إذا كنا جماعة خرجنا إلى مكان معيَّن ، بعضنا عدَّه سفرًا وآخرون لم يعدُّوه كذلك ؛ فكيف نصلي وفينا مَن يقصر ومنَّا مَن يتمُّ ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : ... ... العصر - مثلًا - أربع ... هل تقصر معهم ؟
الشيخ : يعني أنا مقيم تفترضني ؟
سائل آخر : لا ، أنت مع مجموعة ، أنا أشرح للشيخ الساعة ، يعني نحن خرجنا مجموعة ... .
الشيخ : ... .
سائل آخر : هو الشَّيخ أجاب عليها ضمنيًّا ، لكني خلِّيني أسأل السؤال مرَّة ثانية علشان ... .
الشيخ : التوضيح .
سائل آخر : لكن هو فيه توضيح في الشريط يبيِّن هذا رأي الشَّيخ فيه .
الشيخ : نعم .
سائل آخر : لو خرجنا الآن مجموعة إلى مكان ما ، وكلُّنا منطلق واحد ينبغي أن تكون نيَّتنا واحدة .
الشيخ : طبعًا .
سائل آخر : لأنها رحلة واحدة أو كذا ، لكن بعضنا رأى شرعًا يلزمه القصر لأنه مسافر ، وبعضنا رأى أن هذا ليس بسفر وإنما هي نزهة وفسحة .
الشيخ : تمام .
سائل آخر : ثم جئنا للصلاة ؛ فكيف ينبغي أن نصلي ؟ لو - مثلًا - تقدَّم أحدنا ممن يرى القصر ؛ فما وضع الذي يخالفه في الرأي وراءه أو العكس ؟
الشيخ : إذا كان الإمام الذي يصلي ، يصلي أربعًا لأنه يرى نفسه مقيمًا ، والذين من خلفه يرون خلاف رأيه أنهم سَفْرٌ ؛ مسافرين ؛ فهم يصلون صلاة الإمام ؛ أي : أربعًا ، وإذا كان العكس ؛ أي : أن الإمام مسافر فصلى ركعتين ، والذين من خلفه يرونَ أنفسهم في حكم المقيمين ، فهو إذا سلَّم يسلِّم على رأس الركعتين ، وإذا كان يعلم رأيهم يقول لهم : أتموا صلاتكم فإنا قومٌ سفر ، فيصلون أربعًا .
سائل آخر : طيب ؛ لو تابع ؟ من باب متابعة الإمام وخالف مذهبه ؟
الشيخ : من الذي تابع ؟
سائل آخر : يعني أنا - مثلًا - أرى الإتمام ؛ لنفرض ، ثم رأيت .
الشيخ : أنت إمام ؟
سائل آخر : أنا لا ، أنا مأموم .
الشيخ : مقتدي ؟
سائل آخر : نعم .
الشيخ : طيب .
سائل آخر : وأمَّنا شخص ممَّن يرى القصر ؛ فهل يعني يجوز لي أن أتابعه وأتنازل عن مذهبي واجتهادي ؟
الشيخ : لا ، لأنُّو هنا لا اجتهاد في مورد النَّصِّ .
= -- ... -- =
بالنسبة للسؤال السابق فيما إذا كان الإمام مسافرًا ومَن خلفَه مقيم أو بعضهم مقيم ، فإذا سلم الإمام على رأس ركعتين على اعتبار أنه مسافر كما ذكرنا ؛ فماذا يفعل المقيمون من خلفه ؟ هل يسلِّمون معه قياسًا للعكس الذي هو لو كان الإمام مقيمًا ومَن خلفه مسافرون ؛ فهل يسلِّمون على رأس ركعتين أم يتابعون الإمام ؟
في هذه المسألة يتابعون الإمام ، أما في المسألة التي نحن في صددها وتوجَّه السؤال الأخير إليها ؛ فالصواب هو العكس تمامًا ؛ أي : أن الذين يصلون وراء الإمام المقيم إذا سلم الإمام قاموا وأتمُّوا صلاتهم على اعتبار أنهم مقيمون ، ولأن السنة الثابتة هو صريح في هذا الذي نقوله ، فأنتم تعلمون - مثلًا - أن من آداب وسنن الإمام المسافر إذا أمَّ مقيمين أنه عليه القصر هو ، ولا يصلي صلاتهم ، ولكن لتنبيه مَن قد يكون من ورائه من المقيمين من الغافلين لتنبيه مَن قد يكون خلفه من الغافلين حينما يسلِّم عن يمينه وسرًّا - لأنُّو الخروج من الصلاة بالسلام فرض من فروض الصلاة ، فهو يسلِّم سرًّا - ، ثم يرفع صوته ليقول لِمَن خلفه من المقيمين : " أتمُّوا صلاتكم ؛ فإنَّا قومٌ سَفْرٌ " ؛ هذا جرى العمل به في عهد الصحابة - رضي الله عنهم - ، وهذا مثال من عشرات بل مئات الأمثلة لبحثِنا في الأمس القريب أنَّنا نحن مع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ، لو سألنا أيَّ إنسان لا يعتدُّ بهذا الشرط الذي نحن ندندن حوله السلف الصالح ماذا يفعل هذا الإمام المسافر ؟ يسلِّم السلام عليكم ورحمة الله على رأس ركعتين وانتهى الأمر ؟ نقول : لا ، وإنما يقول كما صحَّ عن عمر بن الخطاب أنه حينما حجَّ في خلافته وأمَّ الناس هناك في البيت الحرام صلى ركعتين وقال : " أتمُّوا صلاتكم ؛ فإنَّا قومٌ سَفْرٌ " .
