رجلٌ صلى صلاة الصبح وركعتين من الظهر وهو جنب ؛ فماذا يفعل ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : طيب ، هنا سؤال يقول : رجل صلى صلاة الصبح وركعتين من الظهر .
شلون صارت ؟
رجل صلى صلاة الصبح وركعتين من الظهر وهو جنب ؛ طيب ، ماذا يفعل ؟
هو من المعلوم أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى بعضًا من صلاته وهو جنب ، ثم تذكَّر ، فأشار لِمَن خلفه أن قِفُوا مكانكم وذهب واغتسل ، ثم بنى على ما فعل .
السائل : ... .
الشيخ : ... .
الجواب : عندنا حديث وعندنا أثر عن عمر ، الحديث يقول أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - دخل في صلاة الفجر ، وصلى بالناس وكبَّر ، ثم أشار إليهم أن مكانَكم ، ورجع إلى بيته واغتسل ، وجاء ورأسه يقطر ماءً ، فصلى بهم ، وبعد الصلاة قال لهم : إني كنتُ جنبًا فنسيت ، ففي هذا الحديث بيان أن النبي - عليه الصلاة والسلام - بنى على تكبيرته الأولى تكبيرة الإحرام ؛ ذلك لأنه لم يتكلَّم من جهة ، ومن جهة أخرى أبقى أصحابه قيامًا ، وقال لهم بالإشارة ؛ أشار إليهم أن مكانَكم ، ولما عاد صلى ؛ أي : أتَمَّ بهم الصلاة ، وبعد الصلاة قال : إني كنتُ جنبًا فنسيت ، فـ ... من هذا الحديث أن مَن تذكَّر الطهارة في صلاته بنى على ما مضى من بعدما يتطهَّر ، الحادثة الأخرى التي أشرتُ إليها عن عمر أنه صلى الصبح يومًا بأصحابه في المدينة ، وبعد الصلاة نظر في ثيابه فوجد فيها أثر منيٍّ ، فعاد فاغتسل وأعاد الصلاة ، ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة ، فقلنا : ما دام أن عمر - رضي الله عنه - أعاد الصلاة وأعلن ذلك بالنسبة لِمَن كان قوله من الصحابة ، ولم يأمُرْ مَن صلى خلفه بالإعادة ، فأخذنا هنا حكمَين ؛ الحكم الأول أن مَن تذكَّر الحَدَث بعد الصلاة فعليه أن يتطهَّر وأن يعيد الصلاة ، وأما إذا تذكَّرها في أثناء الصلاة فهو يتطهَّر ويتم ويبني ، فلولا أثر عمر لَقُلنا : لا فرق بين مَن تذكَّر في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة ، أثر عمر هو الذي يجعلنا نفرِّق بين الحادثتين .
ونحن حينما نأخذ بأثر عمر إنما نربط ذلك بمبدأ عندنا ؛ وهو أنه يجب أن نفهَمَ نصوص الكتاب والسنة على منهج وفهم السلف الصالح ؛ ولذلك لمَّا قال الله - عز وجل - في القرآن الكريم : وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى قال : وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ، لم يقتصر الله - عز وجل - على قوله : " ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيَّن له الهدى نولِّه ما تولى " ، وإنما ضمَّ إلى ذلك فقال : وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ؛ لأنَّ مخالفة سبيل المؤمنين معنى ذلك مخالفة منهجهم في فهم الكتاب والسنة ؛ لأنه لا يكفي للمسلم ليكونَ ناجيًا عند الله - عز وجل - يوم القيامة أن يقول : أنا حجتي الكتاب والسنة ؛ لأن كلَّ الفرق الإسلامية على شدة الاختلاف الواقع بينها كلُّ فرقة منها تدَّعي أنها على الكتاب والسنة ، ولكن الحَكَم الفصل هو الرجوع إلى سبيل المؤمنين ؛ لا سيَّما الأولين منهم وهم الصحابة ، وإشارة إلى هذه الحقيقة نجد الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، وستفترق أمَّتي على ثلاث وسبعين فرقة كلُّها في النار إلا واحدة . قالوا : مَن هي يا رسول الله ؟ قال : هي الجماعة . وفي رواية قوية بشواهدها قال : هي ما أنا عليه وأصحابي . لماذا ذكر : وأصحابي ولم يقتصر - عليه الصلاة والسلام - على قوله : هي ما أنا عليه ؛ وإنما ضَمَّ إلى ذلك فقال : وأصحابي ؟!
