حكم من أوصى للفقراء بثلث دخله السنوي
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رجل تُوفي وله زوجة وأخت من أبيه واثنان من أبناء أخيه، وأوصى هذا الرجل بثلث دخله السنوي أن تذبح باسمه أضحية كل سنة، وأن يوزع بقية الثلث على الفقراء والمساكين، فكيف تكون القسمة بين الورثة؟
يخرج الثلث للوصية ويصرف فيما قاله الموصي، ثم يقسم الباقي على ورثته هكذا؛ للزوجة الربع، وللأخت من الأب النصف، والباقي لأبناء أخيه.
السائل: وإذا كان أوصى أن ينفق باقي الثلث على الفقراء والأقارب وليس له أقارب، فأين ينفق الباقي؟ الشيخ: على فقراء المسلمين.
يخرج الثلث للوصية ويصرف فيما قاله الموصي، ثم يقسم الباقي على ورثته هكذا؛ للزوجة الربع، وللأخت من الأب النصف، والباقي لأبناء أخيه.
السائل: وإذا كان أوصى أن ينفق باقي الثلث على الفقراء والأقارب وليس له أقارب، فأين ينفق الباقي؟ الشيخ: على فقراء المسلمين.
الفتاوى المشابهة
- من أوصى بعتق رقبة فمن الثلث - ابن باز
- حكم بناء مسجد لمن أوصى بثلث ماله في أعمال البر - ابن باز
- إذا أوصى بجميع ماله فلا تنفذ الوصية إلا... - اللجنة الدائمة
- مسألة من توفي وأوصى بثلث ماله ولم يحصل منه إ... - ابن عثيمين
- رجل أوصى بثلث ماله لورثته, والباقي لأولاده؟ - الالباني
- مصارف من أوصى بثلث ماله في عمل الخير - ابن باز
- حكم من أوصى بثلث ماله بأضحية له ولوالديه - ابن باز
- أوصى بوقف بيت ثم أوصى وصية أخرى بثلث ماله - اللجنة الدائمة
- توفي ولم يوص بثلث فهل يخرج له ثلث أم لا - اللجنة الدائمة
- ما حكم من مات وعنده مال وله زوجة وأخت لأب وا... - ابن عثيمين
- حكم من أوصى للفقراء بثلث دخله السنوي - ابن عثيمين