وأقول : عمر ، ولا أقول : نبي عمر ؛ تجاوبًا مني مع المبدأ الذي وضعْتُه لنفسي اتباعًا لأئمة المسلمين الذين لا يُجيزون الاستدلال بما لم يصح من الحديث ، فصح عن عمر بن الخطاب هذا الذي ذكرته ، ورُوِيَ عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من حديث عمران بن حُصَين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك لما صلى هناك بالناس - وفيهم طبعًا من حول تبوك من المقيمين كثيرون - قال - أيضًا - : " أتمُّوا صلاتكم ؛ فإنَّا قومٌ سَفْرٌ " ، لكن هذا الحديث فيه نفس العلة التي سبق ذكرها في حديث أن الرسول أقام في تبوك عشرين يومًا يقصر فيه " علي بن زيد بن جدعان " ، وهو ضعيف السند ؛ لذلك استغنيتُ عن الاستدلال بالحديث المرفوع إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - لضعف إسناده ، ولجأت إلى الاستدلال بأثر عمر بن الخطاب لصحة إسناده ، ولا شك أن مثل هذا العمل يصدر من عمر وفي أكبر حشد ممكن أن يُتصوَّر وهو المسجد الحرام وفي موسم الحج الأكبر ؛ لا شك أن مثل هذا هو في حكم السنة المرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس اجتهادًا صدر منه ؛ حتى ولو كان اجتهادًا صدر منه ما دام أنهم أقرُّوه الصحابة الذين كانوا خلفه والتابعون - أيضًا - فإذًا المقيم المقتدي بالمسافر لا يتابع المسافر في القصر لهذا الذي ذكرناه ، ولشيء آخر وهو شاهد كبير جدًّا لحديث عمر هذا ، بل لحديث عمران بن حصين الضعيف السند ؛ جاء في " صحيح مسلم " أن رجلًا سأل عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - عن الرجل الآفاقيِّ يأتي إلى مكة ، فيصلي خلف الإمام المقيم ، قال : " الذي يصلي خلف الإمام المقيم يصلي بصلاته ، وإلا صلى قصرًا " ، ثم أتبع ذلك بقوله : " سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وآله وسلم - " .
هذا حديث في " صحيح مسلم " ، ومع الأسف الشديد فقد تورَّط بعض مَن ينتمي اليوم إلى العمل بالحديث وألَّف رسالة يبيِّن فيها أن المسافر لا يجوز له الإتمام حتى ولو صلَّى خلف المقيم ، وأن عليه أن يقتصر حينما الإمام يصلي ركعتين ؛ فهو لا يقوم معه إلى الثالثة ، ويسلِّم عن يمينه وعن يساره ؛ لأنَّ المفروض عليه هو ركعتان .
الاستدلال الذي ذهب إليه هؤلاء هو استدلال بعمومات ، صلاة المسافر ركعتان سنة النبي ؛ هذا كلام صحيح ، لكن هذا استدلال بالنَّصِّ العام وقد جاءه ما يخصِّصه ، فلا يجوز - والحالة هذه - البقاء على النَّصِّ العام والإعراض عن النَّصِّ الخاص ؛ لهذا أقول : المقيم إذا اقتدى بمسافر فعليه الإتمام ، أما المسافر إذا اقتدى بمقيم فعليه - أيضًا - أن يتابع الإمام ولا يقصر إلا إذا صلى هو إمامًا أو صلى منفردًا ، وبهذا القدر كفاية ، والحمد لله رب العالمين .
سائل آخر : أحسنتم ، وجزاكم الله خير .
الشيخ : ... .
الشيخ : يعني أنا مقيم تفترضني ؟
سائل آخر : لا ، أنت مع مجموعة ، أنا أشرح للشيخ الساعة ، يعني نحن خرجنا مجموعة ... .
الشيخ : ... .
سائل آخر : هو الشَّيخ أجاب عليها ضمنيًّا ، لكني خلِّيني أسأل السؤال مرَّة ثانية علشان ... .