من شواهد الحديث حديث العرباض بن سارية قال : وَعَظَنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - موعظةً وجلت منها القلوب ، وذرفت منها العيون ؛ فقلنا : أوصِنا يا رسول الله . قال : أوصيكم بالسمع والطاعة وإن وُلِّيَ عليكم عبدٌ حبشيٌّ ، وإنه مَن يعِشْ منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا ؛ فعليكم بسنَّتي ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديِّين من بعدي ، لماذا لم يقُلْ : فعليكم بسُنَّتي ؟ كفاية بلا شك ؛ لأنُّو ما عندنا غير القرآن والسنة ... لكن هناك حكمة بالغة ؛ وهي سنة الخلفاء الراشدين على أساس أنهم هم الحَمَلة الأولين الذين ... - عليه الصلاة والسلام - وفهموها فهمًا صحيحًا ، وطبَّقوها كذلك تطبيقًا صحيحًا ؛ ولذلك فلا ينبغي الاقتصار في ... هذا هو المَخْلَص والمنجى من الخلاف الكثير الطويل الذي وَقَعَ فيه المسلمون طوال هذه القرون الطويلة العديدة ، لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة أوَّلًا ، ثم فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ثانيًا ، وهذا المنهج في الواقع ما أهميته يتفرَّع منه أن نعدِّل كثيرًا من مفاهيمنا لبعض النصوص الكتاب والسنة واستدلالنا بها ، مثلًا أوضِّحه لكم :
اختلفَ العلماء منذ ما قبل البخاري في الرجل يدخل المسجد ، فيجد الإمام راكعًا فيركع ، ويشاركه في الركوع ؛ هل تُعتبر له ركعة أم لا ؟ الجمهور ذهبوا إلى حُسبانِها ركعة ، الإمام البخاري وابن حزم وغيرهما قالوا : لا ... ودلالته كما ترون صريحة ، لا صلاة لِمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، لكن هذا استدلال بالعموم ، الإمام البخاري وابن حزم لمَّا استدلوا على أنَّ مدرك الركوع ... قراءة الفاتحة في كل ركعة ، وما دام أنه ما قرأ الفاتحة في هذه الركعة فإذًا لا تُعتبر ركعة ، فهم احتجوا بعموم النَّصِّ ، لكني أقول استفادة من القاعدة السابقة : " إن كلَّ نصٍّ عامٍّ لم يجرِ عملُ السلف عليه فلا يجوز الاستدلال به والأخذ بعمومه ؛ فيما لم يجرِ عليه عمل السلف " ؛ ذلك لأنهم كانوا أزكى عقولًا وأطهر قلوبًا ، وشاركوا الرسول - عليه السلام - في عبادته في صلاته ، فإذا وجَدْناهم - مثلًا - يعتبرون إدراك الركوع إدراكًا للركعة ؛ فمعنى ذلك أنَّ استدلالنا بالعموم غير صحيح ؛ لأنه لو كان صحيحًا لَكانوا هم أفقه لدلالة هذا العموم على هذه الجزئية الخاصَّة ، فنحن نجد - مثلًا - قد صَحَّ عن الخليفة الأول أبا بكر الصديق خلاف ما ذهب إليه البخاري أنَّ مُدرك الركوع مدرك للركعة ، وثبت مثله - أيضًا - عن زيد بن ثابت الذي بهمَّته جُمِع القرآن بين دفَّتين .
