تفسير سورة الطلاق
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: قال الله تعالى في سورة الطلاق: يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطلاق: ١] ، ما معنى هذه الآية، وهل المقصود بقوله: مِنْ بُيُوتِهِنَّ إذا كانت ملكًا لهن، أم ماذا؟
الجواب: يقول الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ الآية.
هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر لأمته خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم تشريفًا له، ثم وجه الخطاب إلى الأمة، فقال: إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وقد ورد تفسير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وهذا ما يسمى بطلاق السنة، وهو: أن يطلقها وهي طاهر من الحيض في طهر لم يجامعها فيه، ونهى الشارع عن طلاقها في غير هذه الحالة، كأن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه.
سؤال: وإذا كانت حاملًا؟
الجواب: إذا طلقها في طهر جامعها فيه، وقد استبان حملها فلا مانع من ذلك، أو طلقها في طهر لم يجامعها فيه ولم يستبن حملها، فهذا هو طلاق السنة أيضًا، وهو الذي أمر الله أن تطلق له النساء، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .
وقوله تعالى: وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ : أي تقيدوا بها، بأن لا تزيدوا عليها أو تنقصوا منها.
والعدة كما بينها الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى في سورة البقرة، أن الحائض تعتد بثلاث حيض، وفي هذه الصورة أن الحامل تعتد بوضع الحمل فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ .
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ : هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بتقواه بالتزام هذه الأحكام التي بينها؛ لأنها من مصالح العباد، وهي عبادة لله سبحانه وتعالى بالتزام أمره واجتناب نهيه.
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ : هذا فيه نهي من الله سبحانه وتعالى أن لا تخرج المطلقة من بيت الزوجية قبل نهاية عدتها، ففيه مشروعية اعتداد المطلقة في بيت الزوجية، وأن لا تخرج منه؛ لأنها إذا كانت رجعية، فإنها زوجة لها حكم الزوجات ولعل مطلقها أن يراجعها، تكون الفرصة مهيأة للرجعة التي يرغب فيها الشارع، لما فيها من مصلحة، وإن كانت بائنًا، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل تجب السكنى أو لا تجب، وظاهر الآية أنها أيضًا تجب لها السكنى، والمسألة فيها خلاف، أما الرجعية فلا خلاف؛ لأنها تجب لها السكنى والنفقة لأنها زوجة.
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ : الفاحشة المبينة، قيل: هي الزنا، وقيل: هي البذاءة باللسان، بأن يحصل منها بذاءة على الزوج أو على أهل الزوج، سب أو شتم أو غير ذلك، فإنها حينئذ يسوغ إخراجها من بيت الزوجية إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ والآية عامة للفاحشة المبينة، سواء كانت زنا أو بذاءة أو غير ذلك.
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ : أي أحكامه التي حددها وبينها لعباده فالتزموها ولا تتعدوها.
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ : حيث إنه عصى الله - سبحانه وتعالى - وعرض نفسه للعقوبة، عقوبة المخالفة.
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا : لا تدري لعل الله يحدث رغبة في الرجعة بعد الطلاق، ويحصل من الزوج أن يراجع زوجته، ويرغب في بقائها في عصمته، ويكون هذا مما أحدثه الله سبحانه وتعالى
بعدما حصل من الطلاق والنفرة، عادت المودة لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا إلى آخر الآية.
فدلت هذه الآية على تحريم طلاق البدعة، وهو الطلاق في الحيض، أو في الطهر الذي جامعها فيه، ولم يتبين حملها، كذلك دلت على تحريم طلاق الثلاث بلفظ واحد؛ لأنه بدعة، وشرعت للمسلم أن يطلق في حالة يباح له فيها الطلاق شرعًا وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه، أو في حالة ما إذا كان جامعها في الطهر، ولكن تبين حملها، فحينئذ يجوز له طلاقها.
ودلت على سكنى المعتدة في بيت الزوجية حتى تكمل عدتها، ودلت على تحريم إخراجها أو خروجها من بيت الزوجية قبل تمام العدة، ودلت على وجوب التقيد بالعدة، فلا يزاد فيها ولا ينقص.
سؤال: عرفنا أن طلاق البدعة هو الذي يكون في طهر جامعها فيه، أو في حال الحيض، وهذا لا يجوز، لكن إذا صدر الطلاق في هاتين الحالتين، فهل يقع أم لا؟
الجواب: جمهور أهل العلم على أنه يقع؛ لأن ابن عمر - رضي الله عنهما - طلق زوجته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، والمراجعة لا تكون إلا من طلاق قد وقع، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم.
الجواب: يقول الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ الآية.
هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر لأمته خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم تشريفًا له، ثم وجه الخطاب إلى الأمة، فقال: إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وقد ورد تفسير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وهذا ما يسمى بطلاق السنة، وهو: أن يطلقها وهي طاهر من الحيض في طهر لم يجامعها فيه، ونهى الشارع عن طلاقها في غير هذه الحالة، كأن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه.
سؤال: وإذا كانت حاملًا؟
الجواب: إذا طلقها في طهر جامعها فيه، وقد استبان حملها فلا مانع من ذلك، أو طلقها في طهر لم يجامعها فيه ولم يستبن حملها، فهذا هو طلاق السنة أيضًا، وهو الذي أمر الله أن تطلق له النساء، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .
وقوله تعالى: وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ : أي تقيدوا بها، بأن لا تزيدوا عليها أو تنقصوا منها.
والعدة كما بينها الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى في سورة البقرة، أن الحائض تعتد بثلاث حيض، وفي هذه الصورة أن الحامل تعتد بوضع الحمل فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ .
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ : هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بتقواه بالتزام هذه الأحكام التي بينها؛ لأنها من مصالح العباد، وهي عبادة لله سبحانه وتعالى بالتزام أمره واجتناب نهيه.
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ : هذا فيه نهي من الله سبحانه وتعالى أن لا تخرج المطلقة من بيت الزوجية قبل نهاية عدتها، ففيه مشروعية اعتداد المطلقة في بيت الزوجية، وأن لا تخرج منه؛ لأنها إذا كانت رجعية، فإنها زوجة لها حكم الزوجات ولعل مطلقها أن يراجعها، تكون الفرصة مهيأة للرجعة التي يرغب فيها الشارع، لما فيها من مصلحة، وإن كانت بائنًا، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل تجب السكنى أو لا تجب، وظاهر الآية أنها أيضًا تجب لها السكنى، والمسألة فيها خلاف، أما الرجعية فلا خلاف؛ لأنها تجب لها السكنى والنفقة لأنها زوجة.
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ : الفاحشة المبينة، قيل: هي الزنا، وقيل: هي البذاءة باللسان، بأن يحصل منها بذاءة على الزوج أو على أهل الزوج، سب أو شتم أو غير ذلك، فإنها حينئذ يسوغ إخراجها من بيت الزوجية إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ والآية عامة للفاحشة المبينة، سواء كانت زنا أو بذاءة أو غير ذلك.
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ : أي أحكامه التي حددها وبينها لعباده فالتزموها ولا تتعدوها.
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ : حيث إنه عصى الله - سبحانه وتعالى - وعرض نفسه للعقوبة، عقوبة المخالفة.
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا : لا تدري لعل الله يحدث رغبة في الرجعة بعد الطلاق، ويحصل من الزوج أن يراجع زوجته، ويرغب في بقائها في عصمته، ويكون هذا مما أحدثه الله سبحانه وتعالى
بعدما حصل من الطلاق والنفرة، عادت المودة لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا إلى آخر الآية.
فدلت هذه الآية على تحريم طلاق البدعة، وهو الطلاق في الحيض، أو في الطهر الذي جامعها فيه، ولم يتبين حملها، كذلك دلت على تحريم طلاق الثلاث بلفظ واحد؛ لأنه بدعة، وشرعت للمسلم أن يطلق في حالة يباح له فيها الطلاق شرعًا وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه، أو في حالة ما إذا كان جامعها في الطهر، ولكن تبين حملها، فحينئذ يجوز له طلاقها.
ودلت على سكنى المعتدة في بيت الزوجية حتى تكمل عدتها، ودلت على تحريم إخراجها أو خروجها من بيت الزوجية قبل تمام العدة، ودلت على وجوب التقيد بالعدة، فلا يزاد فيها ولا ينقص.
سؤال: عرفنا أن طلاق البدعة هو الذي يكون في طهر جامعها فيه، أو في حال الحيض، وهذا لا يجوز، لكن إذا صدر الطلاق في هاتين الحالتين، فهل يقع أم لا؟
الجواب: جمهور أهل العلم على أنه يقع؛ لأن ابن عمر - رضي الله عنهما - طلق زوجته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، والمراجعة لا تكون إلا من طلاق قد وقع، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الطلاق . - ابن عثيمين
- الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- ثانيا : ذكر العدة في الطلاق . - ابن عثيمين
- ما الحكمة من مشروعية الطلاق ؟ - ابن عثيمين
- حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي - ابن باز
- الطلاق في الحيض والطلاق في طهر جامعها فيه. - ابن عثيمين
- من أحكام الطلاق - ابن عثيمين
- حالات الطلاق السني - ابن باز
- الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- تفسير سورة الطلاق - 2 - الفوزان
- تفسير سورة الطلاق - الفوزان