حكم زكاة الحلبة والرشاد ونصابهما
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
بعض المزارعين يزرع الحلبة والرشاد، هل يجب فيهما الزكاة أم لا؟
تجب الزكاة في الحلبة والرشاد بشرط: أن تبلغا نصاباً، ولا يُضمُّ بعضهما إلى بعض، الحلبة وحدها، والرشاد وحده، أما إذا لم تبلغا النصاب فلا زكاة فيهما.
السائل: وما هو النصاب فيهما؟ الشيخ: ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.
تجب الزكاة في الحلبة والرشاد بشرط: أن تبلغا نصاباً، ولا يُضمُّ بعضهما إلى بعض، الحلبة وحدها، والرشاد وحده، أما إذا لم تبلغا النصاب فلا زكاة فيهما.
السائل: وما هو النصاب فيهما؟ الشيخ: ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما هو نصاب الزكاة المفروضة ؟ - الالباني
- من تدفع إليه الزكاة ووقتها ونصابها - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة في الذهب المدخر إذا لم يبلغ النصاب - ابن باز
- نصاب زكاة المال وحكم أخذ الزكاة ممن تدفع له - ابن باز
- هل تحسب زكاة المال على النصاب نفسه أم عل... - اللجنة الدائمة
- حكم أخذ من يملك نصاب الزكاة زكاة غيره - ابن باز
- نصاب زكاة المال - ابن باز
- ذكر نصاب الأموال التي تجب فيها الزكاة . - ابن عثيمين
- لا زكاة فيما دون النصاب - ابن باز
- هل تجب زكاة الزروع في الحلبة والرشاد ؟ - ابن عثيمين
- حكم زكاة الحلبة والرشاد ونصابهما - ابن عثيمين