السائل : بالأمر ولَّا بالفعل أستاذ ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : من كلام أبي بكر ولَّا من فعله ؟
الشيخ : الآن ما يحضرني بالنسبة لأبي بكر خاصة وزيد ، لكن يأتيك الآن الأثر الثالث ، فذكرنا أبا بكر وزيد بن ثابت في الغالب فعل ، والثالث عبد الله بن مسعود ، فعبد الله بن مسعود ثَبَتَ عنه مثل ما ثبت عن الصاحبَين السابقين ، لكن ثبت - أيضًا - منه قول صريح في الموضوع ، لقد أخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه " والإمام الطبراني في " المعجم الكبير " وغيرهما أن ابن مسعود دَخَلَ مع صاحب له - لعله اسمه زيد بن وهب ، أو وهب بن زيد ، الشك مني الآن - دخل المسجد ، فوجد الإمام راكعًا فركع ، ولما سلَّم الإمام سلَّم ابن مسعود معه ، أما صاحبه فقام لِيأتي بركعة ، فشَدَّه من ثوبه ، وقال له : قد أدركْتَ ، فحينما نجد مثل هذه الآثار وأسانيدها كلها صحيحة ، ووردَ - أيضًا - مثل ذلك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، ولو أن إنسانًا تخصَّص في تتبُّع الآثار لَرُبَّما بارك الله له فيها ، فحينما نجد هذه الآثار الصحيحة وعن كبار الصحابة يعتبرون إدراك الركوع إدراكًا للركعة ؛ لا نقيم وزنًا بعد ذلك للاحتجاج بالنَّصِّ العام ما دام ليس هناك نصٌّ خاصٌّ ؛ لأن هذا النَّصَّ العام من الممكن أن يدخله تخصيص ، وهذا التخصيص نحن ما عَلِمْناه عَلِمَه أولئك الذين سمعوا النَّصَّ من الرسول - عليه الصلاة والسلام - مباشرةً .
وأنا أضرب لكم مثلًا كيف أنه لا يجوز العمل بهذه النصوص العامة فيما لم يجرِ عليها علم السلف ، والواقع عدم مراعاتنا لهذه القاعدة كان مدعاةً لفتح باب الابتداع في الشريعة ابتداعًا قضى على السنن في كثير من الأحيان ، مثلًا الذين يزيدون على الأذان أو على الإقامة من الصلاة على الرسول - عليه السلام - ، وما يصفونه به ممَّا يصح وما لا يصح ؛ فهؤلاء إذا قيل لهم : يا أخي ، كيف أذَّنَ بلال ؛ يقول لك : عند لا إله إلا الله وانتهى . طيب ، ليش ما بتعمل فعله ؟ يقول لك : شو فيها ؟ الله قال : صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ، فأوَّل ما يُبادرك بالاستدلال بالنَّصِّ العام ، النَّصُّ صحيح آية في القرآن الكريم ، لكن هذا الاستدلال بالنَّصِّ العام فَهِمَه السلف ؟ لا صحابة ولا تابعين ولا أتباعهم ولا أحد من الأئمة المجتهدين الذين يزعم هؤلاء أنهم يقلِّدونهم ؛ إذًا هذا العمل بالنَّصِّ العام لم يجرِ عليه فيما كان من أول الإسلام ؛ فإذًا هذا من محدثات الأمور ، وكل بدعة توجد في المسلمين لا بد لها أصل ؛ أي : بنصٍّ العام ، لكن لم يجرِ العمل عليه إطلاقًا ؛ فكان عملُهم بما لم يعمل به السلف الصالح من الأدلة العامة إحداثًا وابتداعًا في الدين .
أخيرًا آتي بمثال حتى ما نخرج بعيدًا عن البحث السابق ، مثال أخير ، يقول الرسول - عليه السلام - : يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة إلى آخر الحديث في " الصحيح " ، فلو كان هناك مجلس خاصَّة من الأقارب فيه نساء وفيه رجال ، فنظروا فوجدوا امرأةً هي أقرؤهم وهي أعلمهم ؛ فتفتَّق رأي مع أحد الحاضرين واستحضر هذا الحديث ، وقال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله ؛ لازم تتقدَّمنا السيدة فلانة ، أو الحاجة فلانة ، أو إلى آخره ، لكن هذا استدلال بنصٍّ عام لم يجرِ عليه عمل السلف في كلِّ هذا الزمان ؛ إذًا الاستدلال خطأ ، من هذا وغيره من أمثلة كثيرة جدًّا تعرفون أهمية ضمِّ عمل السلف الصالح إلى الكتاب والسنة ؛ لأن هذا العمل هو الذي يوضِّح لنا الكتاب والسنة ، من أجل هذه الحقيقة يقول ابن القيم - رحمه الله - - ونعمَ ما يقول - :
" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويهِ "
ضمَّ الصحابة ، وهذا من فقهه ، أخذ من سبيل المؤمنين في القرآن ، أخذ من سنة الخلفاء الراشدين في الحديث العرباض ، أخذ وأصحابي من حديث أبي هريرة وغيره ، وقال :
" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويهِ
ما العلم نصبك للخلاف سفاهةً *** بين الرسول وبين رأي فقيهِ
كلا ولاجحد الصفات ونفيها *** حذرًا من التعطيل والتشبيهِ "
عُدْنا الآن إلى أصل المسألة ، فرَّقنا بين مَن تذكَّر الطهارة في أثناء الصلاة فعليه أن يتطهَّر وأن يتمَّ الصلاة ولا يستأنفها ، وبين مَن تذكَّر الطهارة بعد الصلاة فيستأنفها ؛ لأنه صلَّاها كلها بدون طهارة اقتداءً بفعل عمر وإعلانًا منه بذلك على مشهد من كثير من الصحابة .
