقيه النفس انه أراد التيسير وأراد الذكر . ئ
هل سبق أن الحكومة الاسلامية إذا وجدت تجمع هي زكاة الفطر كما تجمع أنواعا من الزكاة
الشيخ:
لا زكاة الفطر شخصية أما الزكاة فهي حكومية وليست من الزكاة وإنما بعض أنواعها فزكاة
نقدين لا يتم جمعها من الافراد .. وإنما زكاة الأراضي وزكاة المواشي فهذه تتولاها الدولة
وتجمعها عندها وتوزعها حيث ما ترى أما زكاة النقدين فلا يجوز ان تُجمع ذلك خلافاً لما
يترجح لكلام بعض كُتاب العصر الحالي الذين يدندنون حول تنظيم القانون الإسلامي
وتوضيحه لبعض الناس فهم بسبب أنهم لم يتفقهوا في الإسلام لا سيما على الطريقة الّتي يدعى
إليها بالكتاب والسنة يشمل زكاة المقضي بزكاة المواشي وزكاة الاراضي وهذا خلط فإن خير
الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وهدى محمد لهذه القضية قضية الزكاة كانت على هذا
التقسيم زكاة النقدين ..مثال مؤمَن مبين على ذلك الزكاة وما حدا بيسألو دفعت زكاة مالك ولا لأ
أما بقية الأنواع الّتي ذكرناها آنفا فهناك .... يسمى بالساعي هذا يطوف على الناس على
أراضيهم وعلى مواشيهم ويجمع الصدقات منهم ووضع لهم الرسول عليه السلام نظاما بحيث
انهم ما يضرو بالمزكي من جهة ولا يضروا بالمال المسلمين من جهة أخرى فالآن عندنا بعض
المسائل مع أنه مضى وقت من الزمن ولكن هذه الأمور لا تقبل التأجيل في المسألة الأولى
بإيجاز أقول حكم صلاة ؟ ـ حكم صلاة العيد فرض من الفرائض كالصلوات الخمس : والمسألة
الثانية هذا الحكم يشمل النساء : والمسألة الثالثة وهذا الذي نريد أن نقف قليلاً عنده أننا نرى
وهذا ومن فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون نرى أن أنواع الإسلام هو
في يقظة وفي انتشار إلى حد لابأس به ومن ذلك أن يقدروا صلاة العيد قدرها ومن ذلك
المشارك في إقامتها النساء في المصلى مع الرجال ولكن يبدوا أن الوعي بخصوص صلاة
النساء في المصلى لم يصل إلى كماله كما نرجو وكما نريد ذلك لأن كثيراً من النساء يحضرن
لصلاة العيد وهن يلبسن غير لباس العيد وأعني ما أقول أنا لا أني لباس العيد اللباس الجميل أنا
أعني لباس المرأة للعيد هو الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح لما أمر
بإخراج النساء إلى صلاة العيد حتى البنات الأبكار يحضرن صلاة العيد ويشهدن الخير بجماعة
المسلمين قالت امرأة يا رسول الله إحدانا لا جلباب لها قال عليه السلام لتعطها أختها من جلبابها
هذا هو لباس العيد يعني عكس ما هو المفهوم عند الناس يعني امرأة لا جلباب لها وواجب عليها
تصلي صلاة العيد فهل تضيع هذه الصلاة لأنه لا جلباب لديها تستعير من جلباب أختها فإذا
كانت هذه النسوة اللآتي أشير إليهن أنهن يحضرن صلاة العيد بغير لباس العيد وإنما باللباس
الذي يعتدن أن يخرجن فيه وهذا طبعاً خلافٌ للشرع سواء كان ذلك يوم العيد أو في غير يوم
العيد لكن يوم العيد أحق بالإعتناء بطاعة الله عز وجل شأنها وشأننا جميعاً في ذلك شأننا في
رمضان مثلاً فرمضان يقول الرسول عليه السلام وكما ذكرنا في أول درس في رمضان قال
