حكم بطائق الائتمان البنكية
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ! هناك بطاقات ائتمانية تصدرها بعض البنوك وشركات الصرافة، هذه البطاقة يستفاد منها عند السفر للخارج يسدد بها حساب البنوك أو بعض المشتروات من الأسواق، فعندما تأتي الفواتير تخصم من حسابه في البنك أو الشركة، وأحياناً يكون رصيده لا يغطي فيبقى عليه مبالغ للبنك، فالبنك يتحصل عليها فوائد ربوية بنسب معينة، أحياناً تكون عن غير قصد من هذا الشخص فما حكمها؟ وماذا يعمل من حدث له ذلك في السابق؟
هذه المعاملة حرام؛ لأنها معاملة على التزام الربا، وهو إن كان يدفع قبل أن يحل عليه الربا، لكنه قد دخل على التزام الربا فهي حرام، ومن وقعت منه وكان هو المستفيد فالزائد الربوي هذا يتصدق به بنية التخلص منه، وإذا كان هو المظلوم والذي أخذ منه ظالم فتوبته تكفي؛ لأنه مظلوم وليس بظالم.
هذه المعاملة حرام؛ لأنها معاملة على التزام الربا، وهو إن كان يدفع قبل أن يحل عليه الربا، لكنه قد دخل على التزام الربا فهي حرام، ومن وقعت منه وكان هو المستفيد فالزائد الربوي هذا يتصدق به بنية التخلص منه، وإذا كان هو المظلوم والذي أخذ منه ظالم فتوبته تكفي؛ لأنه مظلوم وليس بظالم.
الفتاوى المشابهة
- مناقشة عن حكم معاملة البنك الإسلامي ؟ - الالباني
- ما حكم تسمية الربا بالفوائد البنكية .؟ - الالباني
- حكم الاقتراض من البنك وأخذ الراتب منه - ابن باز
- حكم من أودع ماله في البنك ، وكيف يتخلص من الفا... - الالباني
- حكم وضع المال في البنك الربوي لمن احتاج - ابن عثيمين
- ما حكم من أودع ماله في البنك وكيف يتخلص من الف... - الالباني
- ما حكم بطاقات الائتمان المربوطة بالبنوك وتعطيك... - الالباني
- حكم استخدام بطائق (الفيزا كارد) البنكية عند... - ابن عثيمين
- ما حكم بطاقة الائتمان .؟ - الالباني
- ما حكم البطاقات البنكية التي يسدد بها في الخ... - ابن عثيمين
- حكم بطائق الائتمان البنكية - ابن عثيمين