السائل : وين أثر سيدنا عمر أستاذ ؟
الشيخ : في " الموطأ " .
نعم .
سائل آخر : إذا ذهب المتوضِّئ أو المغتسل واستقبل القبلة ، هل يجوز هذا ؟
الشيخ : لا .
سائل آخر : يكون مستقبل القبلة ... .
الشيخ : إي نعم ، يلتزم باستقبال القبلة .
سائل آخر : بالنسبة للواقعة هَيْ يُعيد الفجر ويُعيد الظهر ، ما هيك ؟
الشيخ : لا .
سائل آخر : بالنسبة للسؤال ؟
الشيخ : لا .
سائل آخر : ... الظهر .
سائل آخر : ... ما هيك ؟
الشيخ : الركعتين الظهر يتمِّم .
سائل آخر : يتمِّم يجيب الظهر ويعيد الفجر .
الشيخ : إي نعم .
سائل آخر : ... .
الشيخ : نعم .
سائل آخر : ... راحوا ورجعوا ما تحوَّلوا عن القبلة ؟
الشيخ : راحوا ورجعوا ؟
سائل آخر : إي .
الشيخ : من وين جبتها رجعوا ؟
سائل آخر : راحوا ذهبوا .
الشيخ : من وين جبتها رجعوا ؟
سائل آخر : ذهبوا فين راحوا ؟ ... .
الشيخ : أنت عم تسألني ؟ أنت عم تقول : ذهبوا ورجعوا ، منين جبتها هَيْ رجعوا ؟
سائل آخر : رجع بنى الرسول عليها بعد ... .
الشيخ : أنت عم تحكي عن الرسول ولَّا ... ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا ، شيخ ، بدَّك تضبط كلامك ، فالرسول وأصحابه معه طائفتان ، طائفة كما جاء في الحديث لما سلم الرسول - عليه السلام - على رأس الركعتين قال : خرج سرعان الناس من المسجد ، هدول بقى خرجوا ، وطائفة بقوا في المسجد ، فأنت لما عم تقول : خرجوا ورجعوا ؛ من وين جبتها ورجعوا ؟!
سائل آخر : ... .
الشيخ : ... فالذين كانوا في المسجد طبعًا فعلوا مثل ما فعل الرسول - عليه السلام - .
سائل آخر : ما تحوَّلوا عن القبلة .
الشيخ : نعم ؟
سائل آخر : ما انداروا عن القبلة .
الشيخ : لا ، أنا ما أقول : انداروا ما انداروا ، أنا قبل كلِّ شيء بدي أصحح الرواية ، لما عم تقول : خرجوا ورجعوا ؛ هذا لو كان إيش ؟ فيه نصٌّ صريح أنُّو خرجوا مستدبرين الكعبة ، ثم دخلوا ... أو ما استدبروا هؤلاء ما فيه عندنا بيان ، لكن عندنا بيان ما هو أعظم يتعلَّق بنفس الرسول - عليه السلام - ؛ لأنه ذهب إلى ناحية من المسجد ، واضطجع ووضع إحدى يديه على الأخرى ... فجرى .
سائل آخر : ... .
الشيخ : صار بقى النقاش المعروف في الحديث ، المهم هذا بحاجة إيش ؟ كما يقول الشافعية : " إصلاح الصلاة " ؛ لأن الرسول كان ناسيًا ، هذا موضوع ثاني ، أما هنيك متذكِّر هو ، فيجب أن يحاول أن لا ينحرف عن الكعبة .
شلون صارت ؟
رجل صلى صلاة الصبح وركعتين من الظهر وهو جنب ؛ طيب ، ماذا يفعل ؟
هو من المعلوم أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى بعضًا من صلاته وهو جنب ، ثم تذكَّر ، فأشار لِمَن خلفه أن قِفُوا مكانكم وذهب واغتسل ، ثم بنى على ما فعل .
