حكم تغيير النذر
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
شخص نذر إذا نجح في الامتحان ليصومن شهرين، وبعد ساعة عدل نيته إلى الشهر الواحد، ونجح في الامتحان فما الحكم؟
الصيام طاعة من الطاعات، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) وهذا الرجل نذر، فلزمه النذر بمجرد كلامه، ولا يمكن أن يحول الشهرين إلى الشهر؛ لأنه ثبت في ذمته شهران، لكن إن كان لم يبلغ فلا نذر عليه؛ لأنه غير مكلف.
وخلاصة الجواب الآن: أنه إذا كان مكلفاً، أي: بالغاً عاقلاً لزمه أن يصوم شهرين، ثم إن كان في نيته التتابع لزمه أن يكون الشهران متتابعين، وإلا فهو حر إن شاء صام متتابعاً أو متفرقاً.
الصيام طاعة من الطاعات، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) وهذا الرجل نذر، فلزمه النذر بمجرد كلامه، ولا يمكن أن يحول الشهرين إلى الشهر؛ لأنه ثبت في ذمته شهران، لكن إن كان لم يبلغ فلا نذر عليه؛ لأنه غير مكلف.
وخلاصة الجواب الآن: أنه إذا كان مكلفاً، أي: بالغاً عاقلاً لزمه أن يصوم شهرين، ثم إن كان في نيته التتابع لزمه أن يكون الشهران متتابعين، وإلا فهو حر إن شاء صام متتابعاً أو متفرقاً.
الفتاوى المشابهة
- النذر لغير الله - اللجنة الدائمة
- حكم من نذر أن يصلي لله إذا حصل مراده - ابن باز
- حكم الوفاء بنذر الطاعة - ابن باز
- حكم النذر المعلق في الطاعات - ابن عثيمين
- تقول : فضيلة الشيخ ما هو عقاب من لم يوف بالن... - ابن عثيمين
- حكم النذر في الإسلام - اللجنة الدائمة
- حكم مَنْ نذر نذرًا لا يملكه - ابن باز
- شخص نذر أن يصوم شهرين وبعد ساعة عدل نيته إلي... - ابن عثيمين
- ما حكم النذر لغير الله؟ - ابن باز
- حكم من نذر بصوم وأراد تغييره بصدقة - ابن عثيمين
- حكم تغيير النذر - ابن عثيمين