أخذ العوض على أداء الشهادة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: ما حكم من أعطى إنسانًا شهد له على حق، أو ساعده في قضية صحيحة، فأعطاه مبلغًا من المال، علمًا أن الشاهد أو الذي ساعده على الحق، لم يشترط أي شيء؟
الجواب: أداء الشهادة لا يجوز أخذ العوض عليه؛ لأن الشهادة يجب أداءها على من هي عنده لله سبحانه وتعالى، لأجل بيان الحق وإزالة الظلم، قال تعالى: شُهَدَاءَ لِلَّهِ [النساء: ١٣٥] ، وقال تعالى: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [الطلاق: ٢] ، لا لأجل مطمع دنيوي، وقال تعالى: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [البقرة: ٢٨٣] .
الذي عنده شهادة بحق يجب عليه أداؤها بدون مقابل، وبدون أخذ عوض؛ لأن هذا عبادة أمر الله تعالى بها في قوله: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [الطلاق: ٢] ، كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ [النساء: ١٣٥] .
وأما من أعانك في خصومة، أو في قضية، فهذا إذا كان أعانك بمعنى أنه خاصم عنك، وتولى الخصومة وكيلًا عنك ونائبًا عنك، فلا مانع أن تعطيه شيئًا من المال مقابل تعبه، ومن ذلك ما يتقاضاه المحامون، الذين ينوبون عن المدعين، ويخاصمون عنهم ويذهبون ويجيئون، فيأخذون في مقابل أتعابهم؛ لأنهم وكلاء عن من له قضية، أما الشهادة فلا يجوز أخذ مال عنها بحال.
كذلك الحاكم الذي يحكم بين الناس، لا يجوز له أن يأخذ على حكمه شيئًا منه، وإذا أخذ فهذا هو الرشوة التي حرمها الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على تحريمها، إنما كما ذكرنا يجوز للوكيل أو النائب في الخصومة أن يأخذ في مقابل تعبه، إذا شرط هذا، أو أراد من له قضية أن يرضيه بشيء على تعبه، والله أعلم.
الجواب: أداء الشهادة لا يجوز أخذ العوض عليه؛ لأن الشهادة يجب أداءها على من هي عنده لله سبحانه وتعالى، لأجل بيان الحق وإزالة الظلم، قال تعالى: شُهَدَاءَ لِلَّهِ [النساء: ١٣٥] ، وقال تعالى: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [الطلاق: ٢] ، لا لأجل مطمع دنيوي، وقال تعالى: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [البقرة: ٢٨٣] .
الذي عنده شهادة بحق يجب عليه أداؤها بدون مقابل، وبدون أخذ عوض؛ لأن هذا عبادة أمر الله تعالى بها في قوله: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [الطلاق: ٢] ، كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ [النساء: ١٣٥] .
وأما من أعانك في خصومة، أو في قضية، فهذا إذا كان أعانك بمعنى أنه خاصم عنك، وتولى الخصومة وكيلًا عنك ونائبًا عنك، فلا مانع أن تعطيه شيئًا من المال مقابل تعبه، ومن ذلك ما يتقاضاه المحامون، الذين ينوبون عن المدعين، ويخاصمون عنهم ويذهبون ويجيئون، فيأخذون في مقابل أتعابهم؛ لأنهم وكلاء عن من له قضية، أما الشهادة فلا يجوز أخذ مال عنها بحال.
كذلك الحاكم الذي يحكم بين الناس، لا يجوز له أن يأخذ على حكمه شيئًا منه، وإذا أخذ فهذا هو الرشوة التي حرمها الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على تحريمها، إنما كما ذكرنا يجوز للوكيل أو النائب في الخصومة أن يأخذ في مقابل تعبه، إذا شرط هذا، أو أراد من له قضية أن يرضيه بشيء على تعبه، والله أعلم.
الفتاوى المشابهة
- الشهادة بالحق لا تكون إلا عن علم - ابن عثيمين
- ما حكم كتم الشهادة - ابن باز
- الشهادة بدون علم - اللجنة الدائمة
- هل يجوز شهادة المسلمين على واحد بالجنة .؟ - ابن عثيمين
- شهادة الزور - الفوزان
- حكم كتمان الشهادة - ابن باز
- حكم أخذ العوض على نشر الخير - ابن عثيمين
- حكم شهادة الزوجين والأقارب - ابن عثيمين
- الشهادة بشيء لا يعلمه الشاهد - اللجنة الدائمة
- الشهادة الحكمية والشهادة الحقيقية . - الالباني
- أخذ العوض على أداء الشهادة - الفوزان