السائل : ... .
الشيخ : ... .
الجواب : عندنا حديث وعندنا أثر عن عمر ، الحديث يقول أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - دخل في صلاة الفجر ، وصلى بالناس وكبَّر ، ثم أشار إليهم أن مكانَكم ، ورجع إلى بيته واغتسل ، وجاء ورأسه يقطر ماءً ، فصلى بهم ، وبعد الصلاة قال لهم : إني كنتُ جنبًا فنسيت ، ففي هذا الحديث بيان أن النبي - عليه الصلاة والسلام - بنى على تكبيرته الأولى تكبيرة الإحرام ؛ ذلك لأنه لم يتكلَّم من جهة ، ومن جهة أخرى أبقى أصحابه قيامًا ، وقال لهم بالإشارة ؛ أشار إليهم أن مكانَكم ، ولما عاد صلى ؛ أي : أتَمَّ بهم الصلاة ، وبعد الصلاة قال : إني كنتُ جنبًا فنسيت ، فـ ... من هذا الحديث أن مَن تذكَّر الطهارة في صلاته بنى على ما مضى من بعدما يتطهَّر ، الحادثة الأخرى التي أشرتُ إليها عن عمر أنه صلى الصبح يومًا بأصحابه في المدينة ، وبعد الصلاة نظر في ثيابه فوجد فيها أثر منيٍّ ، فعاد فاغتسل وأعاد الصلاة ، ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة ، فقلنا : ما دام أن عمر - رضي الله عنه - أعاد الصلاة وأعلن ذلك بالنسبة لِمَن كان قوله من الصحابة ، ولم يأمُرْ مَن صلى خلفه بالإعادة ، فأخذنا هنا حكمَين ؛ الحكم الأول أن مَن تذكَّر الحَدَث بعد الصلاة فعليه أن يتطهَّر وأن يعيد الصلاة ، وأما إذا تذكَّرها في أثناء الصلاة فهو يتطهَّر ويتم ويبني ، فلولا أثر عمر لَقُلنا : لا فرق بين مَن تذكَّر في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة ، أثر عمر هو الذي يجعلنا نفرِّق بين الحادثتين .
ونحن حينما نأخذ بأثر عمر إنما نربط ذلك بمبدأ عندنا ؛ وهو أنه يجب أن نفهَمَ نصوص الكتاب والسنة على منهج وفهم السلف الصالح ؛ ولذلك لمَّا قال الله - عز وجل - في القرآن الكريم : وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى قال : وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ، لم يقتصر الله - عز وجل - على قوله : " ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيَّن له الهدى نولِّه ما تولى " ، وإنما ضمَّ إلى ذلك فقال : وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ؛ لأنَّ مخالفة سبيل المؤمنين معنى ذلك مخالفة منهجهم في فهم الكتاب والسنة ؛ لأنه لا يكفي للمسلم ليكونَ ناجيًا عند الله - عز وجل - يوم القيامة أن يقول : أنا حجتي الكتاب والسنة ؛ لأن كلَّ الفرق الإسلامية على شدة الاختلاف الواقع بينها كلُّ فرقة منها تدَّعي أنها على الكتاب والسنة ، ولكن الحَكَم الفصل هو الرجوع إلى سبيل المؤمنين ؛ لا سيَّما الأولين منهم وهم الصحابة ، وإشارة إلى هذه الحقيقة نجد الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، وستفترق أمَّتي على ثلاث وسبعين فرقة كلُّها في النار إلا واحدة . قالوا : مَن هي يا رسول الله ؟ قال : هي الجماعة . وفي رواية قوية بشواهدها قال : هي ما أنا عليه وأصحابي . لماذا ذكر : وأصحابي ولم يقتصر - عليه الصلاة والسلام - على قوله : هي ما أنا عليه ؛ وإنما ضَمَّ إلى ذلك فقال : وأصحابي ؟!
