حكم احتساب دين المعسر من الزكاة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
المستمع (م. ناجي عيسى) من جيزان بعث يسأل ويقول: إذا كان لي عند أحد الأشخاص مبلغًا من المال، ولم يستطع تسديده فهل لي أن أتركه له وأنا أنوي أنه زكاة عن جزء آخر من أموالي؟
الجواب:
ليس لك ذلك ولكن تمهله وتنظره حتى يوفيك إن شاء الله وتسامحه وتعفو عنه جزاك الله خيرًا، أما أن تجعل الدين الذي على المعسرين زكاة لك فلا، لا يصلح ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المستمع (م. ناجي عيسى) من جيزان بعث يسأل ويقول: إذا كان لي عند أحد الأشخاص مبلغًا من المال، ولم يستطع تسديده فهل لي أن أتركه له وأنا أنوي أنه زكاة عن جزء آخر من أموالي؟
الجواب:
ليس لك ذلك ولكن تمهله وتنظره حتى يوفيك إن شاء الله وتسامحه وتعفو عنه جزاك الله خيرًا، أما أن تجعل الدين الذي على المعسرين زكاة لك فلا، لا يصلح ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- عدم جواز وضع الدين عن المدين المعسر على حساب... - ابن عثيمين
- ما حكم الدين الذي يكون على الرجل المعسر هل ع... - ابن عثيمين
- احتساب الدين من الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم إسقاط الدين عن المعسر بنية الزكاة - ابن باز
- حكم الزكاة عن الدين - ابن باز
- حكم من له دين على معسر فنواه زكاة لماله - ابن باز
- الدين الذي على المعسر ليس عليه زكاة - ابن عثيمين
- حكم الزكاة عن الدين الذي عند المعسر - ابن باز
- حكم زكاة الدين الذي على المعسر - ابن باز
- حكم الزكاة في الدين الذي على معسر - ابن باز
- حكم احتساب دين المعسر من الزكاة - ابن باز