الأموال التي تودع في البنوك أو يحفظها الإنسان إما للزواج أو مساعدة المجاهدين وغيرها إذا حال عليها الحول فهل فيها زكاة نرجو التفصيل ذلك .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول فضيلة الشيخ : الأموال التي تودع في البنوك أو يحفظها الإنسان وهي خاصة في الزواج أو خاصة لمساعدة المجاهدين أو للكوارث أو لبناء المساجد إذا حال عليها الحول فهل فيها زكاة أرجو تفصيل ذلك وفقك الله.؟
الشيخ : كلمة وهي خاصة للزواج، لا أدري هل معناها أن الرجل أودع في البنوك دراهم ليتزوج بها، أو أن هذه دراهم تبرع بها أهلها للمتزوجين؟
السائل : الثاني .
الشيخ : نعم؟
السائل : الثاني .
الشيخ : نعم، إن كان الأول فهذه الدراهم ملك لصاحبها، يجب عليه أن يؤدي زكاتها.
بعض الناس أن الدراهم التي يعدها الإنسان للزواج أو لشراء بيت ليس فيها زكاة، وهذا غلط، ما دامت الدراهم في ملكك ففيها الزكاة، سواء أعددتها للزواج أو لشراء بيت، أو لأي شيء من الأغراض، وأما الدراهم التي تبرع بها أهلها للزواج أو للصدقات، أو للجهاد، أو ما أشبه ذلك فليس فيها زكاة، حتى الدراهم التي تبرع بها أهلها للنكبات التي تحصل على بعضهم ليس فيها زكاة، كما يوجد في بعض القبائل يضعون صندوقا للتبرع، يجمعون فيه التبرعات، فإذا حصل على أحدهم نقص فإنهم يعطونه من هذه الدراهم، نقول هذه الدراهم ليس فيها زكاة، لماذا؟ لأنها ليس لها مالك، هذه الدراهم خرجت من ملك أصحابها، وليس لها مالك الآن
ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك، وهذه ليست ملكا لأحد
كذلك أيضا يوجد بعض الدراهم، أو يوجد دراهم تكون عوضا عن شيء موصا به، مثل أن يهدم البيت الموصى به أو الوقف، وتحفظ دراهمه حتى يوجد بيتا آخر، فإن هذه الدراهم ليس فيها زكاة، لماذا؟ لأنها ليست ملكا لأحد، إذ أن الموقوف لا يملكه الموقوف عليه، فهي ليست ملكا لأحد، تبقى ولو طالت المدة، حتى يشترى بها بدل الوقف التالف نعم .
الشيخ : كلمة وهي خاصة للزواج، لا أدري هل معناها أن الرجل أودع في البنوك دراهم ليتزوج بها، أو أن هذه دراهم تبرع بها أهلها للمتزوجين؟
السائل : الثاني .
الشيخ : نعم؟
السائل : الثاني .
الشيخ : نعم، إن كان الأول فهذه الدراهم ملك لصاحبها، يجب عليه أن يؤدي زكاتها.
بعض الناس أن الدراهم التي يعدها الإنسان للزواج أو لشراء بيت ليس فيها زكاة، وهذا غلط، ما دامت الدراهم في ملكك ففيها الزكاة، سواء أعددتها للزواج أو لشراء بيت، أو لأي شيء من الأغراض، وأما الدراهم التي تبرع بها أهلها للزواج أو للصدقات، أو للجهاد، أو ما أشبه ذلك فليس فيها زكاة، حتى الدراهم التي تبرع بها أهلها للنكبات التي تحصل على بعضهم ليس فيها زكاة، كما يوجد في بعض القبائل يضعون صندوقا للتبرع، يجمعون فيه التبرعات، فإذا حصل على أحدهم نقص فإنهم يعطونه من هذه الدراهم، نقول هذه الدراهم ليس فيها زكاة، لماذا؟ لأنها ليس لها مالك، هذه الدراهم خرجت من ملك أصحابها، وليس لها مالك الآن
ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك، وهذه ليست ملكا لأحد
كذلك أيضا يوجد بعض الدراهم، أو يوجد دراهم تكون عوضا عن شيء موصا به، مثل أن يهدم البيت الموصى به أو الوقف، وتحفظ دراهمه حتى يوجد بيتا آخر، فإن هذه الدراهم ليس فيها زكاة، لماذا؟ لأنها ليست ملكا لأحد، إذ أن الموقوف لا يملكه الموقوف عليه، فهي ليست ملكا لأحد، تبقى ولو طالت المدة، حتى يشترى بها بدل الوقف التالف نعم .
الفتاوى المشابهة
- ذكر الأموال التي لا تجب فيها الزكاة . - ابن عثيمين
- حكم زكاة المال المجموع لغرض زواج أو بناء بيت - ابن باز
- هل أموال التبرعات فيها زكاة.؟ - ابن عثيمين
- حكم إخراج الزكاة من المال المعد للزواج - الفوزان
- حكم الزكاة في المال المجموع للزواج أو غيره - ابن باز
- الأموال التي تجب فيها الزكاة - اللجنة الدائمة
- تعليق : هل يجب الزكاة في المال المعد للزواج... - ابن عثيمين
- حكم مساعدة الراغب في الزواج من الزكاة - الفوزان
- حكم زكاة الأموال التي تجمع للزواج وغيرها - ابن باز
- الزكاة عن الدراهم التي تم حولها - اللجنة الدائمة
- الأموال التي تودع في البنوك أو يحفظها الإنسا... - ابن عثيمين