من شواهد الحديث حديث العرباض بن سارية قال : وَعَظَنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - موعظةً وجلت منها القلوب ، وذرفت منها العيون ؛ فقلنا : أوصِنا يا رسول الله . قال : أوصيكم بالسمع والطاعة وإن وُلِّيَ عليكم عبدٌ حبشيٌّ ، وإنه مَن يعِشْ منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا ؛ فعليكم بسنَّتي ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديِّين من بعدي ، لماذا لم يقُلْ : فعليكم بسُنَّتي ؟ كفاية بلا شك ؛ لأنُّو ما عندنا غير القرآن والسنة ... لكن هناك حكمة بالغة ؛ وهي سنة الخلفاء الراشدين على أساس أنهم هم الحَمَلة الأولين الذين ... - عليه الصلاة والسلام - وفهموها فهمًا صحيحًا ، وطبَّقوها كذلك تطبيقًا صحيحًا ؛ ولذلك فلا ينبغي الاقتصار في ... هذا هو المَخْلَص والمنجى من الخلاف الكثير الطويل الذي وَقَعَ فيه المسلمون طوال هذه القرون الطويلة العديدة ، لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة أوَّلًا ، ثم فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ثانيًا ، وهذا المنهج في الواقع ما أهميته يتفرَّع منه أن نعدِّل كثيرًا من مفاهيمنا لبعض النصوص الكتاب والسنة واستدلالنا بها ، مثلًا أوضِّحه لكم :
اختلفَ العلماء منذ ما قبل البخاري في الرجل يدخل المسجد ، فيجد الإمام راكعًا فيركع ، ويشاركه في الركوع ؛ هل تُعتبر له ركعة أم لا ؟ الجمهور ذهبوا إلى حُسبانِها ركعة ، الإمام البخاري وابن حزم وغيرهما قالوا : لا ... ودلالته كما ترون صريحة ، لا صلاة لِمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، لكن هذا استدلال بالعموم ، الإمام البخاري وابن حزم لمَّا استدلوا على أنَّ مدرك الركوع ... قراءة الفاتحة في كل ركعة ، وما دام أنه ما قرأ الفاتحة في هذه الركعة فإذًا لا تُعتبر ركعة ، فهم احتجوا بعموم النَّصِّ ، لكني أقول استفادة من القاعدة السابقة : " إن كلَّ نصٍّ عامٍّ لم يجرِ عملُ السلف عليه فلا يجوز الاستدلال به والأخذ بعمومه ؛ فيما لم يجرِ عليه عمل السلف " ؛ ذلك لأنهم كانوا أزكى عقولًا وأطهر قلوبًا ، وشاركوا الرسول - عليه السلام - في عبادته في صلاته ، فإذا وجَدْناهم - مثلًا - يعتبرون إدراك الركوع إدراكًا للركعة ؛ فمعنى ذلك أنَّ استدلالنا بالعموم غير صحيح ؛ لأنه لو كان صحيحًا لَكانوا هم أفقه لدلالة هذا العموم على هذه الجزئية الخاصَّة ، فنحن نجد - مثلًا - قد صَحَّ عن الخليفة الأول أبا بكر الصديق خلاف ما ذهب إليه البخاري أنَّ مُدرك الركوع مدرك للركعة ، وثبت مثله - أيضًا - عن زيد بن ثابت الذي بهمَّته جُمِع القرآن بين دفَّتين .
السائل : بالأمر ولَّا بالفعل أستاذ ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : من كلام أبي بكر ولَّا من فعله ؟
الشيخ : الآن ما يحضرني بالنسبة لأبي بكر خاصة وزيد ، لكن يأتيك الآن الأثر الثالث ، فذكرنا أبا بكر وزيد بن ثابت في الغالب فعل ، والثالث عبد الله بن مسعود ، فعبد الله بن مسعود ثَبَتَ عنه مثل ما ثبت عن الصاحبَين السابقين ، لكن ثبت - أيضًا - منه قول صريح في الموضوع ، لقد أخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه " والإمام الطبراني في " المعجم الكبير " وغيرهما أن ابن مسعود دَخَلَ مع صاحب له - لعله اسمه زيد بن وهب ، أو وهب بن زيد ، الشك مني الآن - دخل المسجد ، فوجد الإمام راكعًا فركع ، ولما سلَّم الإمام سلَّم ابن مسعود معه ، أما صاحبه فقام لِيأتي بركعة ، فشَدَّه من ثوبه ، وقال له : قد أدركْتَ ، فحينما نجد مثل هذه الآثار وأسانيدها كلها صحيحة ، ووردَ - أيضًا - مثل ذلك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، ولو أن إنسانًا تخصَّص في تتبُّع الآثار لَرُبَّما بارك الله له فيها ، فحينما نجد هذه الآثار الصحيحة وعن كبار الصحابة يعتبرون إدراك الركوع إدراكًا للركعة ؛ لا نقيم وزنًا بعد ذلك للاحتجاج بالنَّصِّ العام ما دام ليس هناك نصٌّ خاصٌّ ؛ لأن هذا النَّصَّ العام من الممكن أن يدخله تخصيص ، وهذا التخصيص نحن ما عَلِمْناه عَلِمَه أولئك الذين سمعوا النَّصَّ من الرسول - عليه الصلاة والسلام - مباشرةً .
