رجل أقرض أخاه ثلاثة آلاف ريال ولها ثلاث سنوات ولا يعتقد أنه سيردها له لأنه معسر فهل عليها زكاة أم لا .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يا شيخ أحسن الله إليك يا شيخ
الشيخ : نعم
السائل : رجل استلف من أخيه ثلاثة آلاف ريال منذ ثلاث سنوات ولا يعتقد أن هذا الشخص سوف يسدد المبلغ لأنه معسر هل عليها زكاة؟
الشيخ : لا ليس عليه زكاة ما دام معسرا فإنه ليس عليه زكاة حتى يقبضه وإذا قبضه زكاه سنة واحدة فقط ثم إن بقي عنده حتى تدور عليه السنة زكاه للسنة الثانية وهلم جرا وإن أنفقه قبل أن تأتي السنة الثانية فلا زكاة عليه فهمت الآن؟ طيب
الشيخ : نعم
السائل : رجل استلف من أخيه ثلاثة آلاف ريال منذ ثلاث سنوات ولا يعتقد أن هذا الشخص سوف يسدد المبلغ لأنه معسر هل عليها زكاة؟
الشيخ : لا ليس عليه زكاة ما دام معسرا فإنه ليس عليه زكاة حتى يقبضه وإذا قبضه زكاه سنة واحدة فقط ثم إن بقي عنده حتى تدور عليه السنة زكاه للسنة الثانية وهلم جرا وإن أنفقه قبل أن تأتي السنة الثانية فلا زكاة عليه فهمت الآن؟ طيب
الفتاوى المشابهة
- هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة ؟ - ابن عثيمين
- حكم من له دين على معسر فنواه زكاة لماله - ابن باز
- هل يجوز للدائن أن يسقط دينه بنية الزكاة على... - ابن عثيمين
- تابع لمن استلف مبلغاً من شخص ما هل عليه زكاة .؟ - ابن عثيمين
- من استلف مبلغاً من شخص ما هل عليه زكاة .؟ - ابن عثيمين
- حكم الزكاة عن الدين الذي عند المعسر - ابن باز
- حكم زكاة الدين الذي على المعسر - ابن باز
- ما حكم الدين الذي يكون على الرجل المعسر هل ع... - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في الدين الذي على معسر - ابن باز
- الدين الذي على المعسر ليس عليه زكاة - ابن عثيمين
- رجل أقرض أخاه ثلاثة آلاف ريال ولها ثلاث سنوا... - ابن عثيمين