إذا اتفقا شريكان على مشروع ما ولكن أحدهما اشترط لنفسه حقاً وحرم الآخر منه مثلاً أن يقول : لي الحق في الانسحاب من المشروع متى شئت ولا يحق للطرف الثاني الانسحاب من المشروع متى شاء ما حكم هذا الشرط.؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : اتفق شريكان على إنشاء شركة معينة أو تنفيذ أي مشروع ، ولكن أحدهما اشترط لنفسه حقا وحرم الآخر منه ، كأن يقول مثلا يحق الانسحاب من المشروع متى شئت ولا يسمح للطرف الثاني بالانسحاب من المشروع متى يشاء ، هل يكون العقد بذلك باطلا .
الشيخ : لا العقد صحيح والشرط باطل .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : لا العقد صحيح والشرط باطل .
السائل : جزاك الله خيرا .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم وضع مال الزكاة في مشروع خيري كبناء مستشفى؟ - الالباني
- اتفق اثنان على تكوين شركة وأحدهم يملك أر... - اللجنة الدائمة
- اشترط مع بيعه أن يكون شريكا في ربح نصيبه... - اللجنة الدائمة
- إذا زالت بكارة المرأة بغير وطئ مشروع أو غير... - ابن عثيمين
- متى يكون فعل الأسباب مشروعاً ومتى يكون شركاً... - ابن عثيمين
- الكلام على حقيقة الذكر المشروع والعبادة المشرو... - الالباني
- ما الفرق بين التبرك المشروع وغير المشروع؟ - ابن عثيمين
- ما حكم من يعطي كتبا لمشروع خيري فباعها وربحت... - ابن عثيمين
- حكم رد مال الشريك في مشروع لم يكتمل - ابن باز
- الانسحاب من الشركة إذا تعاملت بالمحرم - اللجنة الدائمة
- إذا اتفقا شريكان على مشروع ما ولكن أحدهما اشتر... - الالباني