عليه السلام من لم يدع قول زور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه هذا حكم
خاص في رمضان ولكن هل قول الزور والشهادة به هو المحرم فقط في رمضان محرم في كل
الايام ولكن معنى هذا الحديث انه اذا كان قول الزور وشهادة الزور محرماً في كل الأيام وهذا
التحريم يستلزم ابتعاد المسلم عن ذلك فأولى به وأولى أن يبتعد عن قول الزور وشهادة الزور
في رمضان ولذلك أقول من الواجب على المرأة المسلمة أن تلبس اللباس الساتر المشروع في
كل أيامها فإذا كانت لم يكمل بعد إيمانها ودينها ولذلك فهي لا تزال تتساهل بأن تلبس اللباس
غير الساتر لجميع لبدنها على الأقل لتستعر من جلباب أختها لتحضر صلاة العيد لتشهد الجماعة
هناك ولا تفتن الناس بلباسها الذي أقل ما يقال فيه أنه مخالف للشرع أما حكم صلاة العيد فلا
أريد الإطالة فيه يكفي أن تعرف انه فرض من الفرائض وليست سنة فقط يخير الإنسان فيها إن
صلى كان له ماشاء الله من الأجر وإن لم يصلي فلم يكن عليه شيء من الوزر ليس الأمر كذلك
صلاة العيد فرض من الفرائض ويكفي أن تعرفوا هذا الحكم ولو بصورة سريعة بأن تستحضرو
الحديث السابق حيث أمر الرسول النساء أن يخرجن وليس النساء العجائز وإنما حتى الأبكار
حتى ذوات الخدور منهن أمرهن رسول الله أن يخرجن فماذا نقول عن الرجال وماذا نقول عن
الشباب لذلك أوجب عليهم العذر وذلك يدلكم على هذا الحكم ان تعلموا أنه ثبت في السنة
الصحيحة أنه اذا اجتمع
في يوم العيد يوم الجمعة فقد ثبت في أعوام مضت يوم الجمعة في يوم العيد فقد ثبت في السنة
أن اجتماع هذه العيدين يوم الجمعة ويوم العيد فصلاة العيد تسقط على من صلى العيد فانتبهوا
لما أقول فصلاة العيد بالمناسبة العيد ... إن شاء الله رأيت أن أجعل درس اليوم او المسائل
تتعلق بصدقة الفطر من جهة ومسائل أخرى تتعلق بصلاة العيد من جهة أخرى فمن هذه
المسائل حكم صدقة الفطر فالعلماء اختلفوا في حكمها فالجمهور على أنها فرض والحنفية
تخرجوا عن الجمهور وقالو لوجوبها دون فرضيتها وإنما ذهبوا مذهبهم هذا لأن لهم مذهباً عتبر
عندهم قاعدة وهي التفريق بين الفرض وبين الواجب أنه اختلافا تفرد به الحنفية دون غيرهم
من الأئمة وليس من المناسب الآن أن أتكلم عن هذا التفريق من الناحية الإسلامية لأنه سيأخذ
وقتنا المفصل في المسائل ---وإنما أريد أن أذكر بأن أي قاعدة توضع وتطبيقها يؤدي إلى
مخالفة ما كان عليه السلف الصالح ذلك أكبر دليل على أن القاعدة غير.. فنحن لو بحثنا في كتب
السنة وفي كتب الآثار الّتي تُعنى عناية خاصة وآثار الصحابة الّتي فيها إلا قولهم فرض رسول
الله صلى الله عليه وسلم فهناك حديثان صحيحان الأول في صحيح البخاري ومسلم في حديث
ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من
شعير او صاع من تمر إلخ ... الحديث الشاهد منه قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله
عليه وسلم زكاة الفطر والحديث الآخر حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة
للمساكين ولا بد هنا من إتمام الحديث لأن له صلة من بعض المسائل الآتية وطعمة للمساكين