الشيخ : التوضيح .
سائل آخر : لكن هو فيه توضيح في الشريط يبيِّن هذا رأي الشَّيخ فيه .
الشيخ : نعم .
سائل آخر : لو خرجنا الآن مجموعة إلى مكان ما ، وكلُّنا منطلق واحد ينبغي أن تكون نيَّتنا واحدة .
الشيخ : طبعًا .
سائل آخر : لأنها رحلة واحدة أو كذا ، لكن بعضنا رأى شرعًا يلزمه القصر لأنه مسافر ، وبعضنا رأى أن هذا ليس بسفر وإنما هي نزهة وفسحة .
الشيخ : تمام .
سائل آخر : ثم جئنا للصلاة ؛ فكيف ينبغي أن نصلي ؟ لو - مثلًا - تقدَّم أحدنا ممن يرى القصر ؛ فما وضع الذي يخالفه في الرأي وراءه أو العكس ؟
الشيخ : إذا كان الإمام الذي يصلي ، يصلي أربعًا لأنه يرى نفسه مقيمًا ، والذين من خلفه يرون خلاف رأيه أنهم سَفْرٌ ؛ مسافرين ؛ فهم يصلون صلاة الإمام ؛ أي : أربعًا ، وإذا كان العكس ؛ أي : أن الإمام مسافر فصلى ركعتين ، والذين من خلفه يرونَ أنفسهم في حكم المقيمين ، فهو إذا سلَّم يسلِّم على رأس الركعتين ، وإذا كان يعلم رأيهم يقول لهم : أتموا صلاتكم فإنا قومٌ سفر ، فيصلون أربعًا .
سائل آخر : طيب ؛ لو تابع ؟ من باب متابعة الإمام وخالف مذهبه ؟
الشيخ : من الذي تابع ؟
سائل آخر : يعني أنا - مثلًا - أرى الإتمام ؛ لنفرض ، ثم رأيت .
الشيخ : أنت إمام ؟
سائل آخر : أنا لا ، أنا مأموم .
الشيخ : مقتدي ؟
سائل آخر : نعم .
الشيخ : طيب .
سائل آخر : وأمَّنا شخص ممَّن يرى القصر ؛ فهل يعني يجوز لي أن أتابعه وأتنازل عن مذهبي واجتهادي ؟
الشيخ : لا ، لأنُّو هنا لا اجتهاد في مورد النَّصِّ .
= -- ... -- =
بالنسبة للسؤال السابق فيما إذا كان الإمام مسافرًا ومَن خلفَه مقيم أو بعضهم مقيم ، فإذا سلم الإمام على رأس ركعتين على اعتبار أنه مسافر كما ذكرنا ؛ فماذا يفعل المقيمون من خلفه ؟ هل يسلِّمون معه قياسًا للعكس الذي هو لو كان الإمام مقيمًا ومَن خلفه مسافرون ؛ فهل يسلِّمون على رأس ركعتين أم يتابعون الإمام ؟
في هذه المسألة يتابعون الإمام ، أما في المسألة التي نحن في صددها وتوجَّه السؤال الأخير إليها ؛ فالصواب هو العكس تمامًا ؛ أي : أن الذين يصلون وراء الإمام المقيم إذا سلم الإمام قاموا وأتمُّوا صلاتهم على اعتبار أنهم مقيمون ، ولأن السنة الثابتة هو صريح في هذا الذي نقوله ، فأنتم تعلمون - مثلًا - أن من آداب وسنن الإمام المسافر إذا أمَّ مقيمين أنه عليه القصر هو ، ولا يصلي صلاتهم ، ولكن لتنبيه مَن قد يكون من ورائه من المقيمين من الغافلين لتنبيه مَن قد يكون خلفه من الغافلين حينما يسلِّم عن يمينه وسرًّا - لأنُّو الخروج من الصلاة بالسلام فرض من فروض الصلاة ، فهو يسلِّم سرًّا - ، ثم يرفع صوته ليقول لِمَن خلفه من المقيمين : " أتمُّوا صلاتكم ؛ فإنَّا قومٌ سَفْرٌ " ؛ هذا جرى العمل به في عهد الصحابة - رضي الله عنهم - ، وهذا مثال من عشرات بل مئات الأمثلة لبحثِنا في الأمس القريب أنَّنا نحن مع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ، لو سألنا أيَّ إنسان لا يعتدُّ بهذا الشرط الذي نحن ندندن حوله السلف الصالح ماذا يفعل هذا الإمام المسافر ؟ يسلِّم السلام عليكم ورحمة الله على رأس ركعتين وانتهى الأمر ؟ نقول : لا ، وإنما يقول كما صحَّ عن عمر بن الخطاب أنه حينما حجَّ في خلافته وأمَّ الناس هناك في البيت الحرام صلى ركعتين وقال : " أتمُّوا صلاتكم ؛ فإنَّا قومٌ سَفْرٌ " .
