هل ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ، هل ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح؟
الشيخ : نعم، الصّحيح أنه لا ينتقض بانتهاء مدة المسح، فمثلاً لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة الثانية عشرة ظهراً، وبقيتَ على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك، وذلك لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح، انتهاء مدة المسح ينتهي به المسح فقط، ولا تنتهي بها الطهارة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وقَّت المسح ولم يوقّت الطهارة، وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها: ما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، نعم.
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : في شخص مؤذن في أحد المساجد، وعنده أولاد بالغين مكلَّفين، فيأتون إلى الصلاة متأخرين بعد أن تنتهي ويسلم الإمام، وذلك في أغلب الأوقات، فناقَش الإمام المؤذن في هذا الموضوع، فقال المؤذن إن لهم أجر الجماعة حتى وإن لم يدركوا الجماعة الأولى وصلوا مع الجماعة الثانية، المهم أن يأتوا ليصلوا في المسجد، يعني لا تفوتهم السبع والعشرين درجة، وهذا الرّجل كفيف .
الشيخ : المؤذّن وإلاّ الإمام؟
السائل : لا، المؤذّن، فحاول الإمام أن يقنع هذا المؤذن أنه لا بد أن يأمرهم بالصلاة الجماعة لأنه بصفتك مؤذنا فأنت قدوة، حيث أن الإمام شاهد أن أغلب المصلين يتأخرون عن الصلاة بحجة أنهم شاهدوا أولاد المؤذن يتأخرون وهم كبار، فلم يجد نتيجة، فهل ينبغي على الإمام أن يبدي شيئا من الجفاء سواء للأب أو للأولاد، أو أنه يعني يأخذهم بطريقة ترونها أنتم جزاكم الله خيرا؟
الشيخ : الجواب على هذا السؤال من شقين:
الشق الأول:
الشيخ : نعم، الصّحيح أنه لا ينتقض بانتهاء مدة المسح، فمثلاً لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة الثانية عشرة ظهراً، وبقيتَ على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك، وذلك لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح، انتهاء مدة المسح ينتهي به المسح فقط، ولا تنتهي بها الطهارة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وقَّت المسح ولم يوقّت الطهارة، وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها: ما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، نعم.
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : في شخص مؤذن في أحد المساجد، وعنده أولاد بالغين مكلَّفين، فيأتون إلى الصلاة متأخرين بعد أن تنتهي ويسلم الإمام، وذلك في أغلب الأوقات، فناقَش الإمام المؤذن في هذا الموضوع، فقال المؤذن إن لهم أجر الجماعة حتى وإن لم يدركوا الجماعة الأولى وصلوا مع الجماعة الثانية، المهم أن يأتوا ليصلوا في المسجد، يعني لا تفوتهم السبع والعشرين درجة، وهذا الرّجل كفيف .
الشيخ : المؤذّن وإلاّ الإمام؟
السائل : لا، المؤذّن، فحاول الإمام أن يقنع هذا المؤذن أنه لا بد أن يأمرهم بالصلاة الجماعة لأنه بصفتك مؤذنا فأنت قدوة، حيث أن الإمام شاهد أن أغلب المصلين يتأخرون عن الصلاة بحجة أنهم شاهدوا أولاد المؤذن يتأخرون وهم كبار، فلم يجد نتيجة، فهل ينبغي على الإمام أن يبدي شيئا من الجفاء سواء للأب أو للأولاد، أو أنه يعني يأخذهم بطريقة ترونها أنتم جزاكم الله خيرا؟
الشيخ : الجواب على هذا السؤال من شقين:
الشق الأول:
الفتاوى المشابهة
- وجوب إعادة الصلاة لمن مسح على الخفين بعد انت... - ابن عثيمين
- تتمة شروط المسح على الخفين - ابن عثيمين
- مسح الرجل على خفيه بعد انتهاء مدة المسح - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة في الخفين إذا مسح عليه قبل انتهاء... - ابن عثيمين
- حكم المسح على الخفين بعد انتهاء المدة - الفوزان
- ما حكم المسح على الخفين بعد انتهاء المدة - الفوزان
- هل تمام المدة على المسح ينقض الوضوء ولو لم ي... - ابن عثيمين
- هل ينتقض الوضوء إذا انتهت مدةُ المسح؟ - ابن باز
- مسألة: إذا تمت مدة المسح فهل ينتقض الوضوء - ابن عثيمين
- مسألة انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح - ابن عثيمين
- هل ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح .؟ - ابن عثيمين