حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين )
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك ، عن نافع، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين .
الشيخ : نعم، الصلاة قبل الجمعة ليس لها حد، إذا جاء الإنسان إلى المسجد يصلي إلى أن يحين وقت النهي، ووقت النهي يكون قبل الزوال بعشر دقائق احتياطا أو بأقل، ومن العلماء من قال: يصلي إلى مجيء الإمام لأحاديث وردت في ذلك، فنقول: إن صلى إلى مجيء الإمام فلا حرج إن شاء الله، وإن صلى وأوقف الصلاة عند مجيء وقت النهي فهو أحوط.
وأما ما يفعله بعض الناس الجهال إذا قارب وقت الزوال ودخل وقت النهي قاموا يصلون مع أنهم جلوس في الأول، فهذا خطأ عظيم، لأنهم قاموا وقت النهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه.
وأما بعد الصلاة فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين في بيته، وثبت عنه أنه قال : إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا فاختلف العلماء رحمهم الله هل الصلاة بعد الجمعة أربع أو ركعتان ؟ فمنهم من قال: إنها ركعتان في البيت، ومنهم من قال: إنها أربع، فالذين قالوا إنها ركعتان قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على ذلك، ومن قال إنها أربع قال: لأن في المسألة قولا وفعلا، فالفعل ركعتان والقول أربع، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا .
وبعض العلماء قال: يصلي ستة أخذا بالقول والفعل، فيصلي أربعا بمقتضى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وركعتين بمقتضى فعله.
لكن لا شك أن هذا ليس بصواب، وهذا كما لو قال قائل: إنه في الاستفتاح يجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك وبين اللهم باعد، لأنا في الاستفتاح نعلم أنه الرسول لم يقل إلا واحدة منهما، كذلك هنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما جمع ست ركعات في بيته.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إن صلى في المسجد فأربع، وإن صلى في البيت فركعتان، والذي يترجح عندي أنها أربع سواء في البيت أو في المسجد أخذا بالقول.
الشيخ : نعم، الصلاة قبل الجمعة ليس لها حد، إذا جاء الإنسان إلى المسجد يصلي إلى أن يحين وقت النهي، ووقت النهي يكون قبل الزوال بعشر دقائق احتياطا أو بأقل، ومن العلماء من قال: يصلي إلى مجيء الإمام لأحاديث وردت في ذلك، فنقول: إن صلى إلى مجيء الإمام فلا حرج إن شاء الله، وإن صلى وأوقف الصلاة عند مجيء وقت النهي فهو أحوط.
وأما ما يفعله بعض الناس الجهال إذا قارب وقت الزوال ودخل وقت النهي قاموا يصلون مع أنهم جلوس في الأول، فهذا خطأ عظيم، لأنهم قاموا وقت النهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه.
وأما بعد الصلاة فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين في بيته، وثبت عنه أنه قال : إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا فاختلف العلماء رحمهم الله هل الصلاة بعد الجمعة أربع أو ركعتان ؟ فمنهم من قال: إنها ركعتان في البيت، ومنهم من قال: إنها أربع، فالذين قالوا إنها ركعتان قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على ذلك، ومن قال إنها أربع قال: لأن في المسألة قولا وفعلا، فالفعل ركعتان والقول أربع، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا .
وبعض العلماء قال: يصلي ستة أخذا بالقول والفعل، فيصلي أربعا بمقتضى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وركعتين بمقتضى فعله.
لكن لا شك أن هذا ليس بصواب، وهذا كما لو قال قائل: إنه في الاستفتاح يجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك وبين اللهم باعد، لأنا في الاستفتاح نعلم أنه الرسول لم يقل إلا واحدة منهما، كذلك هنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما جمع ست ركعات في بيته.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إن صلى في المسجد فأربع، وإن صلى في البيت فركعتان، والذي يترجح عندي أنها أربع سواء في البيت أو في المسجد أخذا بالقول.
الفتاوى المشابهة
- متى نصلي السنة البعدية للجمعة في البيت أم في ا... - الالباني
- السنة بعد صلاة الجمعة كم ركعة ؟ وأين تكون في ا... - الالباني
- تقول أيضاً : بأنها تصلي قبل الظهر أربع ركعات... - ابن عثيمين
- باب سنة الظهر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال... - ابن عثيمين
- باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها... - ابن عثيمين
- وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ناف... - ابن عثيمين
- ما رأيكم في قول من قال بأن عدد ركعات الصلاة... - ابن عثيمين
- باب سنة الجمعة. عن ابن عمر أنه صلى مع النبي... - ابن عثيمين
- حديث عبد الله بن عمر صليت مع رسول الله صلى الل... - الالباني
- حديث عبد الله بن عمر صليت مع رسول الله صلى الل... - الالباني
- حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نا... - ابن عثيمين