حكم الصلاة في الخفين إذا مسح عليه قبل انتهاء المدة ولو بفترة يسيرة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ: إذا مسح الإنسان على الخفين قبل انتهاء المدة ولو بفترة يسيرة هل يصلي فيه؟
إذا مسح الإنسان على الخفين أو على الجوارب -التي هي الشراب- قبل انتهاء المدة فهو على طهارة حتى ينتقض الوضوء، بمعنى: أن تمام المدة لا ينقض الوضوء، والذين قالوا: إنه إذا انتهت المدة انتقض الوضوء ليس عندهم دليل.
إذا مسح الإنسان على الخفين أو على الجوارب -التي هي الشراب- قبل انتهاء المدة فهو على طهارة حتى ينتقض الوضوء، بمعنى: أن تمام المدة لا ينقض الوضوء، والذين قالوا: إنه إذا انتهت المدة انتقض الوضوء ليس عندهم دليل.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز المسح على الخفين مدة طويلة؟ - ابن عثيمين
- مسألة انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح - ابن عثيمين
- هل ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح .؟ - ابن عثيمين
- ما هي الأشياء التي تبطل مدة المسح على الخفين... - ابن عثيمين
- وجوب إعادة الصلاة لمن مسح على الخفين بعد انت... - ابن عثيمين
- مسح الرجل على خفيه بعد انتهاء مدة المسح - اللجنة الدائمة
- حكم المسح على الخفين بعد انتهاء المدة ناسيًا - ابن باز
- هل تمام المدة على المسح ينقض الوضوء ولو لم ي... - ابن عثيمين
- ما حكم المسح على الخفين بعد انتهاء المدة - الفوزان
- حكم المسح على الخفين بعد انتهاء المدة - الفوزان
- حكم الصلاة في الخفين إذا مسح عليه قبل انتهاء... - ابن عثيمين