فمن أداها قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من
الصدقات ففي هذا الحديث أيضا تفريق .. القران عبد الله ابن عباس بأن الرسول صلى الله عليه
وسلم فرض صدقة الفطر بعد مجيء هاذين الخبرين الصحيحين رواية وعن اؤلئك الصحابيين
الجليلين من العبادلة المشهورين عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس كل منهما أخبر عن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم بأنه فرض زكاة الفطر فكيف يجوز لهذا المسلم أن يقول صدقة الفطر
ليست فرضا وإنما هي واجب فقط ولذلك ينغي الاعتماد على هاذين الحديثين الصحيحين من
فهم الحكم الصحيح لصدقة الفطر بأنها فرض فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك
انه فرض فرضه هو بالجوانب فليس من عند نفسه لأن الشرع في --- إنما هو من وحي الكلام
ولكن يختلف بين ان يكون هذا الوحي جاء من القران الكريم وان يكون هذا الوحي جاء من
السنة الصحيحة وفرضية صدقة الفطر جاءت من السنة الصحيحة كما سمعتم وكما ذكرنا مرارا
وتكرارا ونبهنا انه لا يجوز للمسلم أن يفرق بين الله ورسوله وبين كتاب الله وحديث نبيه فذلك
كله يساوي شرعا كما قال رسول الله عليه السلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم
بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى .... إذا صدقة فطر فرض من الفرائض فينبغي على
المسلم أن يبادر على التزامها ولا يتقاعس ولا يهملها وإلا كان آثما لأنه يكون ضيع فريضة من
فرائض الإسلام يأتي الحديث الأول في حديث ابن عمر أن الصدقة الّتي فرضها رسول الله
صلى الله عليه وسلم صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب وفي هذا الحديث أو
في غيره صاع من أقط وفي غيره قطعا ذكر البُر القمح ولكن على أساس أن المسائل المذكورة
في البر هو نصف الصاع وليس صاعا كما هو في الأنواع الأخرى وهنا تأتي مسألة طالما
إختلف العلماء فيها ألا وهي هل يجب إخراج الزكاة من هذه الأعيان من هذه الأنواع التي
جاءت تسميتها في الحديث أو الأحاديث الصحيحة ولا يجوز إخراج بدل عنها أم يجوز إخراجها
سنة ، الشافعي وغيرهم على الأول أي يجب إخراج زكاة من هذه الأشياء الّتي جاء ذكرها في
الأحاديث أما أبو حنيفة رحمه الله فيرى جواز إخراج قيمة هذه الأشياء والّذي أراه والّذي تبين
لي منذ أمد طويل أن سبب هذا الاختلاف بين هؤلاء العلماء يعود إلى النظر إلى هذه الفريضة
فريضة صدقة الفطر هل هي عبادة تعبدية محضة لا يُعرف الغاية الّتي رمى من ورائها القارئ
فحين إذٍ يلتزم فيها النص ولا يُنتهك في التفقد في هذا النص أم هذه الصدقة هي من العلاجات
المعقولة المعنى وأنا تطرقت في هذا النحو أكثر من مرة ولا أريد أيضا أن أعيد الكلام فيه وإن
كنت أشعر بأن البعض قد يخفى عليه المقصود من هذا التَفصيل هل العبادة تكون تعبدية محضة
وغير معقولة المعنى أو تكون تعبدية معقولة المعنى لكن لعلَّ البحث في ما نحن في صدده الآن
قد ندل المعنى المقصود في تلك العبارتين ، صدقة الفطر هل هي معقولة المعنى أم هي تعبدية
