أما إذا جامع زوجته فإن عليه الغسل وعليها أيضاً، سواء أنزل أم لم ينزل؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) ومعنى جهدها أي: جامعها، وفي لفظ لـ مسلم (وإن لم ينزل) .
وأما إذا كان باحتلام، يعني: احتلم أنه جامع ولكن لم ير شيئاً فإنه لا غسل عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـ أم سليم رضي الله عنها حين سألته: (هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم.
إذا هي رأت الماء) فاشترط صلى الله عليه وسلم لوجوب الغسل أن ترى الماء.