تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم من له دين على معسر فنواه زكاة لماله - ابن بازالسؤال:يقول هذا السائل: إذا كان لي دين على شخص، وعجز هذا الشخص عن سداد الدين، هل أجعله من الزكاة وأترك المطالبة لهذا الشخص ولا أخبره؟الجواب:ليس لك ذلك، ...
العالم
طريقة البحث
حكم من له دين على معسر فنواه زكاة لماله
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول هذا السائل: إذا كان لي دين على شخص، وعجز هذا الشخص عن سداد الدين، هل أجعله من الزكاة وأترك المطالبة لهذا الشخص ولا أخبره؟

الجواب:
ليس لك ذلك، بل يبقى في ذمته، وعليك إنظاره إذا كان معسرًا حتى يوفيك، ولا تحسبه من الزكاة، الزكاة تخرجها من المال الذي عندك، أما الدين فلا يجوز جعله زكاة، ولكن ينظر صاحبه إذا كان عاجزًا ينظر؛ لأن الله يقول سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280] وفي الحديث الصحيح: من أنظر معسرًا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ.

Webiste