جواز استخدام بطاقة الصرف التي تسمى: الفيزة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
بالنسبة لحكم بطاقة الصرف الآن التي تسمى: (الفيزة) فالبعض عندما يريد أن يسافر من بلده إلى بلد آخر لا يأخذ معه النقود إلى البلاد التي يسافر إليها, ولكن معه هذه البطاقة, فيسحب بها من أحد البنوك الموجودة في البلد المسافر إليها, فما حكم السحب؟
لا بأس للإنسان أن يستعمل الفيزة؛ لأن فيها راحة, بدلاً أن يحمل الدراهم ويخشى عليها من السرقة يتوصل إلى حفظها بهذه الطريقة, وهذا لا بأس به, وليعلم أن الأصل في جميع المعاملات الحل والإباحة, إلا ما قام الدليل على التحريم, وإذا شككنا هل هي حرام أم لا رجعنا إلى الأصل وهو الحل.
لا بأس للإنسان أن يستعمل الفيزة؛ لأن فيها راحة, بدلاً أن يحمل الدراهم ويخشى عليها من السرقة يتوصل إلى حفظها بهذه الطريقة, وهذا لا بأس به, وليعلم أن الأصل في جميع المعاملات الحل والإباحة, إلا ما قام الدليل على التحريم, وإذا شككنا هل هي حرام أم لا رجعنا إلى الأصل وهو الحل.
الفتاوى المشابهة
- حكم بيع الذهب عن طريق بطاقة الصرف - ابن عثيمين
- ما حكم استخدام بطاقات الاعتماد مثل أمريكان إكس... - الالباني
- ما حكم بطاقة الهاتف التي تسمى " بطاقة الهلل... - ابن عثيمين
- ما حكم من يستقدم العمال من الخارج لصاحب العم... - ابن عثيمين
- بطاقة بيكس - اللجنة الدائمة
- حكم استخدام البطاقة الآلية بموجب الحساب - ابن عثيمين
- البطاقة التي أصدرها بنك الراجحي والتي يصرف ب... - ابن عثيمين
- حكم استخدام بطاقات الاعتماد . - الالباني
- ما حكم بطاقة الصرف الآلي التي تسمى الفيزا ال... - ابن عثيمين
- ما حكم بيع الفيزة؟ - الفوزان
- جواز استخدام بطاقة الصرف التي تسمى: الفيزة - ابن عثيمين