وأنا أضرب لكم مثلًا كيف أنه لا يجوز العمل بهذه النصوص العامة فيما لم يجرِ عليها علم السلف ، والواقع عدم مراعاتنا لهذه القاعدة كان مدعاةً لفتح باب الابتداع في الشريعة ابتداعًا قضى على السنن في كثير من الأحيان ، مثلًا الذين يزيدون على الأذان أو على الإقامة من الصلاة على الرسول - عليه السلام - ، وما يصفونه به ممَّا يصح وما لا يصح ؛ فهؤلاء إذا قيل لهم : يا أخي ، كيف أذَّنَ بلال ؛ يقول لك : عند لا إله إلا الله وانتهى . طيب ، ليش ما بتعمل فعله ؟ يقول لك : شو فيها ؟ الله قال : صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ، فأوَّل ما يُبادرك بالاستدلال بالنَّصِّ العام ، النَّصُّ صحيح آية في القرآن الكريم ، لكن هذا الاستدلال بالنَّصِّ العام فَهِمَه السلف ؟ لا صحابة ولا تابعين ولا أتباعهم ولا أحد من الأئمة المجتهدين الذين يزعم هؤلاء أنهم يقلِّدونهم ؛ إذًا هذا العمل بالنَّصِّ العام لم يجرِ عليه فيما كان من أول الإسلام ؛ فإذًا هذا من محدثات الأمور ، وكل بدعة توجد في المسلمين لا بد لها أصل ؛ أي : بنصٍّ العام ، لكن لم يجرِ العمل عليه إطلاقًا ؛ فكان عملُهم بما لم يعمل به السلف الصالح من الأدلة العامة إحداثًا وابتداعًا في الدين .
أخيرًا آتي بمثال حتى ما نخرج بعيدًا عن البحث السابق ، مثال أخير ، يقول الرسول - عليه السلام - : يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة إلى آخر الحديث في " الصحيح " ، فلو كان هناك مجلس خاصَّة من الأقارب فيه نساء وفيه رجال ، فنظروا فوجدوا امرأةً هي أقرؤهم وهي أعلمهم ؛ فتفتَّق رأي مع أحد الحاضرين واستحضر هذا الحديث ، وقال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله ؛ لازم تتقدَّمنا السيدة فلانة ، أو الحاجة فلانة ، أو إلى آخره ، لكن هذا استدلال بنصٍّ عام لم يجرِ عليه عمل السلف في كلِّ هذا الزمان ؛ إذًا الاستدلال خطأ ، من هذا وغيره من أمثلة كثيرة جدًّا تعرفون أهمية ضمِّ عمل السلف الصالح إلى الكتاب والسنة ؛ لأن هذا العمل هو الذي يوضِّح لنا الكتاب والسنة ، من أجل هذه الحقيقة يقول ابن القيم - رحمه الله - - ونعمَ ما يقول - :
" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويهِ "
ضمَّ الصحابة ، وهذا من فقهه ، أخذ من سبيل المؤمنين في القرآن ، أخذ من سنة الخلفاء الراشدين في الحديث العرباض ، أخذ وأصحابي من حديث أبي هريرة وغيره ، وقال :
" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويهِ
ما العلم نصبك للخلاف سفاهةً *** بين الرسول وبين رأي فقيهِ
كلا ولاجحد الصفات ونفيها *** حذرًا من التعطيل والتشبيهِ "
عُدْنا الآن إلى أصل المسألة ، فرَّقنا بين مَن تذكَّر الطهارة في أثناء الصلاة فعليه أن يتطهَّر وأن يتمَّ الصلاة ولا يستأنفها ، وبين مَن تذكَّر الطهارة بعد الصلاة فيستأنفها ؛ لأنه صلَّاها كلها بدون طهارة اقتداءً بفعل عمر وإعلانًا منه بذلك على مشهد من كثير من الصحابة .
السائل : وين أثر سيدنا عمر أستاذ ؟
الشيخ : في " الموطأ " .