وأقول : عمر ، ولا أقول : نبي عمر ؛ تجاوبًا مني مع المبدأ الذي وضعْتُه لنفسي اتباعًا لأئمة المسلمين الذين لا يُجيزون الاستدلال بما لم يصح من الحديث ، فصح عن عمر بن الخطاب هذا الذي ذكرته ، ورُوِيَ عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من حديث عمران بن حُصَين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك لما صلى هناك بالناس - وفيهم طبعًا من حول تبوك من المقيمين كثيرون - قال - أيضًا - : " أتمُّوا صلاتكم ؛ فإنَّا قومٌ سَفْرٌ " ، لكن هذا الحديث فيه نفس العلة التي سبق ذكرها في حديث أن الرسول أقام في تبوك عشرين يومًا يقصر فيه " علي بن زيد بن جدعان " ، وهو ضعيف السند ؛ لذلك استغنيتُ عن الاستدلال بالحديث المرفوع إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - لضعف إسناده ، ولجأت إلى الاستدلال بأثر عمر بن الخطاب لصحة إسناده ، ولا شك أن مثل هذا العمل يصدر من عمر وفي أكبر حشد ممكن أن يُتصوَّر وهو المسجد الحرام وفي موسم الحج الأكبر ؛ لا شك أن مثل هذا هو في حكم السنة المرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس اجتهادًا صدر منه ؛ حتى ولو كان اجتهادًا صدر منه ما دام أنهم أقرُّوه الصحابة الذين كانوا خلفه والتابعون - أيضًا - فإذًا المقيم المقتدي بالمسافر لا يتابع المسافر في القصر لهذا الذي ذكرناه ، ولشيء آخر وهو شاهد كبير جدًّا لحديث عمر هذا ، بل لحديث عمران بن حصين الضعيف السند ؛ جاء في " صحيح مسلم " أن رجلًا سأل عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - عن الرجل الآفاقيِّ يأتي إلى مكة ، فيصلي خلف الإمام المقيم ، قال : " الذي يصلي خلف الإمام المقيم يصلي بصلاته ، وإلا صلى قصرًا " ، ثم أتبع ذلك بقوله : " سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وآله وسلم - " .
هذا حديث في " صحيح مسلم " ، ومع الأسف الشديد فقد تورَّط بعض مَن ينتمي اليوم إلى العمل بالحديث وألَّف رسالة يبيِّن فيها أن المسافر لا يجوز له الإتمام حتى ولو صلَّى خلف المقيم ، وأن عليه أن يقتصر حينما الإمام يصلي ركعتين ؛ فهو لا يقوم معه إلى الثالثة ، ويسلِّم عن يمينه وعن يساره ؛ لأنَّ المفروض عليه هو ركعتان .
الاستدلال الذي ذهب إليه هؤلاء هو استدلال بعمومات ، صلاة المسافر ركعتان سنة النبي ؛ هذا كلام صحيح ، لكن هذا استدلال بالنَّصِّ العام وقد جاءه ما يخصِّصه ، فلا يجوز - والحالة هذه - البقاء على النَّصِّ العام والإعراض عن النَّصِّ الخاص ؛ لهذا أقول : المقيم إذا اقتدى بمسافر فعليه الإتمام ، أما المسافر إذا اقتدى بمقيم فعليه - أيضًا - أن يتابع الإمام ولا يقصر إلا إذا صلى هو إمامًا أو صلى منفردًا ، وبهذا القدر كفاية ، والحمد لله رب العالمين .
سائل آخر : أحسنتم ، وجزاكم الله خير .
الشيخ : ... .
الفتاوى المشابهة
- حكم صلاة المسافر خلف الإمام المقيم - الفوزان
- ما قولكم في قول الذين يوجبون القصر أن المسافر... - الالباني
- حكم قصر المسافر للصلاة بعد إمام مقيم - ابن عثيمين
- صلى الشيخ مأموماً في سفره فقصر الإمام ولم يقصر... - الالباني
- ما قولكم في قول الذين يوجبون القصر للمسافر الذ... - الالباني
- هل يجوز للمسافر أن يقصر إذا كان خلف إمام مقيم.؟ - ابن عثيمين
- ما قولكم في قول الذين يوجبون القصر للمسافر الذ... - الالباني
- صلاة المسافر خلف الإمام المقيم هل له القصر أ... - ابن عثيمين
- ماذا يقول الإمام المسافر إذا صلى خلفه مقيمون.؟ - الالباني
- إذا كنا جماعة خرجنا إلى مكان معين بعضنا عده سف... - الالباني
- إذا كنا جماعة خرجنا إلى مكان معيَّن ، بعضنا عد... - الالباني