أن يكون المسح في الحدث الأصغر لا في الأكبر
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
أن يكون المسح في الحَدَث الأصغر لا في الأكبر
ودليله حديث صفوان بن عسال، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سَفْراً -يعني: مسافرين- ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة؛ ولكن من غائط، وبول، ونوم) فإذا حصل على الإنسان جنابة وعليه جوارب وَجَبَ عليه أن يخلعهما، وأن يغسل قدميه؛ وذلك لأن الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة ليس فيها مسح إلا إذا كانت هناك جبيرة، ولهذا لا يُمسح الرأس فيها، بل يجب أن يُغسل غسلاً تاماً.
ودليله حديث صفوان بن عسال، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سَفْراً -يعني: مسافرين- ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة؛ ولكن من غائط، وبول، ونوم) فإذا حصل على الإنسان جنابة وعليه جوارب وَجَبَ عليه أن يخلعهما، وأن يغسل قدميه؛ وذلك لأن الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة ليس فيها مسح إلا إذا كانت هناك جبيرة، ولهذا لا يُمسح الرأس فيها، بل يجب أن يُغسل غسلاً تاماً.
الفتاوى المشابهة
- ما هي أحكام المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- شروط المسح على الخفين. - ابن عثيمين
- ماهي أحكام المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- نرجو منكم بيان أحكام المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- كلمة من فضيلة الشيخ بمناسبة دخول فصل الشتاء... - ابن عثيمين
- حكم الغسل بنية الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر - ابن باز
- مدة المسح على الجوارب - ابن باز
- الحدث الأكبر والحدث الأصغر - اللجنة الدائمة
- المسح على الجبيرة - ابن عثيمين
- أن يكون المسح في الحدث الأصغر لا في الأكبر - ابن عثيمين