الزكاة عن الدراهم التي تم حولها
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15530 )
س2: مثلاً عندي فلوس في أحد البنوك، وحيث إنني أطلع الزكاة وهن قد مضى عليهن حول، هل يجوز ذلك؟ وإنني أطلع الزكاة من غيرها من الدراهم الموجودة عندي. هل يجوز ذلك ؟
ج2: يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة عن الدراهم التي تم حولها من غيرها، وخصوصًا لو كان له ديون في ذمم الناس أو كان له ودائع، فإنه عند تمام الحول يخرج زكاتها من عنده؛ لأن زكاتها دين في ذمته يسدده منها ومن غيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: مثلاً عندي فلوس في أحد البنوك، وحيث إنني أطلع الزكاة وهن قد مضى عليهن حول، هل يجوز ذلك؟ وإنني أطلع الزكاة من غيرها من الدراهم الموجودة عندي. هل يجوز ذلك ؟
ج2: يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة عن الدراهم التي تم حولها من غيرها، وخصوصًا لو كان له ديون في ذمم الناس أو كان له ودائع، فإنه عند تمام الحول يخرج زكاتها من عنده؛ لأن زكاتها دين في ذمته يسدده منها ومن غيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- زكاة المال الذي حال عليه الحول - اللجنة الدائمة
- إخراج الزكاة في كل حول - اللجنة الدائمة
- زكاة الدين - اللجنة الدائمة
- ابتداء حول الزكاة - اللجنة الدائمة
- شروط الزكاة الحول - اللجنة الدائمة
- الأموال التي تودع في البنوك أو يحفظها الإنسا... - ابن عثيمين
- وجوب الزكاة بتمام الحول وبلوغ النصاب - ابن باز
- زكاة الدراهم من الراتب الشهري بدون الأخذ... - اللجنة الدائمة
- هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة ؟ - ابن عثيمين
- ماذا يعمل من أخر الزكاة حولين؟ - ابن باز
- الزكاة عن الدراهم التي تم حولها - اللجنة الدائمة