من نذر أن يذبح كبشا معينا فمات الكبش
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من نذر أن يذبح كبشاً معيناً فمات الكبش
نذر شخص أن يذبح كبشاً معيناً، فمات الكبش المعين دون تفريط منه، فهل يلزمه إبداله؟
إذا مات بغير تفريط منه ولا تعدي، فلا شيء عليه، إلا إذا كانت منذورة، فعليه أن يوفي بنذره، أما إذا كانت لم تجب إلا بالتعيين، ثم ماتت بدون تفريط منه فلا شيء عليه.
نذر شخص أن يذبح كبشاً معيناً، فمات الكبش المعين دون تفريط منه، فهل يلزمه إبداله؟
إذا مات بغير تفريط منه ولا تعدي، فلا شيء عليه، إلا إذا كانت منذورة، فعليه أن يوفي بنذره، أما إذا كانت لم تجب إلا بالتعيين، ثم ماتت بدون تفريط منه فلا شيء عليه.
الفتاوى المشابهة
- يقول السائل : إذا نذر الإنسان ونسي لا يعلم ه... - ابن عثيمين
- حكم من نذرت ذبح كبش كل عام وعجزت عن الوفاء - ابن باز
- التضحية بكبش عديم الخصيتين - اللجنة الدائمة
- أيهما أفضل في الأضحية الكبش أم البقرة؟ - ابن باز
- نذرت ذبح كبش وذبحته وقال زوجها: يكون عن... - اللجنة الدائمة
- الدليل على أفضلية الأضحية بالكبش - ابن باز
- هل رواية ( عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحس... - الالباني
- نذر إن نجح أن يذبح كبشا ونجح لكن زملائه... - اللجنة الدائمة
- هل الكبش أفضل من سبع البدنة والبقرة ؟ - ابن عثيمين
- إذا نذر إنسان أن يذبح كبشا معينا وعينه ثم ما... - ابن عثيمين
- من نذر أن يذبح كبشا معينا فمات الكبش - ابن عثيمين