إذا نذر إنسان أن يذبح كبشا معينا وعينه ثم مات الكبش دون تفريط منه فما الحكم.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : نذر شخص أن يذبح كبش وعينه فمات الكبش المعين دون تفريط منه فهل يلزمه ؟
الشيخ : مات .
السائل : نعم فهل يلزمه إبداله ؟
الشيخ : إذا عين الإنسان الأضحية عينها ثم ماتت بغير تفريط منه ولا تعدي فلا شيء عليه إلا إذا كانت منذورة يعني قد نذر أضحية فعليه أن يوفي بنذره أما إذا كانت لم تجب إلا بالتعيين ثم ماتت بلا تفريط منه فلا شيء عليه .
الشيخ : مات .
السائل : نعم فهل يلزمه إبداله ؟
الشيخ : إذا عين الإنسان الأضحية عينها ثم ماتت بغير تفريط منه ولا تعدي فلا شيء عليه إلا إذا كانت منذورة يعني قد نذر أضحية فعليه أن يوفي بنذره أما إذا كانت لم تجب إلا بالتعيين ثم ماتت بلا تفريط منه فلا شيء عليه .
الفتاوى المشابهة
- حكم الذبح بنية الضحية والنذر - ابن باز
- هل رواية ( عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحس... - الالباني
- هل الكبش أفضل من سبع البدنة والبقرة ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم من نذر أن يذبح شاة معينة ثم تلفت ؟ - ابن عثيمين
- الدليل على أفضلية الأضحية بالكبش - ابن باز
- حكم من نذرت ذبح كبش كل عام وعجزت عن الوفاء - ابن باز
- يقول السائل : إذا نذر الإنسان ونسي لا يعلم ه... - ابن عثيمين
- نذرت ذبح كبش وذبحته وقال زوجها: يكون عن... - اللجنة الدائمة
- نذر إن نجح أن يذبح كبشا ونجح لكن زملائه... - اللجنة الدائمة
- من نذر أن يذبح كبشا معينا فمات الكبش - ابن عثيمين
- إذا نذر إنسان أن يذبح كبشا معينا وعينه ثم ما... - ابن عثيمين