نعم .
سائل آخر : إذا ذهب المتوضِّئ أو المغتسل واستقبل القبلة ، هل يجوز هذا ؟
الشيخ : لا .
سائل آخر : يكون مستقبل القبلة ... .
الشيخ : إي نعم ، يلتزم باستقبال القبلة .
سائل آخر : بالنسبة للواقعة هَيْ يُعيد الفجر ويُعيد الظهر ، ما هيك ؟
الشيخ : لا .
سائل آخر : بالنسبة للسؤال ؟
الشيخ : لا .
سائل آخر : ... الظهر .
سائل آخر : ... ما هيك ؟
الشيخ : الركعتين الظهر يتمِّم .
سائل آخر : يتمِّم يجيب الظهر ويعيد الفجر .
الشيخ : إي نعم .
سائل آخر : ... .
الشيخ : نعم .
سائل آخر : ... راحوا ورجعوا ما تحوَّلوا عن القبلة ؟
الشيخ : راحوا ورجعوا ؟
سائل آخر : إي .
الشيخ : من وين جبتها رجعوا ؟
سائل آخر : راحوا ذهبوا .
الشيخ : من وين جبتها رجعوا ؟
سائل آخر : ذهبوا فين راحوا ؟ ... .
الشيخ : أنت عم تسألني ؟ أنت عم تقول : ذهبوا ورجعوا ، منين جبتها هَيْ رجعوا ؟
سائل آخر : رجع بنى الرسول عليها بعد ... .
الشيخ : أنت عم تحكي عن الرسول ولَّا ... ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا ، شيخ ، بدَّك تضبط كلامك ، فالرسول وأصحابه معه طائفتان ، طائفة كما جاء في الحديث لما سلم الرسول - عليه السلام - على رأس الركعتين قال : خرج سرعان الناس من المسجد ، هدول بقى خرجوا ، وطائفة بقوا في المسجد ، فأنت لما عم تقول : خرجوا ورجعوا ؛ من وين جبتها ورجعوا ؟!
سائل آخر : ... .
الشيخ : ... فالذين كانوا في المسجد طبعًا فعلوا مثل ما فعل الرسول - عليه السلام - .
سائل آخر : ما تحوَّلوا عن القبلة .
الشيخ : نعم ؟
سائل آخر : ما انداروا عن القبلة .
الشيخ : لا ، أنا ما أقول : انداروا ما انداروا ، أنا قبل كلِّ شيء بدي أصحح الرواية ، لما عم تقول : خرجوا ورجعوا ؛ هذا لو كان إيش ؟ فيه نصٌّ صريح أنُّو خرجوا مستدبرين الكعبة ، ثم دخلوا ... أو ما استدبروا هؤلاء ما فيه عندنا بيان ، لكن عندنا بيان ما هو أعظم يتعلَّق بنفس الرسول - عليه السلام - ؛ لأنه ذهب إلى ناحية من المسجد ، واضطجع ووضع إحدى يديه على الأخرى ... فجرى .
سائل آخر : ... .
الشيخ : صار بقى النقاش المعروف في الحديث ، المهم هذا بحاجة إيش ؟ كما يقول الشافعية : " إصلاح الصلاة " ؛ لأن الرسول كان ناسيًا ، هذا موضوع ثاني ، أما هنيك متذكِّر هو ، فيجب أن يحاول أن لا ينحرف عن الكعبة .
الفتاوى المشابهة
- هل ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يَزِ... - الالباني
- حكم من صلى بالناس وهو جنب ناسيا - ابن عثيمين
- حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نا... - ابن عثيمين
- رجل أدرك الإمام في الركعة الثانية من صلاة الظه... - الالباني
- ما قولكم فيمن يحتج على الزيادة على إحدى عشر رك... - الالباني
- حديث عبد الله بن عمر صليت مع رسول الله صلى الل... - الالباني
- حديث عبد الله بن عمر صليت مع رسول الله صلى الل... - الالباني
- إذا تذكر الإمام في الصلاة أنه على غير طهارة وه... - الالباني
- رجل صلى ركعتين ثم تذكَّر أنه على غير وضوء ؛ فم... - الالباني
- رجل صلى صلاة الصبح و ركعتين من الظهر وهو جنب ف... - الالباني
- رجلٌ صلى صلاة الصبح وركعتين من الظهر وهو جنب ؛... - الالباني