تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

ما حكم من مات وعنده مال وله زوجة وأخت لأب وابنا أخ وأوصى بثلث دخله السنوي للأضحية والباقي على فقراء الأقارب فكيف توزع التركة.؟

السائل : رجل تُوفي وله زوجته وأخته وابن أخوه اثنين .

الشيخ : زوجة ؟

السائل : زوجة وأخته .

الشيخ : إيش الأخت هذه ؟

السائل : أخته من أبيه وأبناء أخيه اثنين أخوه متوفي أبناءه اثنين،
أوصى بثلث دخله سنويا أن يكون أضحية والباقي ينفق منه على فقراء الأقارب.

الشيخ : أوصى بإيش؟

السائل : ثلث ماله ثلث الدخل السنوي الذي يدخل عليهم من أجارات المحل والبيوت ينفق في أضحية والباقي ينفق على الفقراء من الأقارب.

الشيخ : طيب ، والسؤال ؟

السائل : كيف تكون قسمة الوراثة بين الأخت والزوجة والأبناء ؟

الشيخ : أولاً يقضى دينه إن كان عليه دين ، ثم يخرج الثلث من الباقي للوصية، ثم الباقي بعد الثلث يقسم على ورثته: للزوجة الربع، وللأخت من الأب النصف، هذه ثلاثة أرباع، والباقي لأبناء أخيه.

السائل : طيب يا شيخ، إذا لم يكن هناك ، تكملة للسؤال.
أوصى بالثلث للأضحية والباقي فقراء الأقارب، إذا لم يوجد فقراء أقارب.

الشيخ : أوصى لأخته ؟

السائل : أوصى بالثلث للأضحية يخرج منها أضحية .

الشيخ : طيب .

السائل : والباقي لفقراء الأقارب إذا لم يوجد فقراء أقارب وين ينفق الباقي؟

الشيخ : فقراء المسلمين.
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة