حكم الابتعاد عن الزوجة أكثر من ستة أشهر بغير رضاها
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل يجوز للرجل أن يسافر ويبعد عن زوجته سنة أو أكثر بغير رضاها، مع العلم أن لها في هذه المدة حقوقاً؟
لا يجوز له أن يغيب عن أهله أكثر من ستة أشهر إلا لحاجة, كعلاج وما أشبهه فلا بأس؛ لأنه مضطر, وأما لغير ذلك فلا يجوز, إلا إذا رضيت وكانت في محل آمن فلا بأس, وأما إذا لم ترضَ فإنه يحرم عليه أن يبقى, وحينئذٍ نقول لها: أنتِ بالخيار إن شئت أن تبقين معه على هذه الحال وإلا فلكِ الفسخ, ونقول له أيضاً: إما أن ترجع إلى أهلك، وإما أن تخيرها هل تبقى معك أو تطلقها, حتى لا يضيع حقها.
لا يجوز له أن يغيب عن أهله أكثر من ستة أشهر إلا لحاجة, كعلاج وما أشبهه فلا بأس؛ لأنه مضطر, وأما لغير ذلك فلا يجوز, إلا إذا رضيت وكانت في محل آمن فلا بأس, وأما إذا لم ترضَ فإنه يحرم عليه أن يبقى, وحينئذٍ نقول لها: أنتِ بالخيار إن شئت أن تبقين معه على هذه الحال وإلا فلكِ الفسخ, ونقول له أيضاً: إما أن ترجع إلى أهلك، وإما أن تخيرها هل تبقى معك أو تطلقها, حتى لا يضيع حقها.
الفتاوى المشابهة
- حكم غياب الزوج عن زوجته مدة طويلة - ابن باز
- هجر الزوجة ثلاثة أشهر - اللجنة الدائمة
- ما حكم هجر الرجل زوجته أكثر من ستة أشهر علما... - ابن عثيمين
- إذا ولدت المرأة لستة أشهر هل يلحق الولد... - اللجنة الدائمة
- ما الضابط في مدة بُعد المغترب عن زوجته؟ - ابن باز
- حكم الغياب عن الزوجة ثمانية أشهر فأكثر - ابن باز
- حكم الغياب عن الأهل أكثر من ستة أشهر - ابن باز
- حكم نسبة الولد للزوج إذا ولد بعد ستة أشهر - ابن باز
- هل من غاب عن زوجته ستة أشهر حرمت عليه؟ - ابن باز
- ما حكم من يغيب عن زوجته سنة أو أكثر بغير رضا... - ابن عثيمين
- حكم الابتعاد عن الزوجة أكثر من ستة أشهر بغير... - ابن عثيمين