تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما حكم من مات وعنده مال وله زوجة وأخت لأب وا... - ابن عثيمينالسائل : رجل تُوفي وله زوجته وأخته وابن أخوه اثنين .الشيخ : زوجة ؟السائل : زوجة وأخته .الشيخ : إيش الأخت هذه ؟السائل : أخته من أبيه وأبناء أخيه اثنين أخ...
العالم
طريقة البحث
ما حكم من مات وعنده مال وله زوجة وأخت لأب وابنا أخ وأوصى بثلث دخله السنوي للأضحية والباقي على فقراء الأقارب فكيف توزع التركة.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : رجل تُوفي وله زوجته وأخته وابن أخوه اثنين .

الشيخ : زوجة ؟

السائل : زوجة وأخته .

الشيخ : إيش الأخت هذه ؟

السائل : أخته من أبيه وأبناء أخيه اثنين أخوه متوفي أبناءه اثنين،
أوصى بثلث دخله سنويا أن يكون أضحية والباقي ينفق منه على فقراء الأقارب.

الشيخ : أوصى بإيش؟

السائل : ثلث ماله ثلث الدخل السنوي الذي يدخل عليهم من أجارات المحل والبيوت ينفق في أضحية والباقي ينفق على الفقراء من الأقارب.

الشيخ : طيب ، والسؤال ؟

السائل : كيف تكون قسمة الوراثة بين الأخت والزوجة والأبناء ؟

الشيخ : أولاً يقضى دينه إن كان عليه دين ، ثم يخرج الثلث من الباقي للوصية، ثم الباقي بعد الثلث يقسم على ورثته: للزوجة الربع، وللأخت من الأب النصف، هذه ثلاثة أرباع، والباقي لأبناء أخيه.

السائل : طيب يا شيخ، إذا لم يكن هناك ، تكملة للسؤال.
أوصى بالثلث للأضحية والباقي فقراء الأقارب، إذا لم يوجد فقراء أقارب.

الشيخ : أوصى لأخته ؟

السائل : أوصى بالثلث للأضحية يخرج منها أضحية .

الشيخ : طيب .

السائل : والباقي لفقراء الأقارب إذا لم يوجد فقراء أقارب وين ينفق الباقي؟

الشيخ : فقراء المسلمين.

Webiste