الضابط في تسمية الأولاد
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ! حفظك الله! في هذا الزمن حصل انفتاح عظيم على الأسماء، فأخذ الناس يسمون ذراريهم بأسماء كثيرة، بعضُها يؤخذ من القرآن الكريم، مثل أسماء السُّوَر، (كأنفال) وغيرها، وبعضُها أسماء قد يكون فيها تشبُّهٌ إلى آخره، فهل هناك ضابط للاسم الذي يكون فيه محظور؟ وما هو الأفضل؟
والله يبدو أن الناس قد انفتحوا على الأسماء، فعدلوا عن الأسماء القديمة، وعن الأسماء الحديثة القريبة إلى أسماء جديدة غريبة، كما قلتَ: بعضُهم صار يسمي بما يختص بالقرآن مثل: (بيان) أو (فرقان) وبعضُهم يسمي: (مَلَك) أو (ملاك) وبعضُهم يسمي (أبرار) إلى غير ذلك.
فما شابه ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أو غَيَّره، فإنه يُنْهى عنه ويُغَيَّر، ومع ذلك فالأصل فيه الحِل؛ لأن القاعدة الشرعية التي ينبغي لطالب العلم أن يفهمها أن (الأصل فيما عدا العبادات الحل) سواء في العادات، أو في المنافع، أو في غيرها، الأصل فيها الحل، إلا ما جاء فيها الدليل على تحريمه، وأما (العبادات فالأصل فيها المنع إلا ما قام الدليل على مشروعيتها) .
لكن مثل: (بيان) نقول: لا تُسَمِّ به؛ لأن بيان من أسماء القرآن، وهذه المرأة ليست بياناً، قد لا تكون مبيِّنة فضلاً عن كونها بياناً.
وكذلك (أبرار) فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غيَّر اسم (برة) إلى (زينب) أو إلى (جويرية) فـ (أبرار) أولى بالتغيير؛ لأن (برة) مؤنث ومفرد، و (أبرار) مذكر وجمع.
وكذلك (إيمان) لا يُسمَّى به.
وكذلك أسماء الملائكة، فلو أراد الإنسان أن يسمي بأسماء الملائكة، قلنا: لا تُسَمِّ بها، مثل أن يسمي الإنسانُ: (جبريل) و (ميكائيل) و (إسرافيل) .
والأحسن أن ترجع إلى كتاب (تحفة الودود في أحكام المولود) لـ ابن القيم، فقد ذكر فيه شيئاً قيِّماً، وأظن أن الشيخ بكر أبو زيد قد ألف رسالة في هذا الموضوع.
السائل: فهل يلزم التغيير؟ الشيخ: الاسم الذي فيه محظور شرعي يلزم فيه التغيير؛ مثل (أبرار) ، كما غيَّر الرسول غيِّر.
والله يبدو أن الناس قد انفتحوا على الأسماء، فعدلوا عن الأسماء القديمة، وعن الأسماء الحديثة القريبة إلى أسماء جديدة غريبة، كما قلتَ: بعضُهم صار يسمي بما يختص بالقرآن مثل: (بيان) أو (فرقان) وبعضُهم يسمي: (مَلَك) أو (ملاك) وبعضُهم يسمي (أبرار) إلى غير ذلك.
فما شابه ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أو غَيَّره، فإنه يُنْهى عنه ويُغَيَّر، ومع ذلك فالأصل فيه الحِل؛ لأن القاعدة الشرعية التي ينبغي لطالب العلم أن يفهمها أن (الأصل فيما عدا العبادات الحل) سواء في العادات، أو في المنافع، أو في غيرها، الأصل فيها الحل، إلا ما جاء فيها الدليل على تحريمه، وأما (العبادات فالأصل فيها المنع إلا ما قام الدليل على مشروعيتها) .
لكن مثل: (بيان) نقول: لا تُسَمِّ به؛ لأن بيان من أسماء القرآن، وهذه المرأة ليست بياناً، قد لا تكون مبيِّنة فضلاً عن كونها بياناً.
وكذلك (أبرار) فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غيَّر اسم (برة) إلى (زينب) أو إلى (جويرية) فـ (أبرار) أولى بالتغيير؛ لأن (برة) مؤنث ومفرد، و (أبرار) مذكر وجمع.
وكذلك (إيمان) لا يُسمَّى به.
وكذلك أسماء الملائكة، فلو أراد الإنسان أن يسمي بأسماء الملائكة، قلنا: لا تُسَمِّ بها، مثل أن يسمي الإنسانُ: (جبريل) و (ميكائيل) و (إسرافيل) .
والأحسن أن ترجع إلى كتاب (تحفة الودود في أحكام المولود) لـ ابن القيم، فقد ذكر فيه شيئاً قيِّماً، وأظن أن الشيخ بكر أبو زيد قد ألف رسالة في هذا الموضوع.
السائل: فهل يلزم التغيير؟ الشيخ: الاسم الذي فيه محظور شرعي يلزم فيه التغيير؛ مثل (أبرار) ، كما غيَّر الرسول غيِّر.
الفتاوى المشابهة
- التسمية بالفضيل - اللجنة الدائمة
- تسمية الأولاد في المسجد - اللجنة الدائمة
- حكم التسمية بأسماء الله - ابن عثيمين
- ما حكم تسمية الأولاد بأسماء القرآن مثل: أفنا... - ابن عثيمين
- التسمي بأبرار - اللجنة الدائمة
- لمن حق تسمية الأولاد وما حكم تسميتهم باسم آب... - ابن عثيمين
- التسمي بأسماء من القرآن - ابن عثيمين
- ضابط ما لا يجوز تسمية الخلق به - اللجنة الدائمة
- حكم تسمية البنات بأسماء من القرآن - ابن عثيمين
- ما هو الضابط عند تسمية الأولاد ؟ - ابن عثيمين
- الضابط في تسمية الأولاد - ابن عثيمين