محضة الّذين يذهبون إلى أنها تعبدية هم اللّذين وقفوا عند النص والتزموه بحرفيته وقالوا يجب
إخراج الشعير والتمر أو إلخ... أما الّذين فهموا أن المفهوم من هذه الفريضة مفهوم الغاية منه
ألا وهو .... على المساكين فهؤلاء يقولون يجوز لنا إخراج القيمة وأن يكون أنفع للفقير من
إخراج هذه الأعيان لا سيما في هذا الزمن ونتيجة استعمال الفكر في هذه المسألة تبين لي أن
الأرجح أن صدقة الفطر معقولة المعنى وكثير من العبادات يؤخذ معقولية معناها من دلالة
النص نفسه أو من تفهم النص بالأحرى لكن هذه الفريضة بالذات قد وجدنا الحديث قد صَرح
بالغاية المقصودة بشرعية هذه الصدقة وذلك في الحديث الثالث من حديث ابن عباس حيث قال
فيه طعمة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فإذا هذا الحديث يبين لنا أن الغاية من
شرعية صدقة الفطر واضحة شيئ يعود إلى المزكي وشيء آخر يعود إلى الفقير أما الذي يعود
إلى المزكي فهو قوله عليه السلام طهرة للصائم من اللغو والرفث أما الّذي يعود إلى الفقير وهو
قوله طعمة للمساكين فإذا كان هذا واضحا كما أرجوا ثم نعود إلى الأعيان أو الأشياء الّتي جاء
ذكرها في الحديث الصحيح إذا أن نتمسك بحرفية الحديث بين النظر إلى هذا الّذي نحن في
صدده دوامه فأخرجنا مثلاً من الشعير بل ومن القمح وأعطينا من فقرائنا من هذه البلدة لم يستفد
الفقير من هذه الصدقة لا أقول بأنه لم يستفد شيئاً لكني أقول أنه قطعاً لم يستفد الفائدة لكنني أقول
أنه قطعاً لم يستفد الفائدة الّتي رما إليها الشارع من فرض الصاع من الشعير ونصف الصاع من
البر أيضاً لذلك لأن فقيرنا هنا إن جائته الصيعان من هذا أو هذا فيعود بها إلى البائع الأول إلى
العلاف فيبيعها له وبثمن أقل مما إشتراه منه الغني بقليل أو كثير ولذلك يعود الفقير بصدقة أقل
مما فرض الله له أعني لو أراد الغني أن يعطي صدقته من القمح فسيعطيه نصف الصاع هذا
النصف من الصاع ثمنه ليرة سورية ... يدفع ليرة سورية للعلاف ويأتي بالقمح إلى الفقير ثم
يقود الفقير بالقمح إلى العلاف فيأخذ ثمن ثمانين خمسة وسبعين أقل أو أكثر الله أعلم المهم أنه لا
يأخذ حقه تماما بسبب ماذا بسبب أننا لم نرعى ولم نلاحظ الغاية الّتي رمى إليها الشارع في
فرضية هذا الحكم بعض المساكين فهو يعطى طعمة الشعير للمكان الّذي يأتي منه الشعير
ويحمدون الله كثيراً على هذا الخبز وأن هؤلاء إغلاء كثيرة على هذا .. وأن أوضاعهم كانت
كما نعلم جميعا أوضاع ... جدا وإذا أعطوا قمحا فذلك ... ولكن في تلك في الأيام كانت الحياة
لأكثر البلاد الّتي كانت فيها أو كان منبع الإسلام منها كانت حياتهم على هذه الأنواع من الحبوب
الّتي ذُكرت في الحديث وبالتالي كان أكثر البيوت تحوي على التنانير الّتي يخبزون فيها
الخبز من القمح وكل بيت فيه الطاحونة الصغيرة المعروفة بالجاروشة اليوم لا يوجد مثل هذه
الوسائل الّتي تسهل على الفقير أن يأكل الخبز من الشعير الّذي يصحبه بيدة وتخبزه زوجته
بيدها اليوم أصبح الخبز يُشترى من الفرن لذلك في هذه الحالة نرى أن تطبيق معنى الحديث
