تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الزواج من حفيدات المرضعة - الفوزانالزواج من أخت الأخ من الرضاعسؤال: أرغب في الزواج من فتاة، ولكن شقيقي قد رضع مع أختها، فهل يجوز لي ذلك؟الجواب: لا مانع أن تتزوج بأخت أخيك من الرضاع ما دم...
العالم
طريقة البحث
الزواج من حفيدات المرضعة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
الزواج من أخت الأخ من الرضاع

سؤال: أرغب في الزواج من فتاة، ولكن شقيقي قد رضع مع أختها، فهل يجوز لي ذلك؟

الجواب: لا مانع أن تتزوج بأخت أخيك من الرضاع ما دمت أنت لم ترضع من أمها، فإنها لا تحرم عليك، ولو كانت أختًا لأخيك من جهة الرضاعة، ما دام أنك لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من أمك، فإنه لا يحرم عليك أن تتزوجها، أو تتزوج أختها.
إنما تحرم على أخيك بنات مرضعته، كل بنات مرضعته تحرم عليه، أما أنت فلا علاقة لك بذلك.
[الزواج من حفيدات المرضعة]

سؤال: رضعت من امرأة وهذه المرأة لها حفيدات، فهل يجوز لي أن أتزوج من حفيداتها، يعني بنات بناتها، أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟

الجواب: إذا رضعت من امرأة رضاعة تامة خمس رضعات في الحولين، فإنك تكون ابنًا لها من الرضاعة، وبناتها أخوات لك من الرضاعة، وبنات بناتها بنات لأخواتك من الرضاعة، فتكون خالًا لهن من الرضاعة، فلا يجوز لك أن تتزوج من حفيداتها، أي من بنات بناتها، لأنهن بنات أخواتك من الرضاعة، وأنت خالهن والله أعلم.

Webiste