الّذي رمى اليه الشرع يكون بإخراج القيمة وفي خلاف ذلك تماما في القرى الّتي لا تزال تعيش
على نحو الحياة السابقة ... ولا تزال كثير من القرى تدخر القوت من القمح والشعير ولا تزال
تستعمل الجاروشة والتنور ونحو ذلك فالصدقة في مثل هذه القرى تقديرها للأعيان الّتي جاء
النص عليها في الحديث هو الواجب حينذاك لأن أولاً نص الحديث وثانيا هو الّذي يحقق
مصلحة الفقير عكس الفقير في العواصم فهناك إذا أعطيت القيمة فهو سيفعل عكس ما يفعل
الفقير هنا ينزل الى السوق ويشتري القمح والشعير ويتدخر ثمنه ---فإذا أنت جئته بهذا القوت
غالباً من القمح أو الشعير أولا أعطيته حقه وثانيا وفرت عليه أن يشتري هذا الّذي قدمته
إليه ثم أنت قدمت له قيمة هذه الأشياء لذلك فأنا أفهم من ما ذهب اليه ... رحمه الله من قوله
بجواز إخراج القيمة أن هذا ينبغي أن يلاحظ فيه حينما تكون القيمة أنفع للفقير ولا تتخذ قاعدة
في القيمة القاعدة هو ما نص عليه الحديث لكن في بعض البيوت في بعض البلاد إذا كان من
المفهوم كما نعتقد أن القيمة أنفع للفقير كما ذكرناه سابقا فهنا يجوز إخراج القيمة أما في القرى
فيلتزم بها تمثيل وتطبيق نص الحديث هذا في ما جاء بما يتعلق في الأنواع الّتي يجوز أو يجب
إخراج الصدقة منها أو إخراج قيمتها عندما تكون القيمة أنفع للفقير وإلا فسوف يكثر السؤال ولا
سيما العيد بيننا وبينه يوم أو يومين ما قيمة هذه الصدقة يعني نحن ...... نذهب الى العلاف
نقول له من فضلك أعطيني عشر صيعان من الشعير لأن عندي عشر صدقات أنا وزوجتي
وثمانية أولاد مثلاً ولكن كل ما يفعله أن يخرج القيمة في هذه الحالة ينبغي أن نعرف القيمة
العادة أن وزارة الأوقاف تنشر نشرة هذه النشرة فيها مراعاة حق الفقير أكثر مما فرض الله وانا
أقول لا بأس بذلك لكن بشرط أن يعلم الذي يجب عليه أولاً ثم إن شاء هو بعد ذلك إذا أراد أن
يتطوع فلا بأس بذلك إما أن يقال هذا هو الواجب عليه والواجب دون ذلك بقليل أو كثير هذا لا
أراه صوابا لذلك أقول كما هي عادة ... ونظرا لإرتفاع أسعار القمح والشعير في هذه الأيام قيمة
الصاع من الشعير مية وثلاثين خمسة وثلاثين قرش فإذا أخرجت منه مية وخمسين بتكون
أخرجت فريضة ونافلة والقمح قيمة النصف صاع عبارة عن ليرة سورية بعض العلماء يرون
عدم التفريق بين الشعير وبين القمح فيجب إخراج صاع من البر ولا يجب إخراج مثله من
الشعير ولكن نحن رأينا بعض الأحاديث الصحيحة أن الواجب من البر نصف الصاع بخلاف
الأنواع الأخرى أنواع اللي منها صاع فعلا هذا فصدقة الفطر على ليرة فصاعدا وانا بهمني هذا
التفصيل النسبة ذكرتها ... وهي أن طاقة المزكين أو المخرجين لصدقة الفطر تختلف من إنسان
الى أخر فرب شخص ما بتفرق معه ليرة والا خمسه والا عشرة ورب إنسان أخر يفكر في
جيبو .... ليرة وليرتين لذلك نحن علينا ان نبين الواجب من هذه الصدقة ثم كل إنسان حسيب
نفسه قبل أي شيء هل هناك فقير لا يستطيع أن يخرج قيمة الصاع عن نفسه وزوجته وأولاده
قد يوجد وقد يوجد من هو أغنى منه قليلا لكن هو لا يستطيع أن يجني قيمة الصاع ليرة فإذا
يخرج ليرة فهكذا الغني يستطيع أن يخرج صاع من الزبيب يساوي ربما عشر ليرات فلذلك لما
نعطي القيمة بنعطي أقل القيمة حتى الفقير يستعجل الرخصة أيضاً ليزكي عن صيامه فإذا قدمنا
هذه الخلاصة وهو أدنى قيمة وهي من ليرة ونص فصاعدا أفسحنا المجال لأكثر الصائمين أن
يخرجوا صدقة فطر بخلاف ما إذا غلونا في السعر ورفعنا السعر ...فقراء فحين إذ سيكون
هناك فقراء ينتفعون ... من صدقة الفطر لكن لما غلونا السعر ورفعناه حرمناهم من هذه
الصدقة ولذلك الحض الحض وهو الواجب في كل الأحكام الشرعية
هو الأصل في الصاع وهذا يلزم كل إنسان منكم ما يحتاج شيء ولا يحتاج... كل واحد منكم
عنده فراغ عنده وقت يروح لعند العلاف ... نصف صاع أربعة وصاع... كل ما بيحط شي
إحتياط ... إيش يعمل فيهن الصاع ...هذا من حيث أنواع أو قيمة أنواع مثل
وقت إخراج زكاة الفطر الحديث في صحيح البخاري الصريح في حديث إبن عمر قال أمر
رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد النص هكذا ودائما الأولى
تلقين هذا النص كما هو والتفصيل الّذي أخذناه سابقا بمعقول معنى أو تعبدي هذا ليس كل إنسان
يستطيع أن يصنعه بل العلماء أنفسهم يختلفون فيه فالواجب تطبيقه حرفيا الا من بدا له أنه ....
حرفية النص يحمل صاحبه في بعض الأحيان في بعض الأحيان أن يأتي بشيء منكر مضحك
في أن واحد ولا بأس أن نذكركم أن بالّذي يفهم من قول حديث الرسول عليه السلام عن أبي
هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد فيقول المنهي عنه هو
ما دل عليه نص الحديث وهو البول في الماء الراكد أما إذا بال في إناء فارغ ثم أراق هذا البول
في الماء الراكد جاز هذا منكر واضح لأن النتيجة واحدة ولكن تمسكه في حرفية النص دون
النظر الى ما رمى اليه النص من المحافظة على طهارة الماء أو على الأقل على نقاوته دون
النظر الى هذا خرج منه هذا الحكم الغريب العجيب ومثله مثلا لما قال الرسول عليه السلام في
الحديث---النساء وقال أثناء الحديث عن البكر وأنها ---فقال ذلك الذي يتمسك في حرفية النص
دون أن النظر ما يرمي اليه النص قال فلو قالت البكر رضيت ما صحت فيجب علها أن
تصمت الحديث يحمل حكما هو صحيح يحمل حكما لكن هذا الحكم هل أراد التيسير على الفساد
على ----الم ينطبق في إيمان وفي قلب كل فقيه النفس انه أراد التيسير وأراد الذكر . ئ
الفتاوى المشابهة
- إخراج القيمة في زكاة الفطر - اللجنة الدائمة
- إلى من يشرع دفع زكاة الفطر ؟ - الالباني
- إخراج زكاة الفطر . - الالباني
- ما حكم إخراج زكاة الفطر قبل العيد بأيام ؟ - ابن عثيمين
- بحث حول مسائل تتعلق بصدقة الفطر من حيث حكمها و... - الالباني
- زكاة الفطر - الفوزان
- حكم زكاة الفطر - اللجنة الدائمة
- ثانيا : إخراج زكاة الفطر . - ابن عثيمين
- هل يجوز إعطاء صدقة الفطر للجمعيات الخيرية ؟ وه... - الالباني
- هل الحكومة الإسلامية إذا وُجِدَت هي التي تجمع... - الالباني
- الحكومة الإسلامية إذا وجدت تجمع هي زكاة الفطر... - الالباني